كلَّف اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أحمد سمير المدير التنفيذى للجهاز، بالتوجه على رأس وفد قانونى من الجهاز لشرح وجهة نظر الجهاز فى البلاغ المقدم منه ضد شركات المحمول الثلاث "فودافون، موبينيل، اتصالات". وقال رئيس جهاز حماية المستهلك - فى تصريحات له اليوم الأحد - إنه قد تم التنسيق مع الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة على عقد جلسة استماع بحضور ممثلين من جهاز حماية المستهلك لتقديم المستندات المؤيدة للبلاغ المقدم من الجهاز بشأن تلقيه العديد من شكاوى المستهلكين الخاصة بقيام شركات المحمول الثلاثة بخصم 51 قرشًا من الرصيد شهريا كضريبة دمغة اعتبارًا من يناير 2012. وأضاف أنه بفحص الشكاوى تبين أن الشركات الثلاث كانت تقوم بطرح الكروت المدفوعة مسبقًا بسعر محدد وفئات متعددة وكانت تقوم بسداد الرسوم المقررة، بحيث يكون السعر المطروح بالسوق سعرًا محددًا وشاملا لكل الضرائب والرسوم الواجبة. ونوه يعقوب إلى أن الشركات الثلاث فى الفترة الماضية قامت بزيادة سعر الكروت المدفوعة مسبقا بتبرير أن الشركات الثلاث أصبحت فى وضع لا يسمح لها بالاستمرار بدفع الرسوم المقررة على المستهلكين، مما دعاها إلى الإتفاق فيما بينها على تحميل القيمة على المستهلك . ولفت اللواءعاطف يعقوب، إلى أن الجهاز قرر بصفته المنوط بحماية مصالح وحقوق المستهلكين وفى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 إبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية للافادة عما إذا كان الاتفاق الضمنى، الذى تم بين الشركات الثلاث على زيادة السعر النهائى للكروت المدفوعة مسبقا يحمل فى طياته إحتمالية قيام الشركات الثلاث بممارسات احتكارية وفقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005. وأكد يعقوب أن المادة 99 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته تنص على أنه "تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ستة جنيهات على كل اشتراك لإستعمال تليفون، وثلاثمائة جنيه على كل إشتراك لاستعمال تلكس، ويتحمل عبء الضريبة المشترك " . وأضاف أنه نظرًا لإستحالة قيام المواطنين المشتركين بالتليفونات بسداد تلك الضريبة مباشرة فإن شركات المحمول بناء على اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجت على تحصيل الضريبة من المشتركين وسدادها نيابة عنهم بصفة شهرية إلى مصلحة الضرائب على النموذج رقم" 16/ خ/ " دمغة والمذيل بتوقيع الشخص الاعتبارى "رئيس مجلس إدارة الشركة" المتضمن نوع الاشتراك تحت بند التليفون المحمول أكثر من نوع "نظام الفاتورة الشهرية - نظام الكارت المدفوع مقدما -أو أنظمة أخرى". واستنكر اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، قيام الشركات الثلاث بتحريك السعر بداعى سداد ضريبة الدمغة عن المشتركين والتى كانت تسددها سالفا ضمن قيمة الكارت بالنيابة عن المستهلكين خاصة. أوضح يعقوب أن هذا الاجراء معناه تسعير الخدمة بالمخالفة لأحكام المادة "10" من قانون حماية المنافسة والتى توجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على تحديد سعر بيع منتج أساسى ولفترة محدودة بعد أخذ رأى جهاز حماية المنافسة وهى الإجراءات التى لم يثبت أن أتبعتها تلك الشركات فضلا عن أنه لم يصدر أى قانون أو قرار وزارى بزيادة سعر رسوم الدمغة المفروضة على فواتير وكروت الشحن بالمخالفة للمادة 6 فقرة "أ" من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التى تنص على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة فى أية سوق معينة إذا كان من شأنه إحداث أى مما يأتى "رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل". وأكد يعقوب على متابعة جهاز حماية المستهلك لسبل التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لصون حقوق المستهلك ومصالحه، مطالبا المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالابلاغ عن أية شكاوى لديهم، حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الاجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق. وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك - فى ختام تصريحاته - إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استثمارة مجانية فى هذا المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات أو من خلال الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك.