هزتني رسالة أخت البنات وأقول لها فيما يتعلق بحقها وحق اخوتها في الشقة التي يحاول صاحبها انتزاعها منهن, ان الحق معك. فوفقا لنص المادة(29) من القانون رقم(49) لسنة1977 فإن عقد الإيجار لا ينتهي كأصل بوفاة المستأجر بل يمتد إلي زوجته وأولاده الذين يقيمون معه حتي الوفاة أو الترك, ومؤدي ذلك, أن الإقامة التي يترتب عليها مزية الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين هي الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر بالعين المؤجرة أيا كانت مدتها وبدايتها, بشرط أن تستمر حتي تاريخ الوفاة أو الترك, ومن المقرر كذلك أن الترك يقوم علي عنصرين, مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين المؤجرة علي وجه نهائي. وعنصر معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة في العين نية التخلي عن العلاقة الإيجارية ولا تثريب علي المستأجر إن هو انقطع عن الإقامة في العين لفترة طالت أو قصرت مادام قائما بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة, وان مجرد إقامة المستأجر في مسكن آخر لايعد بذاته دليلا علي تركه العين المؤجرة مادام لم يفصح عن إرادته في التخلي عنها, وليس فيه أو في عدم العودة إلي الإقامة الفعلية في العين ما يصح اعتباره تخليا عنها( يراجع في ذلك قضاء النقض في الطعن رقم2257 لسنة70 ق جلسة2001/11/15). * هذه النصيحة القانونية من المستشار عمر فريد أبو شادي وسوف نضمها إلي ملف أخت البنات, والله المستعان.