قضت محكمة جنايات الجيزة ببراءة توفيق عكاشة من تهمة التحريض علي قتل الرئيس وإهانته, وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن حرية الفكر والرأي مكفولة, والنقد المباح لكل إنسان, وإنه استقر في وجدانها أن المتهم لم يسع لإهانة الرئيس, وناشدت وسائل الإعلام الالتزام بالميثاق المهني, والتحلي بالحيدة.. وقد استقبل عكاشة وأنصاره الحكم بفرحة عارمة. صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالخالق, وعضوية المستشارين مدني دياب ومحمد عبدالرحيم, بسكرتارية محمد عبدالعزيز ومحمد عوض. حضر توفيق عكاشة إلي المحكمة وكان بصحبته والدته وعدد من أنصاره, الذين رددوا هتافات ضد الإخوان, من بينها يسقط يسقط حكم المرشد. ثم استمعت المحكمة بعدها إلي مرافعة دفاع عكاشة, والذي دفع بعدم توافر القصد الجنائي في تهمة إهانة الرئيس وانتفاء سوء القصد لدي المتهم, وطالب بالبراءة بناء علي توافر حق النقد المباح لشروطه, ودفع أيضا بعدم دستورية نص المادة(971) من قانون العقوبات, وقدم مذكرة تشرح نص المادة التي تجعل من رئيس الجمهورية إلها, لا يجوز مساءلته أو نقده أو التعرض له بأي شكل كان. وعقب انتهاء المحكمة من سماع مرافعة الدفاع, أصدرت حكمها المتقدم الذي قالت في أسبابه إنها تناشد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة, الالتزام بالميثاق المهني لهم, والابتعاد عن الخلافات الشخصية والسياسية والميول الحزبية, والتحلي بالحيدة في تناول الموضوعات التي تخص الرأي العام لمراعاة المصلحة العامة. وأشارت المحكمة إلي أنه بالنسبة لاتهام المتهم بارتكاب جريمة القتل بإهدار دم الرئيس الثابت من الأوراق والاسطوانات, انها كانت عبارات عامة غير موجهة لرئيس الجمهورية أو غيره, وكان من المتعين قانونا أن تكون العبارات الصادرة محددة, وهو ما لم يتوافر في الأوراق وتحريات الأمن الوطني. وفيما يتعلق بالاتهام بإهانة الرئيس, فإنه لما كان من المقرر وفقا لنص المادة(56) من الدستور والمطابقة للمادة(74) من الدستور القديم, أن حرية الفكر والرأي مكفولة لكل إنسان, حيث النقد المباح دون المساس بشخص صاحب العمل بغية التشهير به, وبناء عليه, تري المحكمة, وبما استقر في وجدانها ومن مشاهدة الاسطوانات والمرافعة, أن المتهم كان يعتبر أن العبارات كانت في ضوء النقد المباح ولم يسع لإهانة رئيس الجمهورية.