كشفت ثورة الثلاثين من يونيو2013 عن طلبات ثورة الخامس والعشرين من يناير2011 بتحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية فضلا عن الامن والامان, فاستجاب لها زعيم الامة المعاصر الفريق اول عبدالفتاح السياسي, صدر علي اثره القرار الجمهوري484 لسنة2013 بتشكيل حكومة جديدة ضمت كلا من وزارة التموين, ووزارة التجارة والصناعة, والسؤال المطروح: اين موقع التجارة الداخلية من هذه الحكومة؟ وهو ما سوف تكشف عنه الحقائق التالية: نشأت وزارة التموين عام1940 تختص بشئون التموين بالمرسوم بقانون95 لعام1945 ثم ألغيت وآلت اختصاصتها لوزارة التجارة والصناعة ثم اعيد تشكيلها في28/12/1948 واضيف لها اختصاص التسعير الجبري وتحديد الارباح بالمرسوم بقانون163 لعام1950 وبعد سنوات اضيفت لها التجارة الداخلية فأصبحت وزارة التموين والتجارة الداخلية الداخلية تضم قطاعا للتموين وقطاعا آخر للتجارة الداخلية ولكل واحد منهما هيكل اداري تنظيمي مستقل معتمدا من الجهات الرسمية كما آلت اليها مصلحتا التسجيل التجاري ودمغ المصوغات والموازين وهيئتا السلع التموينية والتحكيم واختبارات القطن بالاضافة الي اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية. كل ذلك في وجود وزارة التجارة الخارجية والصناعة, ومن الجدير بالذكر ان ضم التجارة الداخلية للخارجين ينشأ عن ذلك مسمي موحد هو التجارة.. وفي عام2005 تشكلت حكومة رجال الاعمال بالقرار الجمهوري424 لسنة2005 الغيت بموجبه وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث آلت التجارة الداخلية لوزارة التجارة والصناعة بالقرار الجمهوري420 لسنة2005 وآل قطاع التموين لوزارة التضامن الاجتماعي بالقرار الجمهوري421 لسنة2005 وصدر بذلك الهياكل الادارية التنظيمية لكل وزارة منهما علي حدة.. ثم بقيام بثورة25 يناير2011 اعيد تشكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية مرة اخري بخروج التجارة الداخلية من وزارة التجارة والصناعة وكذلك خروج قطاع التموين من وزارة التضامن الاجتماعي وذلك بقرار من المجلس الاعلي للقوات المسلحة282 لسنة2011 في7/12/2011 واصدر بذلك رئيس مجلس الوزراء القرار437 لسنة2012 بضم موازنة قطاع التجارة الداخلية الي موازنة قطاع التموين اعتبارا من الموازنة المالية2012/2013 كما آل لوزارة التموين والتجارة الداخلية كل من جهاز تنمية التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.. واخيرا وبعد ثورة الثلاثين من يونيو2013 حيث صدر القرار الجمهوري484 لعام2013 في16/7/2013 بتشكيل الحكومة الحالية تضم36 وزارة من بينها وزارة التموين, وزارة التجارة والصناعة لفظا ومعني وبما لا يقطع مجالا للشك او الظن او التخمين ان تبعية التجارة الداخلية بنص القرار الجمهوري484 لسنة2013 لا تؤول لوزارة التموين لفطا ومعني انما تبعيتها الشرعية والقانونية بنص هذا القرار تؤول لوزارة التجارة والصناعة باعتبار ان التجارة في تلك الحالة تعني التجارة الداخلية والخارجية معا ولا يجوز تجاوز حدود القرار الجمهوري بأي حال من الاحوال باعتباره جاء بقواعد آمرة تتسم بعموم التطبيق دون التمييز كما تتسم بتجريد المنشأ دون هوي انشأ مركزا قانونيا لوزير التموين ان يباشر حدود اختصاصاته في وزارة التموين دون التجارة كما انشأ لوزير التجارة والصناعة ان يباشر حدود اختصاصاته في التجارة بوجه عام سواء كانت التجارة داخلية ام خارجية وتجاوز حدود الاختصاص او التنازل عنه جريمة يعاقب عليها القانون فلا يجوز للحكومة ان يتسم اداء وزرائها دون اختصاص او ان يختص احدهم باختصاص دون اداء ويتعين علي وزير التموين الالتزام بملف وصول دعم الخبز لمستحقيه وتحديد حصص تموينية من المواد البترولية لمحطات الوقود حتي لا تعود الازمة مرة اخري فضلا عن تحديد نسب الارباح وفق ارقام الاعمال الضريبية للمنشآت الانتاجية او الاستيرادية او التجارية وفقا للمرسوم بقانون163 لسنة1950 وتعديلاته. ونود الاحاطة لهذه الحكومة الي ان صحة وسلامة القرارات الادارية ترتبط بخمسة اركان من اهمها ركن الاختصاص وهو القدرة القانونية علي مباشرة عمل اداري معين في مجال محدد طبقا للاصول القانونية فمن الجدير بالذكر ان عيب عدم الاختصاص كان اول الاسباب التي استند اليها مجلس الدولة الفرنسي في الغاء القرارات الادارية, لذا فإن المشرع لا يكتفي بتعيين الوزراء الذين يحق لهم ممارسة الاختصاصات الادارية انما يحدد لكل وزير الاعمال التي يجوز له ممارستها وفقا للمسمي والاختصاص واحتراما للهياكل الادارية التنظيمية المعتمدة فاذا خرج الوزير عن تلك الدائرة كانت قراراته باطلة فوزير التموين لا يجوز بأي حال من الاحوال ان ينسب اليه التجارة الداخلية دون سند قانوني والا فسوف تصاب قراراته بالبطلان نتيجة اصدار قرارات عن غير صفة وبغير ذي اختصاص. كما لا يجوز لوزير التجارة والصناعة التنحي عن اعمال التجارة وهي في اختصاص اعماله. وكيف لرئيس الوزراء ان يقرأ تلك الامور وهو عالم جسور؟ رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو مجلس إدارة جهاز المنافسة والاحتكار الأسبق