قرار جمهوري.. تعيين 4 أعضاء جدد بمجلس أمناء التحالف الوطني    تراجع طفيف لأسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)    توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن المعديات والعائمات خلال عيد الأضحى 2024    استمرار تلقي طلبات التصالح في الفيوم    تجربة مبادرة "صحة المرأة" ضمن جلسات مؤتمر "صحة أفريقيا".. ماذا حققت؟    استشهاد 3 فلسطينيين خلال محاولتهم مداهمة قاعدة عسكرية إسرائيلية    المستشار الألماني يؤيد ترحيل المجرمين الخطرين إلى أفغانستان وسوريا    إصابات في قصف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية بجنوب لبنان    بحماية الاحتلال.. مستوطنون إسرائيليون يواصلون مهاجمة المسجد الأقصى    إسبانيا تنضم لجنوب إفريقيا في دعوها بالعدل الدولية ضد إسرائيل    "اقتراب عودته بعد غياب 136 يوما".. ماذا حدث في آخر مباراة لمحمد الشناوي مع منتخب مصر؟    إصابة 3 أشخاص في انقلاب ملاكي بقنا    «تعليم المنوفية»: لا وجود لأي شكاوي من امتحانات الثانوية الفنية    انزلقت قدماه وسقط بين الرصيف والقطار.. مصرع مواطن بسوهاج    قافلة طبية مجانية بمركز طامية بالفيوم.. لمدة يومين    البيئة ونقابة الصحفيين يوقعان بروتوكولا لرفع الوعي البيئي بالقضايا البيئية المختلفة    هشام عبد الرسول: أتمنى تواجد منتخب مصر في مونديال 2026    رفضت العودة له.. تفاصيل التحقيق مع المتهم بإلقاء مادة ك أو ية على طليقته    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المحافظ جاى 000!!؟    عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الخميس 6-6-2024 في محافظة قنا    قبل التغيير الوزاري، سويلم يقدم كشف حساب لوزارة الري على هامش المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة    تعليق مثير من شوبير عن محمد أبو تريكة وشيكابالا.. ماذا قال؟    تحرير 1265 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة    ليلة بكت فيها سميحة أيوب.. الأوبرا تكرم سيدة المسرح العربي (بالصور)    عميد تجارة عين شمس: التعاون الثقافي والعلمي مع الجامعات الفرنسية مهم للجانبين    استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 6 يونيو 2024    الصحة العالمية تعلن أول وفاة مرتبطة بسلالة إنفلونزا الطيور (إتش5 إن2) بالمكسيك    اليوم ختام امتحانات الدبلومات الفنية فى شمال سيناء    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي بشبرا بنها الحر    تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات في شوارع القاهرة والجيزة    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور بالقاهرة الجديدة    أكرم القصاص: طلبات المصريين من الحكومة بسيطة والفترة الماضية شهدت انخفاضا فى الأسعار    خالد النبوي يبدأ تصوير مسلسل حالة إنكار.. تعرف على تفاصيله كاملة    أحمد الدبيكي: إتفاقية دولية مرتقبة لحماية العاملين في التخصصات الخطرة    مستشفى شهداء الأقصى: 141 قتيلا وصلوا للمستشفى فى آخر 48 ساعة    بدء التصويت فى انتخابات البرلمان الأوروبى العاشرة فى هولندا    مصر تتعاون مع مدغشقر في مجال الصناعات الدوائية.. و«الصحة»: نسعى لتبادل الخبرات    اعرف المدة المناسبة لتشغيل الثلاجة بعد تنظيفها.. «عشان المحرك ميتحرقش»    وزير الخارجية القبرصي: هناك تنسيق كبير بين مصر وقبرص بشأن الأزمة في غزة    محمد عبدالجليل يعلق على مباراة مصر وبوركينا فاسو    531 ألف جنيه، إجمالي إيرادات فيلم تاني تاني    نجم الإسماعيلي: تلقيت عروضًا من الأهلي والزمالك.. وهذا قراري    رجل الأعمال باسل سماقية يحتفل بخطبة ابنته (صور)    لماذا اخفى الله قبور الأنبياء إلا قبر سيدنا محمد؟ أمين الفتوى يجيب    واجبات الحج الأربعة.. معلومات وأحكام شرعية مهمة يوضحها علي جمعة    الأزهر للفتوى: الاجتهاد في السعي على طلب الرزق في الحر الشديد له ثواب عظيم    رئيس جامعة سوهاج يتسلم جائزة مؤسسة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي    بوسي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق (صور)    ملف رياضة مصراوي.. تصريحات صلاح.. مؤتمر حسام حسن.. تشكيل منتخب مصر المتوقع    إبراهيم عيسى: تكرار الأخطاء جريمة بحق التاريخ.. لم نتعلم من الأحداث    مصادر: خطة لرفع أسعار الأدوية بنسبة 30%    مهرجان جمعية الفيلم يعرض فيلم «شماريخ» تحت شعار «تحيا المقاومة لتحيا فلسطين» (تفاصيل)    هشام نصر يكشف مفاجأة: الزمالك لم يتم التعاقد مع محترف فريق الطائرة حتى الآن    البابا تواضروس يروى كواليس اجتماعه في وزارة الدفاع يوم 3 يوليو    تنسيق الثانوية العامة محافظة الشرقية 2024-2025 بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية (التوقعات)    حظك اليوم برج الأسد الخميس 6-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    عيد الأضحى 2024.. الشروط الواجب توافرها عند الذبح    البابا تواضروس: أخبرت نائب محمد مرسي عن أهمية ثقة المواطن في المسئول فصمت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوابة "الأهرام" تنشر مشروع قانون القبض والاحتجاز وعقوبة السجن وجرائم الخطف
نشر في بوابة الأهرام يوم 07 - 11 - 2012

تنشر بوابة "الأهرام" مشروع قانون بتعديلات إجراءات القبض والاحتجاز وكذلك عقوبة السجن المشدد وجرائم الخطف بقانون العقوبات، وصرح المستشار أحمد سلام المتحدث الرسمى لوزارة العدل، بأنه تم الانتهاء من إعداد النصوص الجديدة في قانون القبض والاحتجاز وهى كالآتى:
تعديل بعض مواد قانون "العقوبات" رقم 58 لسنة 1937
وقانون "الإجراءات الجنائية" رقم 150 لسنة 1950.
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2012،
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2012،
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 12/8/2012،
وعلى قانون العقوبات
وعلى قانون الإجراءات
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
قرر
مشروع القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد رقم 98(د) ، 126، 128، 129، 280، 290 من قانون العقوبات، النصوص الآتية :
مادة 98 (د):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ مباشرة أو بالواسطة أو بأية طريقة أخرى أموالاً أو منافع من أى نوع كانت؛ لارتكاب أى جناية أو جنحة منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبات كل من أعطى أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع؛ بقصد وقوع الجريمة المراد ارتكابها أو توسط فى ذلك.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأشياء محل الجريمة.
وتقع الجرائم السابقة ولو لم يترتب على طلب أو أخذ أو تقديم أو تسليم هذه الأموال أو تلك المنافع وقوع الجريمة المراد ارتكابها .
مادة (126):
يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومى، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدى أو نفسى به؛ بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره على أى معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أيًّا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته على إيقافه.
وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا.
واستثناءً من أحكام المادة (17) من هذا القانون لا يجوز فى تطبيق هذه المادة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
مادة ) 129):
كل موظف أو مستخدم عمومى أو شخص مكلف بخدمة عمومية، استعمل القسوة مع آحاد الناس – أو أمر بها– اعتمادًا على وظيفته، بأن أخل بشرفه أو أحدث آلامًا ببدنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
مادة 280):
كل من قبض على إنسان أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تجاوز عشر سنين والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا قام الجاني بإخفاء مكان المجني عليه عمن له الحق في معرفته.
فإذا وقع الإخفاء من موظف عام أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عامة أو بدعم منه تكون العقوبة السجن والغرامة التى لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
فإذا نتج عن أفعال القبض أو الحبس أو الحجز أو الإخفاء، إيذاء بدني أو نفسي بالمجنى عليه، تكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، فإذا أفضى ذلك إلى موته يعاقب الجانى بعقوبة القتل العمد.
مادة ( 290):
كل من خطف بالتحايل أو الإكراه إنسانا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ويحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية إتيان المخطوف بغير رضاه.
(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد (63) فقرة ثالثة، (64)، (154) فقرة أخيرة، (162)، (210) من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية :
مادة (63) فقرة ثالثة :
وفيما عدا الجرائم المنصوص عليها فى المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
مادة ( 64):
إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق.
ويجوز للمجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو للمتهم إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب ، ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن.
ومع ذلك يجب على رئيس المحكمة الابتدائية الاستجابة لطلب المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو المجنى عليه أو بإصدار قرار بندب قاضٍ للتحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات .
وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك .
مادة) 154) فقرة أخيرة :
ويعلن الأمر للمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية، وإذا توفى أحدهما يكون الإعلان للورثة جملة فى محل إقامته.
مادة ( 162):
للمجنى عليه أو للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرًا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها مالم تكن من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات، فيجوز له الطعن فى الدعوى الجنائية و المدنية.
مادة ( 210)
للمجنى عليه أو للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرًا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه في أثناء تأديه وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات فيجوز له الطعن فى الدعوى الجنائية والمدنية.
ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية بالأمر.
ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات، ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.