أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الدعوي المطالبة بإلزام رئيس مجلس الشورى بإصدار قرار بإنهاء ولاية الرئيس محمد مرسي، وفقا لنص المادة 227 من الدستور الجديد لجلسة 18 يونيو القادم لطلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد. وأكدت الدعوى أن المادة 227 نصت على أن كل منصب يعين له الدستور، أو القانون لمدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد، أو قابلة لمرة واحدة وتحسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب وتنتهي الولاية في جميع الأحوال متى بلغ صاحب المنصب السن المقررة قانونًا للتقاعد. واضافت أن الرئيس محمد مرسي، ولد في20 أغسطس عام 1951 ويبلغ الآن 61 عاما، وخمسة شهور ومن ثم فقد تجاوز السن المقرر قانونًا لتقاعد شاغلي المناصب وهو الأمر الذي يجب معه إلزام رئيس مجلس الشورى باعتبار أن المجلس يقوم حاليًا بالمهام التشريعية في الدولة، وبالتالي فعليه أن يعلن عن إخلاء منصب رئيس الجمهورية.