سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بالتزامن مع إجازة البنوك وبداية موسم الحج    مصرع أكثر من 29 شخصا وفقد 60 آخرين في فيضانات البرازيل (فيديو)    ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزلًا شمال رفح الفلسطينية إلى 6 شهداء    تركيا تعلق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل    الخضري: البنك الأهلي لم يتعرض للظلم أمام الزمالك.. وإمام عاشور صنع الفارق مع الأهلي    جمال علام: "مفيش أي مشاكل بين حسام حسن وأي لاعب في المنتخب"    "منافسات أوروبية ودوري مصري".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    10 أيام في العناية.. وفاة عروس "حادث يوم الزفاف" بكفر الشيخ    كاتبة: تعامل المصريين مع الوباء خالف الواقع.. ورواية "أولاد الناس" تنبأت به    اليونسكو تمنح الصحفيين الفلسطينيين في غزة جائزة حرية الصحافة لعام 2024    "نلون البيض ونسمع الدنيا ربيع".. أبرز مظاهر احتفال شم النسيم 2024 في مصر    هل يجوز الظهور بدون حجاب أمام زوج الأخت كونه من المحارم؟    حكم البيع والهبة في مرض الموت؟.. الإفتاء تُجيب    بعد انفراد "فيتو"، التراجع عن قرار وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، والتموين تكشف السبب    العثور على جثة سيدة مسنة بأرض زراعية في الفيوم    تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية في إسرائيل    أيمن سلامة ل«الشاهد»: القصف في يونيو 1967 دمر واجهات المستشفى القبطي    بركات ينتقد تصرفات لاعب الإسماعيلي والبنك الأهلي    مصطفى كامل ينشر صورا لعقد قران ابنته فرح: اللهم أنعم عليهما بالذرية الصالحة    مصطفى شوبير يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي.. محمد عبدالمنصف يكشف التفاصيل    سر جملة مستفزة أشعلت الخلاف بين صلاح وكلوب.. 15 دقيقة غضب في مباراة ليفربول    الإفتاء: لا يجوز تطبب غير الطبيب وتصدرِه لعلاج الناس    محمد هاني الناظر: «شُفت أبويا في المنام وقال لي أنا في مكان كويس»    نكشف ماذا حدث فى جريمة طفل شبرا الخيمة؟.. لماذا تدخل الإنتربول؟    قتل.. ذبح.. تعذيب..«إبليس» يدير «الدارك ويب» وكر لأبشع الجرائم    برلماني: إطلاق اسم السيسي على أحد مدن سيناء رسالة تؤكد أهمية البقعة الغالية    أحكام بالسجن المشدد .. «الجنايات» تضع النهاية لتجار الأعضاء البشرية    رسميًّا.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024    عز يعود للارتفاع.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية    ملف رياضة مصراوي.. هدف زيزو.. هزيمة الأهلي.. ومقاضاة مرتضى منصور    انقطاع المياه بمدينة طما في سوهاج للقيام بأعمال الصيانة | اليوم    السفير سامح أبو العينين مساعداً لوزير الخارجية للشؤون الأمريكية    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدده    الأرصاد تكشف أهم الظواهر المتوقعة على جميع أنحاء الجمهورية    معهد التغذية ينصح بوضع الرنجة والأسماك المملحة في الفريزر قبل الأكل، ما السبب؟    خبيرة أسرية: ارتداء المرأة للملابس الفضفاضة لا يحميها من التحرش    ضم النني وعودة حمدي فتحي.. مفاجآت مدوية في خريطة صفقات الأهلي الصيفية    "عيدنا عيدكم".. مبادرة شبابية لتوزيع اللحوم مجاناً على الأقباط بأسيوط    محمد مختار يكتب عن البرادعي .. حامل الحقيبة الذي خدعنا وخدعهم وخدع نفسه !    الحمار «جاك» يفوز بمسابقة الحمير بإحدى قرى الفيوم    أول ظهور ل مصطفى شعبان بعد أنباء زواجه من هدى الناظر    اليوم.. الأوقاف تفتتح 19 مسجداً بالمحافظات    قفزة كبيرة في الاستثمارات الكويتية بمصر.. 15 مليار دولار تعكس قوة العلاقات الثنائية    سفير الكويت: مصر شهدت قفزة كبيرة في الإصلاحات والقوانين الاقتصادية والبنية التحتية    جامعة فرنسية تغلق فرعها الرئيسي في باريس تضامناً مع فلسطين    الغانم : البيان المصري الكويتي المشترك وضع أسسا للتعاون المستقبلي بين البلدين    مجلس الوزراء: الأيام القادمة ستشهد مزيد من الانخفاض في الأسعار    خالد منتصر منتقدًا حسام موافي بسبب مشهد تقبيل الأيادي: الوسط الطبي في حالة صدمة    برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024: نظام صحي جديد    تعرف على طقس «غسل الأرجل» بالهند    جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات    البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يحتفل برتبة غسل الأرجل    بطريقة سهلة.. طريقة تحضير شوربة الشوفان    مدير مشروعات ب"ابدأ": الإصدار الأول لصندوق الاستثمار الصناعى 2.5 مليار جنيه    القصة الكاملة لتغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه لصالح محامي الأهلي    صحة الإسماعيلية تختتم دورة تدريبية ل 75 صيدليا بالمستشفيات (صور)    بالفيديو.. خالد الجندي يهنئ عمال مصر: "العمل شرط لدخول الجنة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد حريق المعادي.. خبراء الدفاع المدني يطالبون بإلزام أصحاب المنشآت باتباع اشتراطات الأمن الصناعي
نشر في بوابة الأهرام يوم 17 - 05 - 2013

طالب خبراء الدفاع المدني بالزام أصحاب المنشآت التي يوجد فيها مواد قابلة للاشتعال بضرورة اتباع اشتراطات الأمن الصناعي، وذلك بعد الحريق الضخم الذي شهده أحد المطاعم الشهيرة بالمعادي، وأسفر عن احتراق نحو 13 سيارة.
وقال اللواء مصطفى عامر، مستشار ونائب مدير مصلحة الدفاع المدنى الأسبق، إنه يجب أولاً معاينة أى مكان أو مبنى لتحديد المواصفات المطابقة، وبعد ذلك يتم وضع خريطة تمثل تلك المبانى لدى إدارة الدفاع المدنى حتى تتمكن من السيطرة على الحريق أثناء وقوعه، كما يجب أن يكون هناك ملفات خاصة بالمنشآت، حتى يتم التعامل معها بالطريقة الصحيحة.
وأضاف أنه يجب أن يكون ضباط ادارة الدفاع المدني على علم بتلك الخريطة حتى يقوموا بتأمين المباني، كما أنه في أثناء إصدار أى ترخيص لابد أن تحكمه شروط الكود المصرى الذى يتضمن الاشتراطات الوقائية وهى ما تسمى بالأمن الصناعى الذي يشترط توافر ادوات الإطفاء و"حنفية" المياه الأرضية.
وأوضح أن الاشتراطات تختلف من مكان إلى آخر سواء محلات تجارية أو مقاهى أو حتى حضانة الأطفال فلابد مثلاً أن تتواجد فى الدور الأرضي وأن يكون لها مدخل ومخرج.
كما أنه بعد وقوع أى حادثة حريق لابد من الاستفادة من الدرس عن طريق القيام بتفتيش دوري بأحدث التقنيات وليس بالنظام القديم بجهاز الإنذار الذى يعمل أثناء حدوث حريق أو تدريب جهاز "خلق موقف"، علاوة على التدريب العلمى على اماكن الخروج البديلة بين المواطنين وخطة تأمين ضد الحرائق بأي مكان.
وأوضح أنه حتى الآن لا توجد لدينا ثقافة مكافحة الحريق والوقاية منه بين الحكومة والمواطنين علما بأن معظمها يقع بسبب الإهمال.
أما اللواء سمير راغب، خبير الإطفاء، فيقول إن هناك مقولة مشهورة هى أن معظم النار تأتى من مستصغر الشرر ، ومن اولويات التأمين ضد أى حريق أن يتم تنفيذ التركيبات الكهربائية بمعرفة متخصصين وأن يراعى فيها شروط الأمان.
على الجانب الآخر، هناك بعض الانشطة التى يجب أن تمنع أو يتم نقلها فى أماكن أخرى خارج منطقة الخطر فقد تقع بين ابنية سكنية فتهدد الاهالى بالموت حرقا، كما يجب تحديد نوع الحريق أثناء الإبلاغ لأنه عندما تبلغ إدارة الحماية المدنية بالحريق فإنها تجهل تماماً سبب الحريق ونوعيته.
أما الناحية القانونية فيطالب المستشار أيمن محمد عبدالحكم نائب رئيس محكمة جنايات بنها باشتراطات قانونية خاصة من أجل الموافقة على إصدار أي ترخيص وفقًا لموجبات القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل بشأن المحلات العامة واجراءات تراخيصها والاشتراطات الواجب توافرها من حيث نوعها.
وأوضح أن أول هذه الاشتراطات هى المواقع المختارة للمنشأة ووجوب توافر عناصر الأمان، قائلاً إنه يجب الحد من الإسراف فى إعطاء تراخيص المقاهى أو ما يطلق عليها حديثاً الكوفى شوب وإلغاء تراخيص الشيشة ومنع الخيام التى دائماً يحدث من خلالها الحرائق.
وطالب بتفعيل ضوابط القانون إذ أنه كافٍ بذاته ولا يحتاج الا للتفعيل لأنه لم يتم تعديله منذ الخمسينيات وفى حالة حدوث أى تلفيات لاى أشخاص من الغير الذين لا ينتمون للمنشأة كاحتراق.
وقال إن القانون المدني يلزم مالك المنشأة بالتعويض وجبر الضرر الناتج عن الخطأ من جانبه المتمثل فى اى تلفيات او خسائر للغير بسبب سوء الادارة وعدم التقدير الكافي وفى حالة عدم ثبوت شبهة جنائية لفعل فاعل فانه يتم اقتضاء الضرر بالطريق المدنى نتيجة توافر وثبوت الخطأ غير المتعمد وفقًا لمدى الالتزام باشتراطات الأمن وفى النهاية فالفيصل الوحيد فى تحديد سبب الإضرار هو التقرير الفنى المعملى وتقرير المعمل الجنائى بوزارة الداخلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.