طالبت النقابة العامة للصيادلة، الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، والدكتور عبد الغفار صالحين، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى، بضرورة الإبقاء على مسودة مشروع الكادر دون تعديل فى وضع الصيدلى ومساواته بطبيب الأسنان، تطبيقاً لصحيح القانون منعاً من وضع الصيادلة ونقابتهم فى حرج، يضطرهم إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقهم. وأضافت النقابة في خطابين أرسلتهما اليوم، أنه طبقاً لنص المادة ( 10 ) من القانون رقم 127 لسنة 1955 والتى تنص على أنه [ تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية. ولما كانت المادة ( 19 ) من ذات القانون تنص على أنه[ يدير كل مؤسسة صيدلى مضى على تخرجه سنة على الأقل وليس لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة ]. والمادة رقم ( 30 ) من ذات القانون تنص على أنه [ لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل] بالإضافة إلى أن الساعات التدريبية المقررة طبقاً للوائح الجامعة تصل إلى 800 ساعة تدريبية . وأوضحت النقابة إن مفاد هذه المواد السابقة تؤكد أنه لا يجوز للصيدلى أن يعمل مديراً لصيدلية عامة أو خاصة او مديراً لمخزن أدوية أو أى مؤسسة صيدلية أخرى إلا بعد مرور سنة على تخرجه، وكذلك لا يجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى صيدلية إلا بعد إجتياز فترة التدريب المشار إليها سلفاً أيضاً فى مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية. فضلاً عن الثابت وفقاً لما درج عليه العمل خلال سنوات طويلة تزيد على العشرين عاماً أن حركة تكليف الصيادلة لا تكون إلا خلال شهر مايو من العام التالى على التخرج، بما يمكن الصيادلة الإنتهاء من التدريب اللازم، وهو الأمر الذى نرى معه أن الصيدلى يمضى خمسة سنوات دراسة فى الكلية حتى يحصل على درجة البكالوريوس، وسنة تدريب طبقاً لما سبق إيضاحه حتى يتمكن من مزاولة المهنة . وقالت النقابة انه وفقاً لما سبق بيانه فانه من الضرورى أن تكون السنوات الخاصة بالصيادلة المعتمدة فى كادر العاملين بالقطاع الصحى هى ست سنوات تطبيقاً لصحيح القانون والواقع الذى يؤيده.