عن أبى بكرة، رضى الله عنه، قال: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً». هذا الحديث الشريف أخذ بظاهره بعض العلماء وقالوا بعدم جواز مشاركة المرأة فى العمل العام والولايات العامة، فلا حق لها فى الانتخاب والترشيح، وتولى الوظائف العامة. وهذا فهم سقيم يتعارض مع القواعد العامة فى الشريعة التى قضت بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات إلا ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لكل منهما. وإذا كانت الحقوق السياسية بمفهومها الشائع تعنى حق الانتخاب والترشيح وتولى الوظائف العامة، فإن مبادئ الشريعة لا تمانع فى أن تتولى المرأة هذه الأمور. وعلى ذلك فيجوز للمرأة الترشيح فى الانتخابات لعضوية المجلس النيابى وغيره طالما أنها تستطيع التوفيق بين العمل خارج البيت وبين حق الزوج والأولاد وبشرط الالتزام بآداب الإسلام. كما أن لها أن تتولى جميع المناصب الاجتماعية فى الوزارات المختلفة طالما كانت هذه الوظائف تتفق مع طبيعتها واختارها ولى الأمر لذلك. ويستدل الدكتور محمد إبراهيم الحفناوى على ذلك ببيعة النساء رسول الله، صلى الله عليه وسلم، على نصرة الدين فى أنفسهن، وأشار إلى ذلك القرآن الكريم فى قوله تعالي: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ). واستشارة النبي، صلى الله عليه وسلم، زوجته السيدة أم سلمة رضى الله عنها فى صلح الحديبية حين أمر صحابته أن ينحروا ويحلقوا ثلاث مرات فلم يقم أحد، فدخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة - رضى الله عنها - وذكر لها ما لقى من الناس، فقالت: يا رسول الله: أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فقام فخرج، فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأى الناس ذلك، قاموا فنحروا. وفعل صلى الله عليه وسلم ما أشارت به أم سلمة؛ لأنه عرف أنه صواب. وموقف السيدة عائشة، رضى الله عنها، من النزاع الذى كان بين على ومعاوية، رضى الله عنهما، فقد تدخلت وقالت برأيها فى الخلاف القائم بينهما، وذهبت بنفسها لتصلح بينهما فى ميدان القتال، غير أن الله عز وجل قدر هذا القتال. وهذا يدل على جواز مشاركة المرأة فى العمل السياسي. ويضيف الدكتور إبراهيم الحفناوى أن خطاب التكليف فى القرآن والسنة ساوى بين الرجل والمرأة فى أصل التكاليف الشرعية، وفى الحقوق والواجبات، قال تعالي: (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ)، وقال سبحانه وتعالي: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ). ويؤكد الحفناوى أنه مما ينبغى التنبيه عليه بالنسبة للحديث المذكور فى البداية ما يلي: أولا: هذا الحديث ورد على سبب خاص؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قاله بعد أن مزق كسرى كتابه صلى الله عليه وسلم، ولما قتله ابنه وتولى بعده الملك قتل إخوته حرصا على الملك، ثم مات بعد مقتل أبيه بستة أشهر بسبب تناوله سما كان وضعه والده فى إحدى خزائن ملكه، فلما تولت بنت كسرى الملك وعلم بذلك النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». فالحديث يعتبر نبوءة نبوية قد تحققت بعد ذلك بسنوات، وليس إخبارا من النبي، صلى الله عليه وسلم، من أن كل قوم يولون عليهم امرأة لا يفلحون، فهى واقعة عين لا عموم لها، وعليه فلا يجوز حمل الحديث على عمومه، وإنما يجب قصره على هذه المرأة التى تولت عرش الكسروية الفارسية، التى كانت تمثل إحدى القوتين الأعظم فى النظام العالمى لذلك التاريخ. ثانيا: مما يستأنس به على كون هذا الحديث واقعة عين لا عموم لها: أن الله عز وجل ذكر فى كتابه «قصة بلقيس» ملكة سبأ، وذكر من حسن سياستها وتدبيرها مملكتها، ونظرها فى عواقب الأمور، وحسن تلقيها كتاب سليمان عليه السلام، واستشارتها أهل الحل والعقد من قومها مع ردهم الأمر إليها، ورجاحة رأيها وعقلها.