البابا تواضروس الثانى يصلى الجمعة العظيمة فى الكاتدرائية بالعباسية..صور    500 جنيه بالمدن و125 جنيها بالقرى، اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء    وزير الخارجية الأمريكي: لم ولن نؤيد أي هجوم إسرائيلي كبير على رفح    كهربا يهدد بالرحيل عن الأهلي بسبب موديست، وكولر كلمة السر    توخيل يلمح لإمكانية استمراره مع بايرن ميونخ    انتشال جثتي شخصين غرقا في نهر النيل بالمنيا    فتح البوابة الإلكترونية الخاصة بالتعليم الفني للطلبة المتخلفين عن تسجيل بياناتهم    غلطت إني صورت الحلقة، تعليق صادم من حورية فرغلي على أزمتها مع بسمة وهبة    أبرزها فريد خميس.. الأوقاف تفتتح 19 مسجدا في الجمعة الأخيرة من شوال    الذهب يرتفع 15 جنيها في نهاية تعاملات اليوم الجمعة    محافظ المنوفية: مستمرون في دعم المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية    حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط    عضو «ابدأ»: المبادرة ساهمت باستثمارات 28% من إجمالي الصناعات خلال آخر 3 سنوات    الاستعدادات النهائية لتشغيل محطة جامعة الدول بالخط الثالث للمترو    المنتدى الاقتصادي العالمي يُروج عبر منصاته الرقمية لبرنامج «نُوَفّي» وجهود مصر في التحول للطاقة المتجددة    نعم سيادة الرئيس    السفارة الروسية بالقاهرة تتهم بايدن بالتحريض على إنهاء حياة الفلسطينيين في غزة    المحكمة الجنائية الدولية تفجر مفاجأة: موظفونا يتعرضون للتهديد بسبب إسرائيل    حاكم فيينا: النمسا تتبع سياسة أوروبية نشطة    المقاومة الفلسطينية تقصف تجمعا لجنود الاحتلال بمحور نتساريم    أمين اتحاد القبائل العربية: نهدف لتوحيد الصف ودعم مؤسسات الدولة    نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية.. إنفوجراف    تونس تدخل تعديلات على قوانين مكافحة المنشطات بعد صدور عقوبات ضدها    الغندور: حد يلعب في الزمالك ويندم إنه ما لعبش للأهلي؟    بواسطة إبراهيم سعيد.. أفشة يكشف لأول مرة تفاصيل أزمته مع كولر    تشافي: نريد الانتقام.. واللعب ل جيرونا أسهل من برشلونة    "لم يحدث من قبل".. باير ليفركوزن قريبا من تحقيق إنجاز تاريخي    الشكاوى الحكومية: التعامُل مع 2679 شكوى تضرر من وزن الخبز وارتفاع الأسعار    وزارة الصحة توضح خطة التأمين الطبي لاحتفالات المصريين بعيد القيامة وشم النسيم    كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة بالقاهرة.. وضبط مرتكبيها    إعدام 158 كيلو من الأسماك والأغذية الفاسدة في الدقهلية    خلعوها الفستان ولبسوها الكفن.. تشييع جنازة العروس ضحية حادث الزفاف بكفر الشيخ - صور    برواتب تصل ل7 آلاف جنيه.. «العمل» تُعلن توافر 3408 فرص وظائف خالية ب16 محافظة    تعرف على توصيات مؤتمر مجمع اللغة العربية في دورته ال90    لأول مرة.. فريدة سيف النصر تغني على الهواء    فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" يتراجع ويحتل المركز الثالث    في اليوم العالمي وعيد الصحافة.."الصحفيين العرب" يطالب بتحرير الصحافة والإعلام من البيروقراطية    عمر الشناوي ل"مصراوي": "الوصفة السحرية" مسلي وقصتي تتناول مشاكل أول سنة جواز    مواعيد وقنوات عرض فيلم الحب بتفاصيله لأول مرة على الشاشة الصغيرة    دعاء يوم الجمعة المستجاب مكتوب.. ميزها عن باقي أيام الأسبوع    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة.. فيديو    خطيب المسجد الحرام: العبادة لا تسقط عن أحد من العبيد في دار التكليف مهما بلغت منزلته    مديرية أمن بورسعيد تنظم حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية    بعد واقعة حسام موافي.. بسمة وهبة: "كنت بجري ورا الشيخ بتاعي وابوس طرف جلابيته"    خطبة الجمعة اليوم.. الدكتور محمد إبراهيم حامد يؤكد: الأنبياء والصالحين تخلقوا بالأمانة لعظم شرفها ومكانتها.. وهذه مظاهرها في المجتمع المسلم    بيان عاجل من المصدرين الأتراك بشأن الخسارة الناجمة عن تعليق التجارة مع إسرائيل    قوات أمريكية وروسية في قاعدة عسكرية بالنيجر .. ماذا يحدث ؟    ضبط 2000 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في الغربية    التعليم العالي: مشروع الجينوم يهدف إلى رسم خريطة جينية مرجعية للشعب المصري    محافظ المنوفية: 47 مليون جنيه جملة الاستثمارات بمركز بركة السبع    إصابة 6 سيدات في حادث انقلاب "تروسيكل" بالطريق الزراعي ب بني سويف    وزير الصحة: تقديم 10.6 آلاف جلسة دعم نفسي ل927 مصابا فلسطينيا منذ بداية أحداث غزة    نقيب المهندسين: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف طمس الهوية والذاكرة الفلسطينية في    «الإفتاء» تحذر من التحدث في أمور الطب بغير علم: إفساد في الأرض    إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسوهاج    الفلسطينيون في الضفة الغربية يتعرضون لحملة مداهمات شرسة وهجوم المستوطنين    رئيس اتحاد الكرة: عامر حسين «معذور»    الغدة الدرقية بين النشاط والخمول، ندوة تثقيفية في مكتبة مصر الجديدة غدا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة: ضرورة موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب بالكامل لإصدار القوانين
نشر في بوابة الأهرام يوم 06 - 03 - 2012

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوي بالتأكيد علي مجلس الشعب عند مناقشته لأي قوانين، خاصة ذات الأثر الرجعي وتستدعي المصلحة العامة، أن تكون الموافقة علي القانون بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بالكامل وليس بثلثي الحاضرين.
قال أحمد الفقي، رئيس المكتب الفني للجمعية نائب رئيس المجلس، إنه يلزم حين يتم إصدار قانون يتضمن الأثر الرجعي - الرجعية - لاعتبارات المصلحة العامة التي يراها مجلس الشعب - المشرع - أن يكون هذا القانون قد وافق عليه ثلثي كامل أعضاء مجلس الشعب.
وأوضح أنه في حالة عدم حضور بعض الأعضاء تغيبًا عن الحضور للجلسة، فإن العبرة هي أن يكون عدد الموافقين هو العدد المتمم لثلثي جميع أعضاء مجلس الشعب سواء الحاضرين أو الغائبين.
وأضاف أنه يجب علي مجلس الشعب عدم إصدار أى قوانين تتضمن الأثر الرجعي في تنفيذ القانون علي التاريخ لليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهو التاريخ المقرر دستوريا لتنفيذ وسريان القانون وذلك حرصًا علي ألا يتم القضاء بعدم دستورية هذا القانون.
وفي ظل ما تم اتباعه عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها ببطلان وعدم دستورية ما تضمنته الماده 44 من قانون الخدمة الوطنية والعسكرية الصادر بالقانون 127، فيما تضمنته من العمل بالأثر الرجعي.
استعرضت الجمعية العمومية برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي، النائب الأول لرئيس المجلس، أنه ما استقر عليه إفتاؤها من أن الأصل في تطبيق القاعدة القانونية أنها تسرى على الوقائع التي تخضع لحكمها خلال الفترة من تاريخ العمل بها حتى تاريخ إلغائها أو تعديلها، فإذا ألغيت أو عُدلت هذه القاعدة وحلت محلها قاعدة قانونية أخرى، فإن القاعدة القانونية الحديثة تسرى اعتبارًا من الوقت المحدد لنفاذها على الوقائع والمراكز التي تتم بعد نفادها ولا تسرى بأثر رجعي على الوقائع أو المراكز القانونية التي تقع أو تتم قبل نفادها إلا بنص صريح يقرر الأثر الرجعي.
كما استعرضت حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 101 لسنة 32 ق.د الصادر بجلسة 31/7/2011 ونجاهته ما تضمنه من أن الأصل في القانون هو أن يسرى بأثر مباشر على ما يقع بعد نفاذه، فإذا سرى القانون على وقائع تم تكوينها أو على مراكز قانونية اكتملت عناصرها قبل العمل بأحكامه، فإن هذا القانون يكون متضمنًا أثرًا رجعيًا لا يجوز تقريره إلا في المواد غير الجنائية – وبعد استيفاء الأغلبية الخاصة التي اشترطتها المادة (187) من الدستور، كضمانة أساسية للحد من الرجعية وتوكيدًا لخطورتها في الأعم الأغلب من الأحوال إزاء ما تهدره من حقوق وما تخل به من استقرار.
ويتعين تبعًا لذلك أن تصدر القوانين رجعية الأثر عن السلطة التشريعية بأغلبية أعضائها من كامل مجموعهم، وليس بالأغلبية المعتادة المنصوص عليها في المادة (107) من الدستور، وهي الأغلبية المطلقة للحاضرين منهم، وخلصت إلى أن المادة (44) تمت الموافقة عليها بصيغتها النهائية بالأغلبية العادية دون آخذ التصويت عليها بالأغلبية المنصوص عليها في المادة (187) من الدستور وانتهت إلى عدم دستورية المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن "يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.