نظرا لتضرر بعض أولياء أمور الطلاب من عدم معرفتهم بمواعيد أمتحانات الدور الثانى الخاصة بأبنائهم، أما بسبب خطاء من إدارة المدرسة، أو خطأ من مصلحة البريد فى تسليم الخطابات الخاصة بمواعيد الأمتحان لولى الآمر، فضلا عن عدم وجود قواعد تنظم أثار عدم الأخطار، أوعدم أتباع والأجراءات الواجبة فى حالة عدم وصول الأخطار لولى الأمر أعمالآ للمادة -14 - من قانون التعليم رقم- 139 لسنه 1981 وتعديلاته، والتى تنص على «يحدد وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى نظم الامتحانات وفرص الرسوب والاعادة» هكذا تحدث المستشار القانونى نبيل سعد فرج قائلا : لقد أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدورى رقم - 30- لسنة 2017 ، بشأن تنظيم الأجراءات والقواعد الواجب أتباعها فى أعلان الطالب بأحقيته فى دخول أمتحان الدور الثاني، والأثار المترتبة قانونا على عدم أخطار ولى الأمر على النحو التالى . 1- تقوم إدارة المدرسة بأخطار ولى الآمر رسميا بأحقية الطالب فى دخول امتحان الدور الثانى ، بأن يتم تسليم الأخطار له شخصيا ويوقع ولى الأمر فى السجل المخصص لذلك، مع أرفاق صورة من بطاقة الرقم القومى الخاص بولى الأمر بهذا السجل فى حالة حضوره الى للمدرسة . 2- تقوم المدرسة بأخطار ولى الأمر قبل موعد الأمتحانات بأربعة عشرة يوما على الأقل عن طريق البريد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول 3- فى حالة إرتداد الخطابات إلى المدرسة لاى سبب من الأسباب دون تمام الأعلان يتم أرسال خطاب أخر موصى عليه بعلم الوصول لولى الآمر، اذا كان متبقيا على ميعاد الأمتحان أربعة عشرة يوما أو اكثر 4- اذا كان متبقيا على ميعاد الأمتحان أقل من أربعة عشرة يوما ، يسلم الأخطار الى قسم الشرطة االذى يقع فى دائرته عنوان الطالب ليتولى البحث عن ولى الأمر وتسليمة الأخطار الأثار المترتبة على عدم الأخطار بموعد الأمتحان يترتب على عدم قيام المدرسة بأرسال الخطاب أو أرسالة بعد المواعيد المقررة قانونا أو عدم معاودة الأرسال فى حالة أرتداد أول الخطاب، كما يترتب على خطأ البريد ضياع الخطاب أو عدم تسليمة لولى الآمر لاى سبب «عدا سبب رفض ولى الآمر استلامه» مما يؤدى الى عدم أمكانية عقد أمتحان آخر لانتهاء مواعيد أمتحانات الدور الثانى ، فيتم منح الطالب درجة النجاح فى المادة التى رسب فيها ويضيف المستشار القانونى نبيل سعد فرج ونظرا لان هذا الأخطار يعتبر أجراءا جوهريا واجب الأتباع لتنبية الطالب وولى أمره وأحاطتهما بالاثار المترتب على عدم دخول الأمتحان، ومن ثم يكون قرار رسوب الطالب لعدم دخول أمتحان الدور الثانى غير مشروع، اذا لم يتم الأخطار على النحو سالف الذكر وفى حالة مخالفة القواعد والمواعيد والأجراءات المتعلقة بأخطار ولى الآمر بميعاد أمتحان الدور الثانى يسأل عن ذلك تأديبيا بصفة أصلية مسئول شئون الطلبة ، وبصفة أشرافية مدير المدرسة، وتنتفى المخالفة حال ثبوت أتصال علم ولى الآمر او الطالب بأى وسيلة أخرى بميعاد الامتحان.