كتب ممدوح شعبان: حرصا من هيئة القضاء العسكري علي مصلحة من أجريت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية عن أحداث الإخلال بالأمن التي تمت عقب ثورة25 يناير2011. ونظرا لما تلاحظ من عدم إلمام المحكوم عليهم وذويهم بإجراءات الطعن في تلك الأحكام, فقد رأت الهيئة توضيح تلك الإجراءات طبقا لما هو منصوص عليه في قانون القضاء العسكري رقم52 لسنة1966 والمعدل بقانون رقم16سنة2007 وهي علي النحو التالي: 1 أن يكون الحكم الصادر من المحاكم العسكرية في جناية أو جنحة من جرائم القانون العام, وقد تم التصديق عليه. 2 تقوم أجهزة الهيئة بإعلان المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بالأحكام المصدق عليها في محبسهم ولايعتبر المحكوم عليه قد اعلن بالحكم المصدق عليه إلا بعد التوقيع منه علي النموذج المعد لذلك وتبدأ مدة الستين يوما المقررة للطعن اعتبارا من تاريخ الإعلان. 3 يقوم المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة محام أو غير محام بمقتضي توكيل خاص بالتقدم بالتقرير إلي النيابة العسكرية, أو إلي المحكمة العليا للطعون العسكرية مباشرة في خلال ستين يوما من إعلانه بالحكم المصدق عليه وإذا كان المحكوم عليه مسجونا فله ان يقرر بالطعن في السجن المودع به علي النموذج المخصص لذلك ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير والتوقيع عليه منه من الطاعن ثم يرسل بواسطة إدارة السجن إلي النيابة العسكرية المختصة. 4 تقدم الأسباب التي يبني عليها الطعن من محام مقبول للمرافعة امام محكمة النقض وكل من التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معا وحدة اجرائية لايقوم فيها احدهما مقام الآخر ولايغني عنه لذلك يجب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه لدي المحكمة العليا للطعون العسكرية في خلال ستين يوما من تاريخ إعلان الطاعن بالحكم بعد التصديق. 5 في الأحكام الغيابية الصادرة في جرائم القانون العام الخاصة بالأحداث الجارية لايقبل الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.