قرار إخلاء سبيل المتهم هو الإفراج عنه لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي أو لزوالها، عقب التحقيق معه ويكون الإفراج وجوبياً في حالات وجوازياً في حالات أخرى، ولا يعني قرار إخلاء السبيل براءة المتهم من التهم المنسوبة إليه لأنه يظل تحت تصرف النيابة. حالات وجوب الإفراج عن المتهم: إذا كان متهماً في جنحة الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها لا يتجاوز سنة واحدة، وكان له محل إقامة معروف في مصر، ولم يكن عائداً، ولم يسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة، وذلك إذا مضت ثمانية أيام من تاريخ استجوابه. إذا أصدرت سلطة التحقيق في الواقعة المسندة إليه والمحبوس احتياطياً على ذمتها قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي ستة شهور، دون أن يعلن المتهم بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، أو لم يصدر أمر من المحكمة المختصة إذا كانت التهمة جناية بمد الحبس الاحتياطي. إذا صدر حكم ببراءته من التهمة المسندة إليه أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس أو أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها، أو كان الحكم قدر لوقف تنفيذ العقوبة بكفالة جرى دفعها. الكفالة المالية يجوز للنيابة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة، لكن يشترط للإفراج عن المتهم بكفالة استجوابه عملاً بما تقرره الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية، ولها أن تفرج عن المتهم حتى ولو كانت قد طلبت مد حبسه احتياطياً واستجيب لطلبها وذلك إذا وجدت بعد الحبس دواع تقتضي الإفراج. وإذا رأت النيابة عدم تعليق الإفراج على تقديم الكفالة.. فيكتفي للإفراج عنه بما يقدمه من بطاقات شخصية أو عائلية أو مستندات دالة على شخصيته ومحل إقامته. وتُقبل الكفالة المقررة ، في حالة الإفراج عن المتهم ، منه أو من غيره، وتودع خزائن المحكمة إذا قُدمت في مواعيد العمل الرسمية مع إخطار السجن بالإفراج عن المتهم فور تقديم الكفالة. فإذا طلب دفع المبلغ المقدر للكفالة في غير مواعيد العمل الرسمية فيجب، كما يجوز أن يقبل من أي شخص ملء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة، إذا أخل المتهم بشروط الإفراج. وإذا رأت النيابة من ظروف المتهم الخاصة أن حالته لا تسمح بتقديم كفالة، فلها أن تلزمه بتقديم نفسه إلى جهة الشرطة في مواعيد معينة، من كل أسبوع تحدد له في أمر الإفراج مع إخطار جهة الشرطة بذلك. كما يجوز أيضًا في هذه الحالة أن تطلب من المتهم اختيار مكان للإقامة فيه غير مكان وقوع الجريمة وأن تحظر عليه التردد على أمكنة معينة كالحانات والمحال المشتبه في أمرها والأسواق والموالد والشوارع المزدحمة. ولا يجوز للنيابة الإفراج عن المتهم إذا كان أمر الحبس الاحتياطي قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة، من قاضي التحقيق، ولا يجوز لها الإفراج عن المتهم في الميعاد المحدد لعرضه على القاضي لتجديد حبسه إذا لم يجد في الأوراق جديد. وإذا ارتأت النيابة الإفراج عن العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة لقطاع التموين المتهمين بجرائم تموينية، فلا يجب تعليق هذا الإفراج على ضمانات مالية، وإنما يكتفي بالتحقق من محال إقامتهم أو بضمان وظائفهم. قاضي المعارضات ويجوز للقاضي الجزئي أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال أن تأمر عند عرض أمر حبس المتهمين عليها بالإفراج المؤقت عنهم. ويكون الإفراج الجوازي بكفالة أو بغير كفالة، ويشترط لتمامه أن يعين المتهم المدرج عنه محلاً له في الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيماً فيها، وأن يتعهد بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده. إجراءات الإفراج يجب ختم خطابات الإفراج الصادر من النيابة العامة للسجون بختم النيابة ووضع توقيع أعضاء النيابة عليها، ويتولى رؤساء الأقلام الجناية مراجعة الخطابات المذكورة قبل إرسالها إلى السجون للتأكد من ختمها والتوقيع عليها. ويشرف أعضاء النيابة بأنفسهم على تنفيذ أوامر الإفراج عن المتهمين، وأن يكلفوا الكتبة المعهود إليهم بذلك بمتابعة كتب الإفراج التي ترسل لأقسام ومراكز الشرطة والسجون التي يجب أن تُحرر من أصل وصورة يُحتفظ بها بملف القضية، على أن تُقيد بدفاتر الصادر والتأشير على محاضر القضايا الخاصة بتواريخ وأرقام كتب الإفراج المذكورة مع إرفاق الإفادات التي ترد للنيابة بحصول الإفراج فعلاً بملفات القضايا، فإذا لم يرد من الشرطة أو السجون في مدى عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بالإفراج ما يفيد تنفيذه فيجب الاستعلام في الحال عن ذلك والتأشير على ملف القضية بالنتيجة. إلغاء الإفراج إذا أصدرت النيابة أمراً بالإفراج عن المتهم، فيجوز لها إعادة القبض عليه وحبسه احتياطياً إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أو جدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء. إفراج مقترن بمنع من السفر للمحقق أن يقرر عند الإفراج عن متهم بجناية هامة، من رعايا الدولة أو من الأجانب منعه من السفر إلى خارج مصر إذا رأى لذلك محلاً وكانت مصلحة التحقيق تقتضيه، غير أنه لا يجوز اتخاذ هذا الإجراء في حق أحد الأشخاص، إلا إذا توافرت العناصر وقامت الدلائل على مقارفته لجريمة معينة.