الاستعلام عن نتيجة الامتحان الالكتروني للمتقدمين لمسابقة شغل 243 وظيفة بوزارة العدل    يونس: أعضاء قيد "الصحفيين" لم تحدد موعدًا لاستكمال تحت التمرين والمشتغلين    مع اقتراب عيد الأضحى وحتى لا تنخدع.. اعرف الفرق بين اللحم البقري والجاموسي    أهم الملفات أمام وزير التضامن الجديد | تقرير    تموين الإسكندرية تشكل غرفة عمليات لمتابعة توافر السلع استعدادا لعيد الأضحى    خلال تجمع البريكس.. وزير النقل يبحث مع نظرائه بالإمارات وروسيا توطين الصناعة بمصر    وزير المالية: التأمين الصحي الشامل يجذب القطاع الخاص ويشجع التنافسية    جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم مواقع لحزب الله بلبنان    وزير الرياضة: حسام حسن وصلاح «موضوع منتهي»    ضياء السيد: حسام حسن غير طريقة لعب منتخب مصر لرغبته في إشراك كل النجوم    الموجة الحارة مستمرة وانخفاض 6 درجات الأحد المقبل في المنيا    تحرير 9 محاضر لمخابز مخالفة ببلطيم في كفر الشيخ    100 لجنة لاستقبال 37 ألف و 432 طالباً وطالبة بامتحانات الثانوية العامة في المنيا    السيطرة على حريق نشب بشقة في منطقة المنيب دون إصابات    رئيس بعثة الحج: انتهاء تفويج الحجاج من القاهرة إلى المدينة المنورة    للمرة الأولى.. وزيرة الثقافة وسفير اليونان يشهدان عرض"الباليه الوطني اليوناني" بالأوبرا    إطلالة جريئة ل حلا شيحة في «زفاف جميلة عوض».. وأحمد سعد: «عاملين بلاوي» (صور)    القاهرة الإخبارية: بلينكن يسعى خلال زيارته لإسرائيل للتوصل لاتفاق تهدئة بغزة    «السبكى»: توقيع عقدي تعاون لتعزيز السياحة العلاجية ضمن «نرعاك في مصر»    المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن تضامنها الكامل مع الإعلامية قصواء الخلالي    واشنطن تطالب إسرائيل بالشفافية عقب غارة على مدرسة الأونروا    التعليم العالي: إدراج 15 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي لعام 2025    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الدائري بالقليوبية    الموقع الرسمي ل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 الترم الثاني (تظهر خلال ساعات)    ذا جارديان: "حزب العمال البريطانى" قد يعلن قريبا الاعتراف بدولة فلسطينية    لوكاكو يكشف إمكانية إنتقاله للدوري السعودي في الموسم الجديد    ماكرون يرحب بزيلينسكي في قصر الإليزيه    خالد جلال ناعيًا محمد لبيب: ترك أثرًا طيبًا    سلوى عثمان تكشف مواقف تعرضت لها مع عادل إمام    تعرف على فضل صيام التسعة أيام الأوائل من ذي الحجة    صيام العشر الأول من ذي الحجة 2024.. حكمها وفضلها والأعمال المستحبة بها    خلاف داخل الناتو بشأن تسمية مشروع دعم جديد لأوكرانيا    قافلة طبية مجانية بقرى النهضة وعائشة في الوادي الجديد    مرسى جميل عزيز l ملك الحروف .. و موسيقار الكلمات    خبراء عسكريون: الجمهورية الجديدة حاربت الإرهاب فكريًا وعسكريًا ونجحت فى مشروعات التنمية الشاملة    الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ 11 مشروعًا لمياه الشرب وصرف صحى الحضر لخدمة أهالى محافظة مطروح    مداهمات واقتحامات ليلية من الاحتلال الإسرائيلي لمختلف مناطق الضفة الغربية    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 7 يونيو 2024.. ترقيه جديدة ل«الحمل» و«السرطان»يستقبل مولودًا جديدًا    منتخب السودان يتصدر مجموعة تصفيات كأس العالم على حساب السنغال    الأخضر بكامِ ؟.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 7 يونيو 2024    تفشي سلالة من إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن خامسة بأستراليا    افتتاح المهرجان الختامي لفرق الأقاليم ال46 بمسرح السامر بالعجوزة غدًا    مفاجأة.. دولة عربية تعلن إجازة عيد الأضحى يومين فقط    الأوقاف تفتتح 25 مساجد.. اليوم الجمعة    رغم الفوز.. نبيل الحلفاوي ينتقد مبارة مصر وبوركينا فاسو .. ماذا قال؟    الصيادلة: الدواء المصري حتى بعد الزيادة الأرخص في العالم    ما قانونية المكالمات الهاتفية لشركات التسويق العقاري؟ خبير يجيب (فيديو)    10.2 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    أمين الفتوى: إعداد الزوجة للطعام فضل منها وليس واجبا    «صلاة الجمعة».. مواقيت الصلاة اليوم في محافظات مصر    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    عيد الأضحى 2024| أحكام الأضحية في 17 سؤال    ساتر لجميع جسدها.. الإفتاء توضح الزي الشرعي للمرأة أثناء الحج    غانا تعاقب مالي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم 2026    حظ عاثر للأهلي.. إصابة ثنائي دولي في ساعات    إبراهيم حسن: الحكم تحامل على المنتخب واطمئنان اللاعبين سبب تراجع المستوى    في عيد تأسيسها الأول.. الأنبا مرقس يكرس إيبارشية القوصية لقلب يسوع الأقدس    بمكون سحري وفي دقيقة واحدة .. طريقة تنظيف الممبار استعدادًا ل عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنشر تفاصيل تعديلات القوانين العشرة التي أقرها مجلس الوزراء
نشر في بوابة الأهرام يوم 16 - 01 - 2011

أقر مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، مشاريع تعديلات عدة قوانين، ننشر تفاصيلها كاملة وهي..
أقر مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، مشروعات تعديلات عدة قوانين، ننشر تفاصيلها كاملة قبل احالتها إلى مجلسى الشعب والشورى لمناقشتها وإقرارها خلال الدورة البرلمانية الحالية، وهى كما أعلنها الدكتور مجدي راضي المتحدث بإسم مجلس الوزراء.. أولا :مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006:
مبررات التعديل :
تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، ومواجهة بعض صور الغش والتضليل.
تضمنت التعديلات مايلى :
التزام المورد بتقديم فاتورة للمستهلك تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وطبيعته وأية بيانات أخرى.
يكون للعاملين بالجهاز أو غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة الضبطية القضائية.
تشديد العقوبة دون الإخلال بحق المستهلك في التعويض، وذلك بفرض غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو ما يعادل مثلى قيمة المنتج موضوع الجريمة، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
منح مجلس إدارة الجهاز إصدار قرارات مُلزمة لمنع الإعلانات عن المنتجات المضللة والتي تؤدى إلى خداع المستهلكين، وحظر تداول السلع التي تحمل بيانات مضللة.
خضوع الإعلانات عن العقارات لأحكام هذه المادة, وذلك لما لوحظ مؤخراً من تأثير هذه الإعلانات على العقارات، وإلحاقها أضراراً مالية جسيمة بالمستهلكين.
ثانيا - مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي:
مبررات التعديل :
قصور نطاق القانون القائم عن استيعاب ما استجد من تغيرات.
حل المشكلات المترتبة على وجود أكثر من نوع من المواصفات.
توحيد الأسس التى يعتمد عليها الإنتاج الصناعي.
إعادة النظر فى العقوبات الجنائية.
يتضمن مشروع القرار المعروض الأحكام الآتية :
اختصاص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة دون غيرها بمنح علامات الجودة والسلامة وغيرها من العلامات التي تُعبر عنها، كما أن للهيئة الترخيص للغير بمزاولة نشاط منح العلامات بالشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
تقرير رسوم للفحوص والاختبارات والتراخيص ومقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه.
تقرير حد أدنى لعقوبة الغرامة لتصبح خمسة آلاف جنيه، وزيادة الحد الأقصى للغرامة إلى خمسين ألف جنيه.
تعديل العقوبة المالية المقررة عن جريمة بيع أو طرح أو عرض للبيع أو تقديم خدمات على أنها بمواصفة قياسية أو على أنها تحمل علامة من العلامات غير المرخص بها.
مد نطاق التجريم ليشمل كل من زاول نشاط منح علامات الجودة والسلامة بغير ترخيص من الهيئة المختصة، وذلك لمنع تضليل المستهلك.
تقرير المسئولية الجنائية للشخص المعنوي.
ثالثا - مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1951 بالأسماء التجارية:
يتضمن مشروع القرار المعروض الأحكام الآتية :
حظر قيد الاٍسم التجاري إذا كان من شأنه أن يؤدى إلى لبس مع اسم تجارى سبق قيده أو علامة تجارية مُسجلة أو علامة تجارية من العلامات المشهورة عالمياً في مصر.
إجراءات قيد الأسماء التجارية وقواعد الاعتراض عليها وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة.
حظر استعمال الاسم السابق قيده في ذات نوع التجارة من قبل تاجر آخر إلى سائر أنحاء الجمهورية متى كان الاستعمال يؤدى إلى لبس مع اسم تجارى مُقيد لتوفير أكبر قدر من الحماية لجمهور المستهلكين من وسائل التضليل والخداع.
إسباغ حماية أشمل للأسماء التجارية المشهورة على غرار الحماية المقررة للعلامات المشهورة، وحظر استعمال الاسم التجاري إذا كان مُطابقاً لاسم تجارى مشهور متى كان يتصل بنشاط تجارى مماثل.
زيادة الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة للجرائم إلى 5 آلاف جنيه والحد الأقصى إلى 50 ألف جنيه، إلى جانب الحكم بإزالة المخالفة والغلق لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
تحديد الجرائم والأفعال المُعاقب عليها تحديداً منضبطاً.
إضافة جرائم الأسماء التجارية إلى اختصاص المحاكم الاقتصادية.
رابعا - مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش:
مبررات التعديل :
توفير أكبر قدر من الحماية للمستهلكين وتمكين الأجهزة المعنية من الرقابة على الأسواق وتنظيم النشاط التجاري بشكل فعال.
كشف الواقع العملي عن العديد من أوجه النقص والقصور في أحكام القانون الحالي في ضوء ظواهر الغش والخداع المتطورة والمستحدثة.
وجود ثغرات في النصوص الحاكمة لتنظيم السوق الداخلي وعجز بعضها عن ملاحقة ظواهر الغش والخداع.
وجود خلل في العقوبات المقررة بمقتضى القانون الحالي مما يجعله غير رادع، فضلاً عن عدم التناسب بين الجرائم والعقوبات المقررة لها.
يتضمن مشروع القرار المعروض الأحكام الآتية :
فيما يتعلق بالسياسة العقابية :
قرر المشروع إلغاء الحد الأدنى لعقوبة الحبس و السجن وتخفيض الحد الأدنى المقرر للحبس، وجعل عقوبة الحبس تخييرية مع الغرامة.
قرر المشروع زيادة الحد الأقصى لعقوبة الغرامة، وتقرير عقوبة الغلق كعقوبة تكميلية جوازية لمدة لا تزيد على ستة أشهر عند الحكم بالإدانة.
مواجهة صور التدليس والغش والخداع فى الخدمات المتعلقة بالمنتجات الصناعية والإعلان عنها، ويظهر ذلك جلياً فى :
تمكين الوزير المعنى بشئون التجارة والصناعة من إصدار قرارات تنظيم خدمات ما بعد البيع لمراكز الخدمة والصيانة على أن تتضمن هذه القرارات القواعد والشروط المتعلقة بالنشاط، وتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات لمواجهة الإعلانات المُضللة وحماية المستهلك.
مكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة، ويتضح ذلك فى :
قيام السلطات الإدارية والقضائية بتسليم السلع المضبوطة إلى الشخص المخالف لحين ظهور نتيجة فحص العينات المُرسلة إلى الجهات الفنية أو صدور حكم من المحكمة الجنائية المختصة بالمصادرة.
الحكم بالبراءة فى القضايا المحررة ضد المخالفين بمعرفة الجهات الرقابية بتهمة تبديد السلع المضبوطة بحسبان أن المُبدد هو المالك للأشياء المُسلمة إليه، ومن ثم ينتفى أحد أركان جريمة التبديد.
العقاب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو ما يعادل ثلاثة أمثال قيمة البضاعة أو السلعة أو المنتج موضوع الجريمة لكل من اختلس أو أخفى أو تصرف فى البضائع أو السلع المسلمة إليه من السلطات الإدارية أو القضائية.
السماح بمعاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
اتخاذ تدابير إدارية فورية لحماية صحة وسلامة المستهلكين، وذلك باستحداث نص يُجيز للوزير المختص بشئون التجارة الداخلية أن يُصدر قراراً إدارياً بإغلاق المنشأة المخالفة متى كان ذلك يؤدى إلى الإضرار الجسيم بصحة وسلامة المستهلك.
إضافة جرائم قمع التدليس والغش إلى اختصاص المحاكم الاقتصادية.
سادسا - مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى.
مبررات التعديل :
زيادة أهمية السجل التجارى باعتباره البوابة الشرعية لممارسة التجارة وضرورة أن تتواءم أحكامه مع التطورات التى لحقت بالتجارة باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية.
يتضمن القرار مشروع المعروض الأحكام الآتية :
تبسيط وتيسير إجراءات القيد وإنشاء مشروع الرقم الموحد للمنشأة التجارية بحذف النص على وجوب تعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسى أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة.
التزام قلم كتاب المحكمة بإخطار السجل التجاري بالأحكام الجنائية النهائية الصادرة بالإدانة في الجرائم الواقعة منه بالمخالفة لأحكام قوانين التدليس والغش وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية والاستيراد والتصدير وشئون التموين وجرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة والشيكات بدون رصيد والتزوير.
عدم جواز اشتمال الصورة المستخرجة من السجل على الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة إذا حُكم بإلغائها أو برد الاعتبار فيها.
محو القيد فى السجل التجارى اعتباراً من انقضاء خمس سنوات على القيد، ومنح التاجر مدة إضافية لتجديد قيده مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافى تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يُجاوز ثلاثة أمثال الرسم المقرر.
زيادة رسوم الخدمات المختلفة التى يُقدمها السجل بما يعادل خمسة أمثال الرسوم المقررة.
حظر مزاولة التجارة فى محل تجارى إلا لمن يكون اسمه مقيداً فى السجل التجارى وفى نشاط مطابق للغرض ونوع التجارة الُمقيد بها.
إلزام مصلحة الضرائب بأن ترسل بياناً شهرياً إلى مصلحة التسجيل التجارى بحالات التوقف الكلى أو الجزئى عن مباشرة النشاط، وإلزام مصلحة التسجيل التجارى بالتأشير بالسجل أو بالمحو بحسب الأحوال الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
ثامنا- مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
مبررات التعديل :
ازدياد جرائم الاعتداء الجنسي وهتك العرض والوقاع، واستشراء حالات التعرض للإناث على وجه يخدش حياءهن.
عدم تناسب العقوبات الواردة بقانون العقوبات مع بشاعة وخطورة الأفعال محل التأثيم، وقصور بعض النماذج الإجرائية المؤثمة في بعض مواد القانون عن استيعاب كل فروض الأفعال والصور الإجرائية المتعددة التي أسفر عنها الواقع.
التعديل المقترح :
يتبنى المشروع المعروض تشديد العقوبات الواردة في المواد 267، 268، 269، 269 مُكرراً، 288، 289، 306 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات، سواء بتغليظ العقوبات الواردة فيها أو بتقليص مكنات تخفيف تلك العقوبات.
أضاف المشروع لقانون العقوبات مادة جديدة برقم 290 مكرراً نُص فيها على عدم جواز تطبيق المادة/ 17 من قانون العقوبات، عدا حالة عقوبة الإعدام التى أجاز فيها النص المستحدث للقاضي إذا ما رأى مبرراً لاستعمال الرأفة النزول بالعقوبة إلى السجن المؤبد.
تبنى القانون رفع سن المجنى عليه المعتبر ظرفاً مشدداً فى المواد 268، 288، 289 إلى ثمانى عشرة سنة بدلاً من ستة عشر سنة، وكذا رفع السن من سبع سنوات إلى 12 سنة فى المادة/ 269 توافقاً مع موجبات حماية الطفل من شتى جرائم الاعتداء الجنسى والخطف.
استحدث المشروع فى المادة/ 288 ظرفين مُشددين هما : خطف المجنى عليه الذى لم يبلغ العاشرة بغير تحايل أو إكراه، واقتران الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
أضاف تعديل المادة/ 289 فعل هتك العرض إلى الظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة منها، وأزال التمييز غير المبرر بين الذكر والأنثى المجنى عليهم فى هذه الجريمة.
تعديل المادة/ 306 مكرراً ( أ ) لمجابهة ظاهرة الترويع التى انتشرت فى الآونة الأخيرة والتى تمثلت بعض صورها فيما انتشر من قيام بعض من الصبية أو الشباب بالإحاطة بالمارة لا سيما الإناث منهم، والاحتكاك بهم وتهديدهم، وإلقاء الروع فى نفوسهم دون أن يُصاحب ذلك فى أحيان كثيرة ما يمكن اعتباره قانوناً خدشاً للحياء أو مساساً بالأعراض، ولمواكبة تطور أنماط السلوك الإجرامى باستخدام بعض التقنيات الحديثة فى خدش الحياء والترويع.
وقد نصت المادة المعدلة على عقاب اقتراف الأفعال الواردة بها إذا تم ذلك بواسطة الهاتف المحمول أو الإنترنت أو غيرهما من وسائل الاتصال الحديثة كالرسائل القصيرة وغيرها.
تاسعا - مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
تضمن تعديل الدستور المصرى خلال عام 2007 تعديل نص المادة 76 المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية بهدف التيسير على الأحزاب المختلفة فى المنافسة على منصب رئاسة الدولة, واكتفى التعديل بحصول الحزب على 3% من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلس الشعب والشورى بدلاً من 5%، مع السماح باستكمال الحزب للنسبة المطلوبة إذا لم تتحقق له النسبة المطلوبة فى أحد المجلسين بالأعضاء المنتخبين فى المجلس الآخر.
كما شمل التعديل إتاحة فترة انتقالية تنتهى آخر إبريل 2017، أعطى الدستور خلالها حق الترشيح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن انتخب أحد أعضائهم فى أى من المجلسين التشريعيين فى آخر انتخابات سابقة على الانتخابات الرئاسية التى سيتم الترشيح لها.
لذلك أصبح واجباً تعديل المادتين الثالثة والرابعة من المشروع المعروض لتتواءم مع أحكام الدستور.
يتضمن تعديل المادة (3) الأحكام العامة والشروط المتطلب توافرها لجواز ترشيح أعضاء الأحزاب فى الانتخابات الرئاسية.
يتضمن تعديل المادة (4) الأحكام الاستثنائية المنطبقة خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها فى المادة 76 من الدستور.
يُسهم التعديل المقترح فى مزيد من الحراك الديمقراطي بين الأحزاب الشرعية المختلفة تدعيماً لأركان دولة القانون والشرعية الدستورية.
عاشرا - مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
يتكون مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 67 لسنة 2010 من أربعة أبواب على النحو الآتي:
الباب الأول : معنون ب ' أحكام عامة ' ويتناول فى الفصل الأول التعريفات الواردة فى اللائحة، وفى الفصل الثانى الأحكام العامة.
الباب الثانى : معنون ب ' الوحدة المركزية للمشاركة، واختيار مستشار الطرح ويتناول فى الفصل الأول طبيعة الوحدة المركزية للمشاركة وتبعيتها واختصاصاتها وهيكلها الإدارى، وفى الفصل الثانى أحكام اختيار مستشار الطرح وفقاً لمبادئ العلانية والشفافية والمساواة وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص، وذلك من خلال المناقصات العامة والمحدودة.
الباب الثالث : معنون ب ' إجراءات الطرح والترسية والتعاقد ' ويتناول الأحكام الخاصة بضرورة الحصول على موافقة الوحدة المركزية للمشاركة والالتزام بتوصياتها قبل الإعلان، والأحكام المنظمة للدعوة لإبداء الاهتمام، وينظم اختصاص لجنة التأهيل المسبق ونظام عملها وضرورة حضور ممثلى مستشارى الطرح اجتماعات هذه اللجنة وكيفية اعتراض المستثمر الذى استُبعِد طلب التأهيل المسبق المُقدم منه، وتُجيز أحكام الحوار التنافسى للسلطة المختصة بعد موافقة الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية واللجنة العُليا لشئون المشاركة أن تقرر أن يكون طرح المشروع على مرحلتين وإجراء الحوار التنافسى كمرحلة أولى بهدف الحصول على إيضاحات بشأن عناصر العروض الفنية والمالية المُقدمة فى هذه المرحلة، وبحيث يكون للجهة أخذ ذلك فى الاعتبار لدى إعداد كراسة الشروط والمواصفات التى سيتم طرحها، وتتناول الأحكام المنظمة لإجراءات الترسية والتعاقد وفضها ودراستها على التوالى، وأحكام استبعاد العطاءات غير المُطابقة للشروط والمواصفات، وأحكام ردّ التأمين المؤقت لمن لم تُقبَل عطاءاتهم، وكذلك أحكام مصادرة هذا التأمين.
الباب الرابع : مُعَنوَن ب ' إجراءات نظر التظلمات المُقدمة للجنة التظلمات والبتّ فيها ' ويتناول تشكيل لجنة التظلمات، ونظام عمل اللجنة ودراسة التظلمات والاعتراضات التي يُقدمها المستثمرون خلال عمليات الطرح وإبرام وتنفيذ عقود المشاركة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.