إسكان النواب: إخلاء سبيل المحبوس على ذمة مخالفة البناء حال تقديم طلب التصالح    بكام الفراخ البيضاء اليوم؟.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية السبت 4 مايو 2024    اليوم، تطبيق أسعار سيارات ميتسوبيشي الجديدة في مصر    شهداء وجرحى في قصف لطيران الاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة (فيديو)    5 أندية في 9 أشهر فقط، عمرو وردة موهبة أتلفها الهوى    احذروا ولا تخاطروا، الأرصاد تكشف عن 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم    تفاصيل التحقيقات مع 5 متهمين بواقعة قتل «طفل شبرا الخيمة»    الداخلية توجه رسالة للأجانب المقيمين في مصر.. ما هي؟    المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم عيسى    وفاة الإذاعي الكبير أحمد أبو السعود.. شارك في حرب أكتوبر    إغماء ريم أحمد فى عزاء والدتها بمسجد الحامدية الشاذلية    دراسة جديدة تحذر من تربية القطط.. تؤثر على الصحة العقلية    الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم    إسماعيل يوسف: «كولر يستفز كهربا علشان يعمل مشكلة»    صحيفة: ترامب وضع خطة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا    رسالة من مشرعين ديمقراطيين لبايدن: أدلة على انتهاك إسرائيل للقانون الأمريكي    لو بتحبي رجل من برج الدلو.. اعرفي أفضل طريقة للتعامل معه    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة    المحكمة الجنائية الدولية تحذّر من تهديدات انتقامية ضدها    مالكة عقار واقعة «طفل شبرا الخيمة»: «المتهم استأجر الشقة لمدة عامين» (مستند)    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم السبت في الصاغة    مصطفى بكري عن اتحاد القبائل العربية: سيؤسس وفق قانون الجمعيات الأهلية    دفنوه بجوار المنزل .. زوجان ينهيان حياة ابنهما في البحيرة    جوميز يكتب نهاية شيكابالا رسميا، وإبراهيم سعيد: بداية الإصلاح والزمالك أفضل بدونه    37 قتيلا و74 مفقودا على الأقل جراء الفيضانات في جنوب البرازيل    العالم يتأهب ل«حرب كبرى».. أمريكا تحذر مواطنيها من عمليات عسكرية| عاجل    وكالة فيتش تغير نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية    صوت النيل وكوكب الشرق الجديد، كيف استقبل الجمهور آمال ماهر في السعودية؟    رشيد مشهراوي ل منى الشاذلي: جئت للإنسان الصح في البلد الصح    معرض أبو ظبي للكتاب.. جناح مصر يعرض مسيرة إبداع يوسف القعيد    ارتفاع جديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 مايو 2024 في المصانع والأسواق    حسام موافي يوضح خطورة الإمساك وأسبابه.. وطريقة علاجه دون أدوية    سبت النور.. طقوس الاحتفال بآخر أيام أسبوع الآلام    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    مصرع شاب في حادث اليم بطريق الربع دائري بالفيوم    برش خرطوش..إصابة 4 من أبناء العمومة بمشاجرة بسوهاج    هييجي امتي بقى.. موعد إجازة عيد شم النسيم 2024    حازم خميس يكشف مصير مباراة الأهلي والترجي بعد إيقاف تونس بسبب المنشطات    عرض غريب يظهر لأول مرة.. عامل أمريكي يصاب بفيروس أنفلونزا الطيور من بقرة    عضو «تعليم النواب»: ملف التعليم المفتوح مهم ويتم مناقشته حاليا بمجلس النواب    «البيطريين» تُطلق قناة جديدة لاطلاع أعضاء النقابة على كافة المستجدات    سلوي طالبة فنون جميلة ببني سويف : أتمني تزيين شوارع وميادين بلدنا    دينا عمرو: فوز الأهلي بكأس السلة دافع قوي للتتويج بدوري السوبر    أول تعليق من الخطيب على تتويج الأهلي بكأس السلة للسيدات    تعثر أمام هوفنهايم.. لايبزيج يفرط في انتزاع المركز الثالث بالبوندسليجا    250 مليون دولار .. انشاء أول مصنع لكمبوريسر التكييف في بني سويف    برلماني: تدشين اتحاد القبائل رسالة للجميع بإصطفاف المصريين خلف القيادة السياسية    توفيق عكاشة: الجلاد وعيسى أصدقائي.. وهذا رأيي في أحمد موسى    أحمد ياسر يكتب: التاريخ السري لحرب المعلومات المُضللة    دعاء الفجر مكتوب مستجاب.. 9 أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    دعاء الستر وراحة البال .. اقرأ هذه الأدعية والسور    كندا توقف 3 أشخاص تشتبه في ضلوعهم باغتيال ناشط انفصالي من السيخ    تقرير: 26% زيادة في أسعار الطيران السياحي خلال الصيف    وكالة فيتش ترفع نظرتها المستقبلية لمصر وتثبت تصنيفها عند -B    طبيب يكشف سبب الشعور بالرغبة في النوم أثناء العمل.. عادة خاطئة لا تفعلها    أخبار التوك شو| مصر تستقبل وفدًا من حركة حماس لبحث موقف تطورات الهدنة بغزة.. بكري يرد على منتقدي صورة حسام موافي .. عمر كمال بفجر مفاجأة    «يباع أمام المساجد».. أحمد كريمة يهاجم العلاج ببول الإبل: حالة واحدة فقط بعهد الرسول (فيديو)    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق بصورة نهائية على قانون الاستثمار الجديد.. واللائحة التنفيذية تصدر بموافقة رئيس مجلس الوزراء
نشر في بوابة الأهرام يوم 07 - 05 - 2017

وافق مجلس النواب، فى جلسته التى عقدها، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، بصفة نهائية، على مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.
وقد طلبت الحكومة، إعادة المداولة على المادة 9، وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إننا نقترح النص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون، بناء على عرض الوزير المختص، وموافقة رئيس الوزراء، وهو ماوافق عليه المجلس، وذلك ليتم إسدال الستار على أكبر خلاف شهدته الحكومة فيما بينها والبرلمان.
ووضع القانون عدة مبادئ حاكمة للاستثمار في مصر، أهمها المساواة في الفرص الاستثمارية، ومراعاة تكافؤ الفرص، على أن تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني.
كما منح القانون الجديد حافزا استثماريا للمشروعات التى تقام بعد تاريخ العمل به، وفقاً للخريطة الاستثمارية، من خلال إجراء خصم من صافي الربح على الضرائب المستحقة.
وحدد مشروع القانون في هذا الصدد، نسبة 50% خصماً من الضريبة المستحقة للقطاع (أ)، ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية، طبقا للبيانات والإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ونسبة 30% خصما للقطاع (ب) الذي يشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار.
وشمل مشروع القانون، إدخال الصناعات النسيجية ضمن المشروعات الاستثمارية المعنية بالخصم، ضمن القطاع (ب) إلى جانب نص آخر، يجيز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار، بناء على عرض من الوزير المختص.
ونص المشروع، على أنه يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري نسبة 80% من رأس المال المدفوع حتى بداية النشاط.
كما تتضمن فلسفة مشروع قانون الاستثمار، حول تهيئة الإطار القانوني المناسب للاستثمار، في ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية، على جذب الاستثمارات الخاصة، مع تحسين بيئة الاستثمار واستقرار المعاملات، ورفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي.
وجاءت أحكام مشروع القانون لتتصدى للمعوقات الإجرائية، باعتبارها أهم التحديات التي تواجه الاستثمار، مثل عدم فاعلية منظومة الشباك الواحد بوضعها الحالي، نظرا لعدم معالجتها لهذه المعوقات بشكل واقعي وقاطع، علاوة على استهداف مشروع القانون، زيادة الحوافز التنافسية للاستثمار في مصر.
وتضمنت مواد الإصدار عشر مواد، نصت على سريان أحكام القانون على الاستثمار المحلي والأجنبي، أيا كان حجمه، وأن يكون الاستثمار إما بنظام الاستثمار الداخلي، أو بنظام المناطق الاستثمارية، أو بنظام المناطق الحرة، فضلا عن عدم إخلال أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، حيث تظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز، إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.
ونصت مواد الإصدار كذلك، على عدم إخلال أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، والقانون رقم 14 لسنة 2012، في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
ونص مشروع القانون، على إصدار الوزير المختص بشئون الاستثمار اللائحة التنفيذية للقانون، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة في تاريخ العمل بالقانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه لحين إصدار هذه اللائحة.
وحدد مشروع القانون عدة مبادئ حاكمة للاستثمار، من بينها: المساواة في الفرص الاستثمارية، ومراعاة تكافؤ الفرص، بغض النظر عن حجم المشروع، ومكانه، ودون التمييز بسبب الجنس، ودعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين، وحماية البيئة والصحة العامة والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، وعدم تضارب المصالح، والتأكيد على حق الدولة في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة.
وحول ضمانات وحوافز الاستثمار، أكد مشروع القانون، أن جميع الاستثمارات المقامة في جمهورية مصر العربية، يجب أن تتمتع بالمعاملة العادلة والمنصفة، وأن تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، وأنه يجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب، تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، مع عدم خضوع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.
ونص المشروع، على أن تمنح الدولة المستثمرين من غير المصريين، إقامة في مصر طوال مدة المشروع، دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك، وأن تلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها، وأنه في مجال تطبيق أحكام القانون، تكون جميع القرارات المتعلقة بشئون المشروع الاستثماري مسببة، ويتم إخطار ذوي الشأن بها.
ووفر مشروع القانون الحماية لأموال المشروعات الاستثمارية، حيث نص على عدم جواز تأميم المشروعات الاستثمارية، أو نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما ودون تأخير، تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وأن تكون التعويضات قابلة للتحويل دون أي قيد، كما أنه لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على أموال المشروعات الاستثمارية، أو الحجز عليها أو مصادرتها أو تجميدها، إلا بناء على حكم أو أمر قضائي نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة، التي يجوز تحصيلها بطريق الحجز بكافة أنواعه.
وفي إطار حماية المشروع الاستثماري من القرارات التعسفية، نص مشروع القانون، على أنه لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه وإعاطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.
وحول حق المستثمر في إقامة المشروع والتوسع فيه، أكد مشروع القانون على أنه للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري وتمويله من الخارج بدون قيود وبالعملة الأجنبية وتملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجني أرباحه وتحويلها للخارج وتصفية المشروع وتحويل كل أو بعض ناتج هذه التصفية دون الإخلال بحقوق الغير أو بالقواعد القانونية المنظمة لعمليات الاندماج والاستحواذ.
وحول الحق في الاستيراد والتصدير، منح مشروع القانون الحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الانتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين.
ويحق للمشروع الاستثماري استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن 20% وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة.
وأعفى مشروع القانون عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الإئتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، مع إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت من الضريبة والرسوم سالفة الذكر، وأن يتم تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون مقدارها 2% من القيمة وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
وبالنسبة للحوافز الخاصة، منح مشروع القانون المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون حافزا استثماريا بنسبة 70% خصما من التكاليف الاستثمارية في المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية، و50% خصما من التكاليف الاستثمارية للمناطق الاستثمارية التي تحتاج للتنمية ولا تدخل ضمن نطاق المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا، ونسبة 30% لبقاي أنحاء الجمهورية للمشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها والمشروعات القومية والاستراتيجية والمشروعات السياحية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات الخشبية وصناعة المضادات الحيوية والأدوية والجلود والصناعات الهندسية والمعدنية.
وفيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية، أجاز مشروع القانون للمستثمر تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري من خلال مشاركته في كل أو بعض من مجالات تحسين البيئة أو تقديم خدمات أو برامج رعاية صحية أو اجتماعية أو ثقافية أو دعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية، والتدريب والبحث العلمي. واعتبر مشروع القانون نفقات المستثمر فيما سبق وبما لا يجاوز 10% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم من قانون الضريبة على الدخل.
وحول نظم الاستثمار، نص مشروع القانون على اقتراح وزارة الاستثمار خطة استثمارية تتضمن وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، وأن تصدر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال تسعين يوما دليلا يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية.
ونص المشروع على أن يتم إنشاء وحدة إدارية تسمى "مركز خدمات المستثمرين" بالهيئة وفروعها لتقديم خدمات تأسيس الشركات وتلقي طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء أو إدارة المشروعات الاستثمارية.
وحدد مشروع القانون مدة لا تجاوز ستين يوما للبت في طلبات الاستثمار التي تقدم إليها من خلال مركز خدمات المستثمرين، وفي حالة انقضاء المدة دون قرار اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر.
وحول نظام الاستثمار في المناطق الحرة، نص مشروع القانون على أن يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون، وأنه لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء مناطق حرة عامة لإقامة المشروعات التي يرخص بها أيا كان شكلها القانوني. كما يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر في أنشطة مماثلة.
وفيما يتعلق بالجهات القائمة على شؤون الاستثمار، نص مشروع القانون على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية يختص بالعديد من المهام من بينها: اتخاذ ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية، ودراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار، وحل الخلاقات والتشابكات التي قد تثور بين أجهزة الدولة في مجال الاستثمار.
وقضى مشروع القانون بإنشاء لجنة للتظلمات لتسوية منازعات الاستثمار، وأن تفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا وملزما لكافة الجهات المختصة دون الإخلال بحق المستثمر في اللجوء للقضاء.
كما نص المشروع على إنشاء لجنة وزارة تختص بفض منازعات الاستثمار بين المستثمرين والدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها، مع تشكيل لجنة وزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار التي تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها، فضلا عن تبني نظام التحكيم من خلال إنشاء المركز المصري للتحكيم والوساطة والذي يكون اللجوء إليه اختياريا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.