قررت الدائرة ال8 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مجدي خليل، وعضوية المستشارين محمد عادل، ومحمد خيري، تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من الإدارة التعليمية بأكتوبر، لجلسة 27 نوفمبر، للاطلاع، مع استمرار حبس المتهمين. والمتهمون في القضية هم مندوبة وزارة المالية مديرة بإدارة أكتوبر التعليمية، ومدير إدارة أكتوبر التعليمية، ومديرة إدارة أكتوبر التعليمية سابقا "بالمعاش" - هاربة، وكبيرة أخصائيين، ومدير عام الشئون المالية والإدارية بإدارة أكتوبر التعليمية "سابقا" - هاربة، ومراقب مالي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومحاسب بمديرية أوقاف الجيزة، وعامل بمديرية أوقاف الجيزة - هارب، ومراجع حسابات، ومندوب صرف بإدارة أكتوبر التعليمية. وقد كشفت التحقيقات أنه عقب ورود معلومات لهيئة الرقابة الإدارية مفادها تضخم ثروة المتهمة الأولي بشكل لا يتناسب مع دخلها، وذلك نتيجة استغلالها أعمال وظيفتها، حال كونها مديرة حسابات بالإدارة التعليمية فى السادس من أكتوبر "مندوبة وزارة المالية"، ومنوطا بها إعداد ومراجعة الموازنة الخاصة بالإدارة التعليمية مع وزارة المالية، ومسلما إليها دفاتر الشيكات الحكومية الخاصة بجهة عملها، لتحريرها وصرفها لمصلحة الإدارة سالفة الذكر، حيث وقعت على 301 شيك، بلغ إجمالي قيمتها 200 مليون جنيه مصري، دون قيدها بالسجلات أو تحديد استمارات صرفها، أو استيفاء الإجراءات الواجبة لها، وهو ما سهل الاستيلاء عليها دون وجه حق من حساب الإدارة بالبنك المركزي، وبناء عليه تم تشكيل لجنة من وزارة المالية، لفحص الوقائع محل البلاغ التي تضمنت مخالفات في أعوام 2012، 2013، 2014، بوصفهم السابق وفى مقر عملهم. وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين الأول والثاني والخامس، بصفتهم موظفين عموميين، الأولى مراقبة مالية بوزارة المالية ومديرة الوحدة الحسابية بإدارة أكتوبر التعليمية، والثاني مدير إدارة أكتوبر التعليمية، والخامسة مشرفة مالية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، استولوا بغير حق وبنية التملك علي أموال جهة الأول والثاني، بأن تحصلوا علي 79 مليون جنيه من حسابات الإدارة التعليمية بأكتوبر فى البنك المركزي المصري، المتمثلة في قيمة 139 شيكًا بنكيًا، وكان ذلك بأن استغلت المتهمة الأولي والمتهم الثاني اختصاصهما الوظيفي في التعامل علي ذلك الحساب، وكذا في التوقيع كموقعين أول وثان معتمدين لدي البنك المركزي سالف الذكر علي الشيكات البنكية سالفة البيان، لتكون قابلة للصرف وإصدار شيكات باسم المتهمة الخامس كمستفيد على خلاف الحقيقة، لتسحب الأخيرة بدورها قيمتها نقدا، وليتمكنوا بذلك من الاستيلاء علي قيمة تلك الشيكات المحددة سلفا، واحتسابها لأنفسهم دون وجة حق علي النحو المبين بالتحقيقات.