أوقاف الفيوم تواصل فعاليات برنامج "صحح قراءتك" بالمساجد الكبرى    بعد صعوده أمس.. ماذا حدث لسعر الدولار في 9 بنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء؟    فتح فروع بنك ناصر استثنائيًا يوم السبت المقبل لصرف معاشات شهر يونيو    توضيح حكومي بشأن تحويل الدعم السلعي إلى نقدي    وزير النقل يشهد توقيع مذكرة لإنشاء أول مشروع لتخريد السفن بميناء دمياط    ارتفاع أسعار النفط مع التوقعات بإبقاء "أوبك +" على تخفيضات الإنتاج    وفد مصر يشارك بالاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لعام 2024 في كينيا    جنوب إفريقيا تعلن التوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية بشأن رفح    إخلاء مستشفى القدس الميداني في خان يونس    بعد مجزرة المخيم.. بايدن: عملية إسرائيل في رفح الفلسطينية لم تتخط الخطوط الحمراء    عاجل| إعلام فلسطيني: مروحيات إسرائيلية تنقل جنودا مصابين جراء معارك غزة لمستشفى ببئر السبع    عيد عبد الملك: منافسة الشناوي وشوبير ستكون في صالح الأهلي    «15قذيفة مثيرة».. ملخص تصريحات شيكابالا    كأس مصر، موعد مباراة المقاولون والترسانة والقناة الناقلة    المقاولون والترسانة.. مواجهة الجريحين في دور ال32 بكأس مصر    الحالة المرورية اليوم، زحام بالقاهرة والجيزة وسيولة بالطرق الصحراوية والساحلية (فيديو)    محاكمة مضيفة طيران بتهمة قتل ابنتها.. اليوم    صفحات الغش تنشر أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية والتعليم «كالعادة» تحقق    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية دون إصابات    حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29 مايو 2024: تحذير ل«الأسد» ومكاسب ل«الجدي»    بعد ترميمه.. "الأعلى للآثار" يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بالدرب الأحمر    قبل عرضه.. تفاصيل مسلسل «مفترق طرق»    وزارة الصحة تكشف المضاعفات الخطرة للولادات القيصرية غير المبررة.. انفوجراف    وزارة الصحة تكشف نصائح لمساعدة مريض الصرع على أداء مناسك الحج بأمان    "اختر صحتك قل لا للتبغ".. ندوة بطب عين شمس    «السبكي» يستقبل رئيس «صحة النواب» في زيارة تفقدية لمستشفى شرم الشيخ الدولي.. صور    متظاهرون مؤيدون لفلسطين يحاولون اقتحام سفارة إسرائيل في المكسيك (فيديو)    لهذا السبب.. مي نور الشريف تتصدر تريند "جوجل" في السعودية    دولة الإمارات وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقية تجارية    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 29 مايو 2024    تنسيق الشهادة الإعدادية 2024.. شروط المدارس الثانوية العسكرية والأوراق المطلوبة    3 دول أوروبية تعترف رسميا بدولة فلسطين.. ماذا قال الاحتلال الإسرائيلي؟    محمد فاضل: «تجربة الضاحك الباكي لن تتكرر»    أفضل دعاء الرزق وقضاء الديون.. اللهم ارزقني حلالًا طيبًا    الخارجية الروسية تعلق على تصريح رئيس الدبلوماسية الأوروبية حول شرعية ضرب أراضيها    هجوم مركّز وإصابات مؤكدة.. حزب الله ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل يوم الثلاثاء    90 عاماً من الريادة.. ندوة ل«إعلام القاهرة وخريجى الإعلام» احتفالاً ب«عيد الإعلاميين»    الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي تستقبل طلائع حجاج بيت الله الحرام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-5-2024    وظائف السعودية 2024.. أمانة مكة تعلن حاجتها لعمالة في 3 تخصصات (التفاصيل والشروط)    صلاة الفجر من مسجد الكبير المتعال فى بورسعيد.. فيديو وصور    رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024.. موعد إعلانها وطريقة الاستعلام    حج 2024| هل يجوز حلق المحرِم لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك؟    حج 2024| ما الفرق بين نيابة الرجل ونيابة المرأة في الحج؟    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 مايو في محافظات مصر    نصف شهر.. تعرف على الأجازات الرسمية خلال يونيو المقبل    جوزيف بلاتر: أشكر القائمين على منظومة كرة القدم الإفريقية.. وسعيد لما وصلت إليه إفريقيا    يرسمان التاتوه على جسديهما، فيديو مثير لسفاح التجمع مع طليقته (فيديو)    وزير الصحة التونسي يؤكد حرص بلاده على التوصل لإنشاء معاهدة دولية للتأهب للجوائح الصحية    إبراهيم عيسى يكشف موقف تغيير الحكومة والمحافظين    هل طلب إمام عاشور العودة إلى الزمالك؟.. شيكابالا يكشف تفاصيل الحديث المثير    رئيس رابطة الأنديةل قصواء: استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن    كريم فؤاد: موسيمانى عاملنى بطريقة سيئة ولم يقتنع بى كلاعب.. وموقف السولية لا ينسى    أسماء جلال تكشف عن شخصيتها في «اللعب مع العيال» بطولة محمد إمام (تفاصيل)    رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024    أحمد دياب: فوز الأهلى والزمالك بالبطولات الأفريقية سيعود بالخير على المنتخب    إصابة 17شخصًا في تصادم ميكروباص بفنطاس غاز بالمنيا    ننشر أسماء المتقدمين للجنة القيد تحت التمرين في نقابة الصحفيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة قانون الكسب غير المشروع

بدأ من رئيس الجمهورية وحتي أصغر موظف في أي وحدة محلية لابد أن يملأ عدة صفحات تسمي معا‏(‏ إقرار الذمة المالية‏)‏ يذكر فيها إذا كان يمتلك مالا أو عقارا أو لديه قطعة أرض أو سيارة‏. إجراء روتيني يتكرر كل خمس سنوات لم يكن يهتم به الكثيرون‏، ولكن فجأة تتجه الأنظار بقوة مرشحة الإقرار ليلعب دورا أساسيا في كشف مسلسل الفساد‏,‏ من خلال حسبة بسيطة نطرح فيها كل مستجدات الثروة مما سبق تسجيله في إقرار الذمة‏.‏
هذا الدور الخطير للإقرار دفعنا لتقصي موقعه من قانون الكسب غير المشروع لنكتشف أن المشرع تعامل مع تزوير بياناته برقة معتبرها مجرد جنحة‏,‏ يتراوح عقابها بين الحبس والغرامة بحد أقصي ألف جنيه‏,‏ وعندما تحدثنا إلي المتخصصين اكتشفنا المزيد مما يدعونا للمطالبة بإعادة النظر والتعديل في القانون رقم‏62‏ لسنة‏1975.‏
معلومات وهمية
إقرار الذمة المالية متهم بتأمين تربح المسئولين من وظائفهم وإضافة شرعية علي الثروات التي تدخل جيوبهم ظلما وعدوانا‏..‏ كانت هذه الكلمات مفاجأة ألقي بها إلينا اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث الأموال العامة عندما سألناه عن دور الإقرار في كشف الذمة الخربة للمسئولين‏,‏ موضحا أنه يحق لأي موظف أو مسئول عند بدء تسلمه مهام وظيفته أن يسجل في الإقرار الأول له ما يشاء من أموال وعقارات ومنقولات سواء كانت موجودة فعلا أو وهمية‏,‏ ويلجأ البعض للمبالغة في الأعداد والأرقام خاصة الذهب والمجوهرات بهدف تأمين نفسه فيما بعد‏,‏ إذ لا يكون مطلوبا منه في الإقرارات التالية‏(‏ كل خمس سنوات‏)‏ أن يبرر مصدر ما طرأ علي ثروته من زيادة لا تتناسب ومفردات راتبه‏,‏ ويستطيع بمنتهي البساطة أن يقول إنه لجأ لبيع مشغولات زوجته الذهبية‏!‏
والحل كما يطرحه اللواء المقرحي يكون في ضرورة اشتراط القانون علي دعم كل ما يكتبه المقر في أول إقرار له بالمستند الدال علي هذه الملكية‏,‏ وبالتالي نغلق الباب أمام المعلومات الوهمية التي تمتلئ بها إقرارات المتربحين‏,‏ وتكون عند الشك في أمرهم مصدر حماية لهم
كما يطالب بإعادة صياغة الإقرار وتبسيط مضمون صفحاته المتعددة لكي يسهل علي الجميع التعامل معها‏,‏ مؤكدا أنه شخصيا يحتاج لمن يساعده حتي الآن في ملء صفحات إقراره‏.‏
التقادم مرفوض
الاتهام الثاني يضيف المقرحي لقانون الكسب غير المشروع يتعلق بمواد تتحدث عن التقادم مثل المادة رقم‏(16)‏ ونصها‏:‏ تنقضي الدعوي الجنائية في جريمة الكسب غير المشروع بمضي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك
ويوضح أن نفس هذه المشكلة موجودة في المادة رقم‏18‏ من قانون العقوبات ويطالب بإلغاء مبدأ التقادم من أية جرائم تتعلق بالأموال العامة باعتبارها حقا أصيلا للمجتمع لا يصح أن يسقط بالتقادم‏,‏ مشيرا إلي أن هذا المبدأ قد يكون مقبولا في أي جرائم أخري عدا المال العام‏.‏
ويؤيد محدثنا ما يثار حاليا حول استعداد بعض المسئولين السابقين لرد ما أخذوه من أموال مقابل إسقاط العقوبة وفقا لمبدأ الإعفاء الذي تشير إليه المادة‏(118)‏ من قانون العقوبات والتي وضعها المشرع لتحفيز هؤلاء علي إعادة الأموال المنهوبة‏,‏ تماشيا مع مبدأ التسامح الإجتماعي والنسيان‏,‏ بشرط ألا تكون هذه الجريمة مرتبطة بجرائم أخري‏.‏
في حين يطالب بتشديد العقوبة لمن يلعب دور‏(‏ الدوبلير‏)‏ لمساعدة المتربحين علي التخفي تحت أسمائهم بحيازة وهمية لما يمتلكونه‏.‏
غرامة مائة جنيه‏!‏
المادة رقم‏(20)‏ من قانون الكسب غير المشروع تنص علي‏:‏ كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين‏,‏ ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الإقرارات‏,‏ وضعنا هذا النص القانوني أمام المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة سابقا وسألناه هل يتناسب هذا العقاب مع خطورة دور الإقرار؟
أجابنا بالنفي مؤكدا أن العقوبة هزيلة للغاية‏,‏ بل ومضحكة تجعل دور الإقرار هامشيا للغاية‏,‏ ويتساءل‏:‏ كيف تكون كتابة بيانات غير صحيحة في الإقرار مجرد جنحة تستوجب هذا العقاب التافه‏,‏ في حين أن نفس الفعل في أي ورقة رسمية أخري تقدم لجهة حكومية تعتبر جناية تصل عقوبتها وفقا لقانون العقوبات إلي الأشغال الشاقة‏,‏ مؤكدا أن الجريمة واحدة في الفعلين ألا وهي التزوير‏,‏ ويجب المساواة بينهما في العقاب لأن تزوير بيانات إقرار الذمة المالية ليس أمرا هينا يمكن التساهل بشأنه‏.‏
لا سرية في الإقرار
ويطالب المستشار الجمل من ناحية أخري بانتهاج التقليد الغربي فيما يتعلق بإعلان مضامين إقرارات الذمة المالية لكل من يشغل مناصب قيادية في الدولة‏,‏ وهو ما تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية للرئيس وأعضاء الكونجرس‏,‏ موضحا أن هدف الإعلان ليس كشف الثروات وإنما لضمان الشفافية وأن تكون المعلومات المكتوبة سليمة ولإعطاء فرصة للناس للاطلاع عليها وتقديم أي اعتراضات موثقة علي مضمونها‏,‏ كما تلزم الدولة المسئولين الذين يديرون شركات خاصة أو يمتلكون أسهما أو سندات بإسنادها إلي هيئات خاصة لإدارتها نيابة عنهم ثم العودة لتسلمها بعد الخروج من المنصب درءا لأي شبهات‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.