تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الأولى برئاسة المستشار علي فكري رئيس المحكمة اليوم الثلاثاء الدعوى رقم 54203 لسنة 65 ق المقامة من عبد الرحمن طايع المحامي بجامعة الفيوم ضد رئيس الوزراء ووزير العدل والتي يطلب فيها تكليف رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة من إعداد مشروع قانون وتقديمه للسلطة التشريعية لاستصدار مرسوم بقانون لسريان أحكام قانون هيئة قضايا الدولة رقم 10 لسنة 1986 على محامي الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والشركات والبنوك العامة وشركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون رقم47 لسنة1973. تشمل الدعوي طعن بعدم دستورية المواد الأولى والسادسة والحادية عشرة من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 للمخالفة الصارخة لمواد الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي، خاصة المادتين السادسة والسابعة المتعلقتين بحماية الملكية العامة والمساواة في الحقوق لكون محامي الإدارات القانونية ومحامي هيئة قضايا الدولة يقومون سوياً ومعاً في الدفاع عن الحقوق والأموال العامة فالواجبات واحدة والمراكز القانونية واحدة والمشرع الفاسد إبان العصر البائد قد حرم الاستقلال وقرر التبعية على محامي البنوك والشركات العامة لتسهيل الاعتداء على الأموال العامة والملكية العامة للشعب.