اعرف أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم    الحكومة تنفي انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق    قطع المياه عن قريتين في مركز ناصر ببني سويف لأعمال الصيانة غدا    معلومات عن نظام باتريوت.. واشنطن رفضت تزويد أوكرانيا به    شيماء البرديني: نتنياهو يريد استمرار الحرب للأبد ويستخدم شعبه كدروع بشرية    قبل مواجهة الترجي.. ماذا يفعل الأهلي في نهائي أفريقيا أمام الأندية العربية؟    هدف تاريخي ينتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول ووست هام يونايتد اليوم    «رياضة القليوبية» تطلق مبادرة «العمل حياة بناء مستقبل» احتفالا بعيد العمال    حالة الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح نهارا وبرودة ليلا    ضبط 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    فيلم عالماشي بالمركز الثالث في شباك التذاكر    ناهد السباعي عن مشاركتها في مهرجان أسوان: كانت تجربة ممتعة    عمرو دياب يتألق في أضخم حفلات صيف البحرين (صور)    حكم من مات ولم يحج وكان قادرا عليه.. الأزهر يوضح ما يجب على الورثة فعله    أستاذ «اقتصاديات الصحة»: مصر خالية من شلل الأطفال بفضل حملات التطعيمات المستمرة    «صحة كفر الشيخ» تنظم قافلة طبية لمدة يومين ضمن «حياة كريمة»    «الصحة» تعلن جهود الفرق المركزية في متابعة أداء مراكز الرعاية الأولية    الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج للمصريين والأجانب    «الداخلية»: حملات أمنية لضبط حائزى المخدرات والأسلحة تضبط 56 قضية ب4 محافظات    أفضل دعاء تبدأ وتختم به يومك.. واظب عليه    طارق يحيى: المقارنة مع الأهلي ظالمة للزمالك    كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بتسيس قضايا حقوق الإنسان    صوامع الإسكندرية تستقبل 2700 طن قمح محلى منذ بدء موسم التوريد    سينما المكفوفين.. أول تعاون بين مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ووزارة التضامن    حماس تتسلم رد إسرائيل بشأن الصفقة الجديدة    نظام امتحانات الثانوية العامة في المدارس الثانوية غير المتصلة بالإنترنت    اليوم.. استئناف محاكمة المتهمين بقضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ    تفاصيل جريمة الأعضاء في شبرا الخيمة.. والد الطفل يكشف تفاصيل الواقعة الصادم    إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس في الشرقية    وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي    زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب شرق تركيا    السبت 27 أبريل 2024.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم    «اللتعبئة والإحصاء»: 192 ألفا و675 "توك توك" مرخص في مصر بنهاية عام 2023    كيف أدَّى حديث عالم أزهري إلى انهيار الإعلامية ميار الببلاوي؟.. القصة كاملة    برج الثور.. نصيحة الفلك لمواليد 27 أبريل 2024    المقاولون العرب" تنتهي من طريق وكوبري ساكا لإنقاذ السكان بأوغندا"    "الشيوخ" يناقش جودة التعليم والتوسع في التصنيع الزراعي، الإثنين المقبل    متى يحق للزوجة الامتناع عن زوجها؟.. أمين الفتوى يوضح    قبل 3 جولات من النهاية.. ماهي فرص "نانت مصطفى محمد" في البقاء بالدوري الفرنسي؟    بعد بقاء تشافي.. نجم برشلونة يطلب الرحيل    بعد رأس الحكمة وقرض الصندوق.. الفجوة التمويلية لمصر 28.5 مليار دولار    حزب الله يعلن استشهاد 2 من مقاتليه في مواجهات مع الاحتلال    سياسيون عن ورقة الدكتور محمد غنيم.. قلاش: خلاصة فكره وحرية الرأي والتعبير هي درة العقد.. النقاش: تحتاج حياة سياسية حقيقية.. وحزب العدل: نتمنى من الحكومة الجديدة تنفيذها في أقرب وقت    علي جمعة: الشكر يوجب على المسلم حسن السلوك مع الله    وزير الري: الاستفادة من الخبرات العالمية فى استثمار الأخوار الطبيعية لنهر النيل    المتهم خان العهد وغدر، تفاصيل مجزرة جلسة الصلح في القوصية بأسيوط والتي راح ضحيتها 4 من أسرة واحدة    إشادة دولية بتجربة مصر في مجال التغطية الصحية الشاملة    بعد ارتفاعها.. أسعار الدواجن اليوم 27 أبريل| كرتونة البيض في مأزق    حكم الشرع في الإسراع أثناء أداء الصلاة.. دار الإفتاء تجيب    "كنت ببعتله تحياتي".. كولر يكشف سر الورقة التي أعطاها ل رامي ربيعة أثناء مباراة مازيمبي    لدورة جديدة.. فوز الدكتور أحمد فاضل نقيبًا لأطباء الأسنان بكفر الشيخ    الأهلي ضد الترجي.. نهائي عربي بالرقم 18 في تاريخ دوري أبطال أفريقيا    يسرا اللوزي تكشف سبب بكائها في آخر حلقة بمسلسل صلة رحم.. فيديو    الدكتور أحمد نبيل نقيبا لأطباء الأسنان ببني سويف    السيسي محتفلا ب"عودة سيناء ناقصة لينا" : تحمي أمننا القومي برفض تهجير الفلسطينيين!!    محمد جبران رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب    مقتل 4 عمّال يمنيين بقصف على حقل للغاز في كردستان العراق    تهاني شم النسيم 2024: إبداع في التعبير عن المحبة والفرح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سعفان: رفع القيود على عمل المرأة ليلاً وتوفير جميع تدابير السلامة لحمايتها في العمل|مستندات
نشر في بوابة الأهرام يوم 15 - 05 - 2021

شدد وزير القوى العاملة محمد سعفان، على أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتماما بالغا بدعم المرأة المصرية كونها حجر الزاوية في تنفيذ إستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة دائماً ما تكون داعمة للمرأة المصرية في توفير ظروف وشروط عمل ملائمة لها.
وقال سعفان، إن ذلك يتم من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة التوعوية بدور المرأة في العمل وحقوقها وواجباتها التي أقرها لها الدستور والقانون، هذا بجانب إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى المركزي برئاسته، وتهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
وتابع وزير القوى العاملة قائلا: إنه تماشيا مع الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتسريع التقدم نحو المشاركة الاقتصادية الكاملة والمتساوية للمرأة أصدرنا قرارين جديدين يقضيان برفع القيود المفروضة على إمكانية المرأة العمل ليلاً، مما يعطيها خيار العمل في أي مؤسسة أو مرفق من أي نوع، مع توفير جميع تدابير السلامة اللازمة لحماية المرأة في العمل مثل وسائل النقل الآمنة، والرعاية الصحية، بما يتماشى مع الدستور المصري ومعايير العمل الدولية.
وأشاد بالقرارات الجديدة المجلس القومي للمرأة، ووصفها بالتاريخية وتؤكد فعالية دور المرأة في التنمية الاقتصادية ، كما اعتبرها المركز المصرى لحقوق المرأة نقلة نوعية تؤكد حق النساء فى العمل، وتنظم الحماية القانونية والتأمينية لهن، كما أشادت هيئة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بالقرارات واعتباراتها تعزز وصول المرأة إلى العمل اللائق.
وحدد القرار الأول الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، مع عدم الإخلال بحق المرأة في الالتحاق بأي وظيفة أو مهنة دون النظر إلى نوعها الاجتماعي، ومراعاة مبادئ تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين، وعدم التمييز في العمل، وأكد القرار عدم جواز تشغيل النساء في العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر أياً كان نوعها، وكافة الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار من باطن الأرض.
واستثنى القرار النساء اللاتي يشغلن مناصب إدارية، ولا يؤدون أعمال يدوية، والعاملات في الخدمات الصحية، أو خدمات الرعاية، واللاتي يقضين أثناء دراستهن فترة تدريب في أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأرض، وأي نساء أخريات يتعين عليهن النزول - بعض الوقت - إلى أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأرض لأداء عمل غير يدوي.
وحظر القرار تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانوناً في الأعمال والأحوال التي تحتوي على مخاطر تضر بصحتهم الإنجابية وصحة أطفالهن أو أجنتهن.
وحدد القرار انواع المخاطر الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية وعلى الأخص المخاطر الناجمة عن الصناعات التي يدخل في تكوينها الرصاص والزئبق وتنظيم الأماكن الخاصة بها، وصناعة الاسفلت ومشتقاته، وصناعة الكاوتش ، وصناعة المبيدات الحشرية، وصناعة الاسمدة، وصناعة الفينيل كلوريد، وصناعة المخصبات والهرمونات، والتعرض للبنزين أو منتجات تحتوي على البنزين.
كما شمل القرار المخاطر الفيزيائية وهي المخاطر الناجمة عن التعرض للوطأة الحرارية والبرودة أو الإشعاعات الضارة والخطرة وغيرها، وعلى الأخص المخاطر الناجمة عن العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو انضاجها، واذابة الزجاج أو انضاجها ، والتعرض للمواد المشعة.
وامتد القرار ليشمل المخاطر البيولوجية الناجمة عن الإصابة بالفيروسات، والبكتريا، والفطريات، والطفيليات، وغيرها، وعلى الأخص المخاطر الناجمة عن العمل في دبغ الجلود، وفي مستودعات السماد المستخرج من المواد البرازية أو روث البهائم أو العظام او الدماء، وسلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها، وصناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها.
كما شمل القرار المخاطر الهندسية الناجمة عن معدات، وأدوات الرفع والجر اليدوي، وتشمل على الأخص المخاطر الناجمة عن أعمال العتالة اليدوية، ونقل البضائع على عربات يدوية.
وأجاز القرار تشغيل النساء أثناء فترات الحمل والرضاعة في الأعمال الإدارية والإشرافية التي لا يتعرضن فيها للمخاطر المشار إليها حفاظا علي حقوق الأمومة المقررة قانوناً للمرأة العاملة.

وأصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، قرارا بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلاً، أجاز فيه - بناء على طلبهن - العمل أثناء فترات الليل في أي منشأة أياً كان نوعها، على أن تتخذ بشأنهم التدابير اللازمة لحماية صحتهن، ومساعدتهن على أداء مسئولياتهم العائلية، وتلقى الرعاية الصحية اللازمة لتجنب المشاكل الصحية المرتبطة بالعمل.
وألزم القرار صاحب العمل بتوفير عمل نهاري بديل عن العمل الليلي للمرأة العاملة في الحالات الآتية:
- خلال فترة ستة عشر أسبوعاً على الأقل قبل وبعد الوضع منها ثمانية أسابيع على الأقل قبل التاريخ المرجح للوضع.
- خلال فترة إضافية أخرى - زيادة عن الفترة المشار اليها- وذلك بناء على شهادة طبية تفيد أنها ضرورية للمحافظة على صحة الأم أو الطفل وذلك أثناء فترة الحمل أو لفترة إضافية بعد الوضع.
وحدد القرار أن يكون تشغيل النساء ليلاً في أية منشأة صناعية او أحد فروعها في الفترة من الساعة العاشرة مساء وحتى السابعة صباحاً، وفقاً للضوابط والضمانات المنصوص عليها في القرار.

أشار القرار إلي أنه يقصد بالمنشأة الصناعية: كل مشروع أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أو الخاص بقصد إنتاج، أو تحويل، أو تشغيل المواد الخام أو الأولية وتشمل على الأخص المنشآت التالية:
- المناجم والمحاجر، والأشغال الأخرى المتعلقة باستخراج المعادن من باطن الأرض مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2021 بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
- المنشآت التي يجري فيها تصنيع المواد، وتعديلها، وتنظيفها، واصلاحها، وزخرفتها، وإعدادها للبيع ، وتفكيكها أو تدميرها، أو تحويل موادها بما في ذلك المنشأة التي تعمل في مجال بناء السفن أو في توليد او تحويل او توصيل الكهرباء أو القوى المحركة أياً كان نوعها.
- المنشآت التي تعمل في مشروعات البناء والهندسة المدنية بما في ذلك أعمال الإنشاءات ، والتشييد والترميم، والصيانة ، والتعديل، والهدم.
ويستثنى من أحكام المادتين السابقتين الأعمال والأحوال التالية:
- حالات القوة القاهرة التي يتوقف فيها العمل لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل ولم يكن في مقدوره التنبؤ بها وليس من طبيعتها أن تتكرر.
- العمل في المنشآت التي لا يستخدم فيها سوى أفراد الأسرة.
- إذا كان العمل يتعلق بمواد أولية أو تحضيرية يمكن فسادها بسرعة، ويتحتم العمل الليلي لتفادي خسارة محققة.
- الحالات التي يشغلون فيها النساء مراكز مسؤولة ذات طابع إداري أو تقني.
- الحالات التي يعملن فيها النساء في أقسام الرعاية الصحية و الإجتماعية ولا يشتغلن في أعمال يدوية .
وألزم القرار صاحب العمل بتوفير وسائل نقل العاملين أثناء فترات الليل، وتوفير الانتقال الآمن للنساء العاملات، وتوفير الإسعافات الأولية بما فيها نقلهم عند الضرورة إلى أماكن تقديم العلاج اللازم ، كما يلتزم بتوفير كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وإتباع كافة الإجراءات المقررة في شأن حدود الأمان ، وتوفير ضمانات الحماية والرعاية والانتقال والأمن للعاملات.
وشدد القرار علي عدم جواز تشغيل النساء ليلاً خلال الثلاثة أشهر الأخيرة التي تسبق الوضع، ويجوز لصاحب العمل في هذه الحالة نقل العاملات إلى عمل نهاري دون المساس بأجرها.
وعلى صاحب العمل أن يتقدم بطلب إلى مديرية القوى العاملة المختصة للحصول على موافقة مكتوبة بتشغيل النساء ليلاً في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، ويجب أن يتضمن الطلب مبررات التشغيل الليلي، والأعمال التي يتم التشغيل فيها، والضمانات التي تم اتخاذها.
وعلى مديرية القوى العاملة إعداد قاعدة بيانات بالمنشآت التي تقوم بتشغيل النساء ليلاً والقيام بعمليات التفتيش الليلي عليها، وموافاة الإدارات المختصة بالوزارة بتقارير دورية بنتائج أعمالها.
وأكد القرار أنه لا تخل أحكامه بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر للمرأة العاملة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية للمنشأة أو غيرها من لوائحها.
وألزم القرار وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة، والمجلس القومي للمرأة، بالنظر بصفة دورية في أية مستجدات تطرأ في هذا الشأن ، كما عليها القيام بمتابعة تنفيذ هذا القرار ، والقيام بإعداد دراسات الأثر اللازمة ، والوقوف على التقدم المحرز في مساعدة المرأة العاملة على التوفيق بين واجباتها الاجتماعية ومتطلبات العمل.
كما أجاز القرار تشغيل النساء في غير فترات الحمل والرضاعة في المهن التي لا يتم تشغيل النساء فيها خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانوناً
إذا توافرت كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتم إتباع كافة الإجراءات المقررة في شأن حدود الأمان، والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر الفيزيائية، والميكانيكية، والبيولوجية، والكيمائية، والسلبية، وتأمين بيئة العمل.
وأجاز القرار للجهة الإدارية غلق المنشأة كليا أو جزئيا، أو إيقاف الآلات ، في حالة عدم التزامها وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات المقررة لدرء المخاطر الناجمة عن العمل،خطرا داهما على صحة العاملين والعاملات لحين زوال سبب الخطر.
ونص القرار علي عدم إخلال أحكامه بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر للمرأة العاملة في عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للمنشأة، أو غيرها من لوائحها.
وألزم القرار وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بوزارة القوي العاملة، والمجلس القومي للمرأة، لإعادة النظر بصفة دورية في أحكام هذا القرار لمواجهة أية تطورات أو مستجدات تطرأ في مواقع العمل والإنتاج، فضلا عن متابعة تنفيذ أحكامه، والقيام بإعداد دراسات قياس الأثر اللازمة، والوقوف على التقدم المحرز، ومدى كفالة تمكين المرأة العاملة من التوفيق بين واجباتها الأسرية ومتطلبات العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.