بعد استقالة الحكومة.. مصدر: وزير الأوقاف يمارس مهام عمله بشكل طبيعي    وزير العمل يستعرض جهود مصر في قضايا «الحريات النقابية» من جنيف    الملا يشهد توقيع اتفاق تأسيس "البنك الأفريقي للطاقة" باستثمارات 5 مليارات دولار    خبير سياسات دولية: إسرائيل ارتكبت جريمة حرب ضد 15 ألف طفل فلسطيني    إعلامي يكشف مفاجآة الأهلي ل عبد القادر ومروان عطية    إدارة الغردقة التعليمية تعلن عن فتح باب التظلمات لمراحل النقل    مصرع طالب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين بنجع حمادي    إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة بخارية وتروسيكل بالمنيا    مسلسلات رمضان .. كلاكيت تانى مرة    غدًا.. «صيد الذئاب» في نقابة الصحفيين    سفير مصر ببوروندي يشارك في افتتاح مكتبة ألسن بني سويف    «القاهرة الإخبارية»: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي وسط غزة إلى 7 شهداء و20 جريحا    «وول ستريت»: مقترح بايدن لوقف النار في غزة يعطي إسرائيل الحق باستئناف القتال    إجلاء نحو 800 شخص في الفلبين بسبب ثوران بركان جبل "كانلاون"    بسبب الحرب الأوكرانية.. واشنطن تفرض عقوبات على شخص و4 كيانات إيرانية    الأمم المتحدة: الظروف المعيشية الصعبة في غزة تؤدي إلى تآكل النسيج الاجتماعي    نائب المستشار الألماني يدافع عن تغيير المسار في السياسة بشأن أوكرانيا    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-6-2024.. عيار 21 ب3110 جنيهات    أول رد من أفشة على أنباء منعه من التدريبات بعد تصريحاته المثيرة    الطلبة العراقي يبحث عن تحسين ترتيبه بالدوري العراقي من بوابة كربلاء    سيف جعفر: أتمنى تعاقد الزمالك مع الشيبي.. وشيكابالا من أفضل 3 أساطير في تاريخ النادي    هانز فليك يضحي من أجل حسم صفقة الماتادور لصالح برشلونة    أخبار الأهلي: كولر يفاجئ نجم الأهلي ويرفض عودته    أسعار لحوم العيد في منافذ وزارة الزراعة.. «بلدي وطازجة»    وزير المالية: 3 تريلونات جنيه زيادة بالمصروفات العامة في موازنة العام المقبل    هل تنخفض أسعار الحديد الفترة المقبلة؟.. خبير اقتصادي يجيب    مواعيد التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية.. بدأت اليوم    المنطقة الأزهرية بالمنوفية: لا شكاوى أو تسريبات في امتحانات الثانوية 2024    سمية الألفي ل«الوطن»: الحمد لله أنا بخير وصحتي جيدة.. لكن شقتي احترقت بالكامل    ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم    رئيس مصلحة الضرائب: المستثمرون شركاء نجاح.. ونهدف التيسير والتسهيل عليهم لممارسة أنشتطهم    حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 4-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هل أضر «الكيف» محمود عبدالعزيز؟.. شهادة يوسف إدريس في أشهر أدوار «الساحر»    قصواء الخلالي: لا للوزراء المتعالين على الإعلام والصحافة في الحكومة الجديدة    أول تعليق من الإفتاء على إعلانات ذبح الأضاحي في دول إفريقيا.. تحذير وتوضيح    بالفيديو.. عضو "الفتوى الإلكترونية" توضح افضل أنواع الحج    وصفة مبتكرة لوجبة الغداء.. طريقة عمل دجاج بصوص العنب بخطوات بسيطة    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية بمركز شباب الهيش بالإسماعيلية    بخلاف الماء.. 6 مشروبات صحية ينصح بتناولها على الريق    بدء فرز الأصوات فى الانتخابات العامة الهندية    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 والقنوات الناقلة    أعمال لها ثواب الحج والعمرة.. «الأزهر للفتوى» يوضح    نشرة مرور "الفجر ".. انتظام حركة السيارات بالقاهرة والجيزة    أسعار الدواجن اليوم 4 يونيو 2024    القاهرة الإخبارية: إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال بمدينة قلقيلية    تفشي نوع جديد من إنفلونزا الطيور في أستراليا    حيل ذكية لخفض فاتورة الكهرباء الشهرية في الصيف.. تعرف عليها    زوجى ماله حرام وعاوزة اطلق.. ورد صادم من أمين الفتوى    متى ينتهي وقت ذبح الأضحية؟.. الأزهر للفتوى يوضح    "في حد باع أرقامنا".. عمرو أديب معلقاً على رسائل شراء العقارات عبر الهاتف    أمير هشام: جنش يرغب في العودة للزمالك والأبيض لا يفكر في الأمر    4 يوليو المقبل.. تامر عاشور يحيي حفلا غنائيُا في الإسكندرية    مجدى البدوي يشكر حكومة مدبولي: «قامت بواجبها الوطني»    وصلة ضحك بين تامر أمين وكريم حسن شحاتة على حلاقة محمد صلاح.. ما القصة؟ (فيديو)    بمرتبات مجزية.. توفير 211 فرصة عمل بالقطاع الخاص بالقليوبية    «كلمة السر للمرحلة القادمة رضا المواطن».. لميس الحديدي عن استقالة الحكومة    النائب العام يلتقي وفدًا رفيع المستوى من أعضاء هيئة الادعاء بسلطنة عمان الشقيقة    غدًا.. جلسة استئناف محامى قاتل نيرة أشرف أمام حنايات طنطا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنفرد بنشر القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة
نشر في بوابة الأهرام يوم 08 - 06 - 2012

يجري حالياً اتخاذ إجراءات استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وتنفرد "بوابة الأهرام" بنشر النص الكامل لمشروع القرار قبل صدوره وفيما يلي نصه:
المادة الأولى: العمالة المؤقتة المتعاقدة على بند (2) نوع(3) أجور موسميين علي الباب الأول ومضي علي تعيينهم بموازنة الجهة ثلاث سنوات علي الأقل يتم تعيينهم على وظائف دائمة بالباب الأول لاستيفاء شروط شغل هذه الوظائف، وذلك بعد موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يثبت استيفاءهم للشروط التي حددها القانون وتصدر السلطة المختصة القرار بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة الثانية: من تم نقلهم من الأبواب الأخرى بالموازنة العامة للدولة على الباب الأول بالإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعن طريق الإعلان الدخلي أو الخارجي في حالة إذا لم يوجد لدى الجهة داخل الوحدة الوظائف والتخصصات المطلوب التعاقد معها وفي ضوء سماح الاعتمادات المالية يتم تعيينهم علي درجات دائمة، وعلي الباب الأول بالشروط الآتية:
1-ثبوت تعاقدهم على الأبواب الأخرى في تاريخ سابق علي النقل.
2-قضاء ثلاث سنوات علي الأقل علي هذا التعاقد بالأبواب الأخرى الذي تم التعاقد عليها قبل النقل.
3-قضاء ستة أشهر بعد النقل كشرط أساسي للتعيين علي الدرجة الدائمة بالباب الأول.
المادة الثالثة: يكون شغل الوظائف بعد العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2012 على وظائف دائمة وفقا للإجراءات والشروط والمنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1978 وبعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي إجراء التعيينات وتوافر الدرجات الشاغرة.
المادة الرابعة: يحظر حظرا تاما التعاقد علي بند(2) نوع (3) أجور موسميين على اعتمادات الباب الأول أجور وعلي اعتمادات الباب الثاني والرابع وتخصص الاعتمادات الواردة بهذه الأبواب للأغراض المنشأة هذه الأبواب من أجلها، وبالنسبة للباب السادس تنتهي العقود بانتهاء المشروع، ولا يتم تعاقد جديد إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووفقا للاحتياجات الفعلية وأن أي مخالفة لهذا الحظر يرتب المسئولية.
المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2012.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القرار والمذيلة بتوقيع الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلي أنه صدر القانون رقم 19 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وذلك بإضافة فقرة ثالثة إلي نص المادة 23 من القانون المذكور.
وهذا النص كما ورد في القانون رقم 47 لسنة 1975 بتضمن فقرتين:-
مادة 23 الفقرة الأولي: استثناء من حكم المادة (17) يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخري مماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى بذات أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها علي ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف.
مادة 23 الفقرة الثانية: كما يجوز استثناء من حكم المادة (17) تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة علي اعتمادات الأجور وفقا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والذين مضي علي تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات علي الاقل في الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها إذا توارت فيهم شروط شغلها وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وهذه الفقرة من المادة (23) بقيت كما هي بذات أحكامها الفقرة المضافة وهي الفقرة الثالثة المضافة بالقانون 19 لسنة 2012 تخاطب من تم نقلهم إلي الباب الأول أجور ومضي علي هذا النقل ستة أشهر من تاريخ النقل فإنه يتم تعيينهم علي بند الأجر بذات الباب.
وأنه بالرجوع إلي الأعمال التحضيرية لهذا التعديل بمضبطة الجلسة الثانية والأربعين والجلسة الثالثة والأربعين يبين أن سبب هذه التعديل يرجع إلي أن المتعاقدين علي الأبواب الأخرى مدة تعاقدهم قد تصل في بعض الحالات إلي عشر سنوات واكتسابهم الخبرات اللازمة في الوظائف المتعاقدين عليها وأن المدد التي قضوها أكسبتهم خبرات تجعلهم بعد النقل من الظلم لهم بقاءهم ثلاث سنوات علي بند الأجور الموسمية في الباب الأول كشرط للتعيين.
وأن علاج ذلك يكون بتخفيض مدة الثلاث سنوات المطلوبة للتعيين علي الوظائف الثابتة لتكون ستة أشهر فقط وهو الأمر الذي يتطلب قضاءهم ثلاث سنوات علي الأقل اعتبارا من تاريخ تعاقدهم علي الأبواب الأخرى قبل النقل إلي الباب الأول وأن القول بقصر المدة علي ستة أشهر بالنسبة للجميع يخل بمبدأ المساواة ويجعل المنقولين بين الأبواب الأخرى في وضع افضل من المعينين ابتداء بمكافآت شاملة علي الباب الأول.
وعليه فإن مدة الستة أشهر يقتصر التخاطب بها على العاملين المنقولين من الأبواب الأخرى وبشرط قضائهم ثلاث سنوات على الأقل على الأبواب الأخرى قبل النقل.
ويكون شرط التعيين بالنسبة للمنقولين من الأبواب الأخرى علي الباب الأول قضاء ثلاث سنوات في الأبواب الأخرى علي الأقل بالإضافة إلي ستة أشهر بالباب الأول بعد النقل، ويظل المعينون علي بند المكافآت الشاملة ابتداء علي الباب الأول بذات القواعد التي تحكمهم، وهي قضاء ثلاث سنوات علي الأقل بهذه الصفة ويكون الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون 19 لسنة 2012 قائما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.