تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة القرآن الكريم بجامعة قناة السويس    المهندسين تبحث في الإسكندرية عن توافق جماعي على لائحة جديدة لمزاولة المهنة    وزير التعليم يوجه بزيادة إنتاج مشغولات ومستلزمات المدارس الفنية والاهتمام بتسويقها    سوريا.. قرار عاجل من مجلس الوزراء يخص مؤسسات الدولة    رئيس جامعة بنها يفتتح معرض الزهور الأول احتفالا بأعياد الربيع    رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع مديري الكليات    تراجع أسعار الحديد الاستثماري 1000 جنيه للطن بداية من الغد    الطاقة السعودية: النقاش بشأن التغير المناخي أصبح أكثر واقعية في قمة "كوب27"    سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 30-4-2024    «الشيوخ» يبدأ الجلسة العامة لمناقشة ملف التصنيع الزراعي    بعد تراجع الأوفر برايس .. سعر شيري تيجو 8 العائلية 2024 الجديدة    تحرك برلماني لتطبيق الحد الأدنى للأجور بأجهزة الدولة وهيئاتها الاقتصادية    علاء عابد: زيارة أمير الكويت لمصر تستهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات    «إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» عن جهود مصر لوقف العدوان على غزة: وفد حماس في القاهرة    خبير دولي يؤكد أهمية زيارة رئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك إلى مصر    مشاهد صادمة لثوران بركان روانج.. حمم وغيوم ساخنة ورعب بين السكان (فيديو)    بالأرقام.. حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والكويت تزامنا مع زيارة الأمير للقاهرة    طارق مصطفى يغيب يومين عن البنك الأهلي قبل مواجهة الزمالك    صراع الكبار.. التشكيل المتوقع لريال مدريد وبايرن ميونيخ في دوري الأبطال الليلة    قرار جديد في ليفربول بشأن محمد صلاح.. هل يستمر بالفريق؟    رئيس شركة الأهلي: عبارة "مصلحة المنتخب أهم" حق يراد به باطل    لقب الكونفدرالية ينادي الأبيض.. شوبير يعلق على فوز الزمالك أمام دريمز الغاني    «الأرصاد»: طقس ربيعي مشمس في القاهرة الكبرى اليوم    والدة تسنيم بسطاوي: مش عايزة غير حق بنتي والمتهم قتل فرحتي.. فيديو    السجن 10 أعوام وغرامة 500 ألف جنيه لمتهم بحيازة 861 جرام هيروين في الإسكندرية    حملات أمنية ضد محاولات التلاعب في أسعار الخبز.. وضبط 31 طن دقيق    مصدر أمني ينفي ما تداوله الإخوان حول انتهاكات بسجن القناطر    «التعليم»: 38 مدرسة فنية تشارك في معرض «ابدع واصنع»    18 مليون جنيه خلال يوم واحد.. ضربة جديدة لمافيا الدولار    خبير يكشف عدم ذكر ووجود أنبياء الله في الآثار المصرية حتى الآن    الموضوع وصل القضاء.. محمد أبو بكر يرد على ميار الببلاوي: "أنا مش تيس"    باعتبارها معلمًا تنويريًا وحضاريًا.. سفير فنلندا في زيارة لمكتبة الإسكندرية    إيرادات الأفلام.. عمرو يوسف يتفوق على الجميع وتراجع على ربيع وبيومى فؤاد    حكم الوصية الواجبة ومعناها وشروطها؟.. الإفتاء توضح    ما هو الدعاء الذي نهى عنه النبي؟.. «وكيل الأوقاف» يوضح    المصل واللقاح عن "استرازينيكا": لا يوجد سبب يدعو للتخوف أو التوتر    أسهل طريقة لتحضير كيكة البسكويت الباردة.. «جهزيها من غير دقيق وبيض»    الصحة: تطوير مناهج مدارس التمريض والشعب والتخصصات بالمعاهد بالتعاون مع إيطاليا    فصل قضائي جديد في دعوى إثبات نسب طفل لاعب الزمالك السابق    وزير الري يؤكد أهمية دور البحث العلمي في التعامل مع تحديات المياه    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    اليوم.. آخر موعد لتلقي طلبات الاشتراك في مشروع العلاج بنقابة المحامين    بروتوكول تعاون بين كلية الصيدلة وهيئة الدواء المصرية في مجالات خدمة المجتمع    البنتاجون يكشف عن تكلفة بناء الرصيف المؤقت قبالة ساحل غزة    حسام موافي في ضيافة "مساء dmc" الليلة على قناة dmc    ألقوه من فوق مبنى.. استشهاد فلسطيني على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية    مساعد وزير الصحة: قطعنا شوطًا كبيرًا في تنفيذ آليات مواجهة تحديات الشراكة مع القطاع الخاص    «مصر للصرافة» تجمع حصيلة من العملات تعادل 8 مليارات جنيه    ظهور خاص لزوجة خالد عليش والأخير يعلق: اللهم ارزقني الذرية الصالحة    موعد عيد شم النسيم 2024.. حكايات وأسرار من آلاف السنين    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لي نصيباً في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات    عفت نصار: أتمنى عودة هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة    ميدو: عامر حسين ب «يطلع لسانه» للجميع.. وعلى المسؤولين مطالبته بالصمت    تصريح زاهي حواس عن سيدنا موسى وبني إسرائيل.. سعد الدين الهلالي: الرجل صادق في قوله    المتحدث باسم الحوثيون: استهدفنا السفينة "سيكلاديز" ومدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر    إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    أخلاقنا الجميلة.. "أدب الناس بالحب ومن لم يؤدبه الحب يؤدبه المزيد من الحب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر قضائي‏:‏ للمحكمة حق إصدار حكمها في أي مرحلة بالدعوى
نشر في الأهرام اليومي يوم 30 - 09 - 2010

أثار الحكم المفاجئ علي هشام طلعت مصطفي بالسجن المشدد‏15‏ عاما والمؤبد للسكري في مقتل سوزان تميم برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة . وعضوية مستشارين محمد حماد والدكتور أسامة جامع بحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة ومصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكثير من الجدل القانوني بين المتخصصين والرأي العام خاصة أن الحكم صدر بدون الإعلان عنه مسبقا فضلا عن عدم سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في المحاكمة الثانية لدرجة أن البعض وصف صدور الحكم بالمخالفة للقانون مما يوجب نقضه‏.‏
‏*‏ مصدر قضائي رفيع المستوي قال بشأن استغناء المحكمة عن مرافعة الدفاع في القضية وصدور الحكم بعد الانتهاء من سماع شاهد نفي وشاهد إثبات في الجلسة الأخيرة وإن القانون لم يرسم الصورة التي عليها مرافعة الدفاع فالدفاع عندما يطلب سماع شهادة شاهد نفي يكون ذلك دفاعا عن المتهم فعلي سبيل المثال عندما طلب الدفاع سماع شهادة الخبير الاستشاري في الجلسة الماضية والذي قدم تقريرا يطعن في شهادة التقرير الطبي الذي قدمته الطبيبة الشرعية في دبي فإن ذلك يعتبر مرافعة للدفاع عن المتهمين وعندما طلب مشاهدة الصور الملتقطة للسكري من كاميرات المراقبة في برجي الرمال مكان الحادث وطعن الدفاع في هذه الصور فإن ذلك يعتبر دفاعا عن المتهمين‏,‏ وكذلك عندما سمعت التسجيلات الصوتية الخاصة بالمكالمات التليفونية بين المتهم الأول والثاني يعتبر دفاع أيضا فالمحكمة استجابت لكل طلبات الدفاع وحققتها فإن ذلك يعتبر مرافعة للدفاع‏,‏ والقانون لم يرسم الصورة المناسبة لمرافعة الدفاع والمحكمة عندما اطمأنت لإرتكاب المتهمين للجريمة واقتنعت بشهادة الشهود سواء الإثبات أو النفي وحققت كل طلبات الدفاع من حقها أن تكتفي بالمرافعات السابقة التي قدمت في المحاكمة السابقة‏,‏ وتصدر حكمها‏,‏ كما أن المحكمة إذا رأت أن أحوال الجريمة التي أقيمت من أجلها الدعوي وأن تأخذ بالمتهمين رأفة فإنها تبدل العقوبة طبقا للمادة‏17‏ من قانون الجنايات الذي ينص في مواده علي أنه إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوي العمومية رأفة فإن من حق المحكمة أن تبدل العقوبة علي الوجه الآتي ومنها استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا اقتضت ظروف القضية‏,‏ مثل تنازل أسرة المجني عليها عن الادعاء بالحق المدني‏,‏ أما من ناحية الفصل في القضية فيقول المصدر القضائي بأن المحكمة إذا إرتأت أن الدفاع يقوم بالتسويف في القضية بطلبات سبق أن تم تحقيقها ولايريد الفصل فيها فإن المحكمة لها حق الفصل في القضية في أي مرحلة والمحكمة فصلت في جلسة أمس الأول ولم تحجزها للحكم حتي لاتفسر تفسيرات أخري ويحدث تأثيرات علي القضاة فإن المحكمة تحكم بما يمليه عليها ضميرها‏.‏
وأسباب الحكم سوف تودع في خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم وسوف تتناول بالرد هذه التساؤلات التي يثيرها الدفاع بعد صدور الحكم‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.