وافق مجلس الشيوخ على نص المادة السادسة والتي تنص على أن يكون لوزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال صندوق الوقف الخيري بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق. كما وافق المجلس على نص المادة السابعة كما جاءت من الحكومة بعد جدل حول تعديلات اللجنة التي فرضت حد أقصى للمدير التنفيذي حيث أثار رفض بعد النواب التقييد بالحد القصى للأجور على اعتبار أن المدير التنفيذي يساهم في تنمية الصندوق، وهو ما طالب به الشيخ جابر طايع ممثل وزارة الأوقاف بحذف الحد الأقصى للأجور وأن تكون مدة المدير التنفيذي 3 سنوات وليس 4 وجاء نص المادة "يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبة وتحديد معاملته المالية قرارا من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف بعد موافقة مجلس الإدارة، ويكون تعيينه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.