قضت محكمة جنح مدينة نصر ببراءة إبراهيم فتح الله محمود طالب الدراسات العليا بكلية الزراعة جامعة الأزهر من دعوي البلاغ الكاذب التي رفعها ضده كل من حسن حسن عبد الدايم عميد الكلية السابق وهشام حسين خليفة وكيل الكلية السابق، كما رفضت المحكمة التي أصدرت حكمها في جلسة 26أكتوبر الماضي الدعوى المدنية ضد الطالب وألزمت المدعيين بالحق المدني بالمصروفات ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة. تخلص واقعة الدعوى فى أن المدعيين بالحق المدني طالبا بتوقيع العقوبة المقررة بنص المادة 303 عقوبات فضلا عن التعويض المدني المؤقت بمبلغ أربعين ألف جنيه والمصروفات والأتعاب وذلك على سند من القول بأن المدعى عليه (إبراهيم فتح الله) قد تقدم ببلاغ ضدهما بصفتهما الأول عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر والثاني وكيل لذات الكلية اتهمهما فيه بالتلاعب وتغيير الحقيقة فى محاضر لجنة الدراسات العليا المؤرخة في 28/9/2009 و4/10/2009 ومحضر اجتماع مجلس كلية الزراعة رقم 550 المؤرخ فى 14/10/2009 وقيد بلاغه تحت رقم 6633لسنة 2010 إدراى م .نصر ثان. وبعد أن باشرت النيابة العامة التحقيقات انتهت إلى حفظ البلاغ ثم أقام المدعى عليه الجنحة المباشرة رقم 4963لسنة 2010 جنح مدينة نصر ثان يتهمهما فيه باستغلال النفوذ وعدم تنفيذ الأحكام القضائية وحكم فيها بالبراءة بجلسة 6/7/2011 كما تعمد التشهير بهما لدى رئاستهما بجامعة الأزهر علاوة على نشره بالصحف اتهامات غير حقيقية وقد أصابهما ذلك بأضرار مادية وأدبية مما حدا بهما إلى إقامة دعواهما بغية القضاء لهما بطلباتهما سالفة البيان. وبعد أن أحاطت المحكمة بظروف الدعوى اطمأنت وتيقنت من انتفاء أركان جريمة البلاغ الكاذب في حق المتهم أخذا من كون أوراق الدعوى قد خلت من دليل يقيني جازم قاطع بكون المتهم يعلم إبان تقدمه ببلاغه بكذب الوقائع المبلغ عنها وتوافر القصد الجنائي لديه وانتوائه الكيد للمدعيين بالحق المدني إذ أن مجرد تقديم المتهم ببلاغ قبل المدعيين بالحق المدني ثبت فيما بعد براءة الأخيرين مما ورد به لا يلزم منه بالضرورة توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب لكون ذلك ينطوي على مصادرة حق التقاضي الذي كفلة الدستور والقانون الأمر الذي ينتفي معه أركان جريمة البلاغ الكاذب، ومن ثم قضت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه لعدم توافر الجريمة بركنيها كما رفضت طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت فى حق من نسب إليه.