شدد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس المجلس, علي ضرورة الإيقاف الفوري لكل أنواع التظاهرات والاضرابات الفئوية المنتشرة علي مستوي الجمهورية, وفي هذا الاطار وافق مجلس الوزراء علي مشروع مرسوم بقانون بتجريم بعض حالات الاحتجاج والاعتصام والتجمهر يتضمن تجريم من قام بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك, بحيث عاقت أو عطلت هذه الأفعال العمل, ومن حرض أو دعا أو روج بوسائل لارتكاب الجرائم المشار اليها, واشترط المشروع أن يكون ذلك أثناء سريان حالة الطوارئ, ويتضمن عقوبات الحبس والغرامة, أو بإحدي هاتين العقوبتين, وقد تصل الغرامة الي خمسمائة ألف جنيه. كما وافق المجلس علي مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية ويتضمن التعديل شروط تأسيس أو استمرار أي حزب سياسي, بأن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم, وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطة مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي, وعدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه علي أساس ديني أو جغرافي أو علي أسس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأي سبب آخر, وعدم انطواء وسائل الحزب علي اقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية, وعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي, وعلانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله. ويقوم الاخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة8 من هذا القانون, مصحوبا بتوقيع ألف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا علي توقيعاتهم, علي أن يكونوا من عشر محافظات علي الأقل بما لا يقل عن عشرين عضوا من كل محافظة. ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به علي اللجنة المشار اليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الاخطار مع تشكيل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا وعضوية نائبين لرئيس مجلس الدولة بمحاكم الاستئناف تختارهم المجالس العليا للجهات المشار اليها. ويتولي مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في اجراءات تأسيسية نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس علي نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الاخطار, وذلك علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب, مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان. ويتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما من اخطار لجنة الاحزاب دون اعتراضها. وتتكون موارد الحزب من اشتراكات اعضائه, وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين, وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي. ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في اصدار صحف أو استغلال دور النشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب. ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أ ومنفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتبارري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية. ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين, وذلك في نهاية العام. ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة. ويجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب بعد موافقتها ان يطلب من الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تئول اليها, وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام, تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في القانون. وعلي المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الأيام الثمانية التالية لاعلانه الي رئيس الحزب بمقره الرئيسي, وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.