عقدت أمس المحكمة الدستورية العليا جلستها برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالي، وأصدرت حكمها برفض الدعوى القضائية التى أقيمت طلبا للحكم فى دستورية نص البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (67) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971، والتى تنص على أنه » لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط - عدا المعينين فى وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية - إلى الاحتياط ، وذلك بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة، أو فى حالة ثبوت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، ولا يسرى ذلك على الضباط من رتبة لواء. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أحالت ذلك النص للفصل فى دستوريته لما تراءى لها من مخالفته لأحكام المواد (12، 14، 53، 92) من الدستور القائم، لابتناء سلطة الإحالة إلى الاحتياط على عبارة مبهمة هى (أسباب جدية تتعلق بالصالح العام)، وإهدار مبدأ خضوع الدولة للقانون، لعدم تطلب التحقيق وتمكين المحال للاحتياط من الدفاع عن نفسه قبل إيقاع هذا الجزاء، وهو ما يعد مساسا بحقه فى العمل، والإخلال بالحق فى المساواة.