مازالت هناك عدة قوانين مكملة للدستور الحالى الذى صدر -2014- وهى من القوانيين المهمة والمحورية التى يتطلب اصدرارها مناقشات مستفيضة وعميقة ، وربما تتطلب حوارا مجتمعيا ، فما هى هذه القوانين وهل ترى النور قريبا ، وهل يتسع وقت البرلمان لإصدارها قبل فض الدورة البرلمانية الحالية ؟ المقصود بالقوانين المكملة للدستور، هى مجموعة من القوانين التى أعتبرها مكملة له, بحيث لا تقبل اجتهاداً أو تأويلاً, وهو ما يدل على أن المشرع الدستورى قد قدر اتصالها بقواعد الدستور الكلية ، هكذا يقول الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى : أما عن إقرارها داخل البرلمان فالقوانين العادية يلزم لإصدارها موافقة أغلبية أعضاء البرلمان عليها، و بما لا يقل عن ثلث الأعضاء أما عن القوانين المكملة للدستور فيستلزم اصدارها موافقة ثلثى أعضاء المجلس ، والمادة 115 من الدستور حددت إجراءات فض الدورة البرلمانية، .. «ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة» ويضيف الدكتور النمر د . محمد رضا النمر إن ضيق وقت الدورة البرلمانية الحالية، التى تنتهى أواخر يوليو 2019، لن يسمح بإنجاز جميع القوانين المكملة للدستور المنتظرة خاصة أن المجلس لم ينته بعد من مشروعى الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2019 2020، فالقوانين المطلوبة بعد التعديلات الدستورية، وهى تعديل قوانين تقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ، وآخر متعلق بالنائب العام، وقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، ولن يستطيع البرلمان إنجازها كلها»، كما أن هناك قوانين الدستور حدد لها مدة 5 سنوات للانتهاء منها وآخر مهلة لإصدارها نهاية 2019، وذلك قبل التعديلات الدستورية، وهى قوانين العدالة الانتقالية ومنع التمييز و«الإدارة المحلية». وبالنسبه لقانون الادارة المحلية، تنص المادة 242 من الدستور على استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة -180- من الدستور، وبالتالى أصبح من الضرورى إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يتوافق مع الدستور من ناحية، ويستجيب للتطورات المعاصرة من ناحية أخري، وعلى الرغم من أهمية إصدار القانون لكونه ضمن القوانين المكملة للدستور؛ فإن مشروع قانون الإدارة المحلية الذى يحتوى على 156 مادة، ما زال فى مكتب مجلس النواب. ويأتى قانون مفوضية منع التمييز، ضمن قائمة القوانين التى نص الدستور عليها وأوجب ضرورة صدورها، ولكنه حتى الآن غير موجود ولا مقرر إدراجها ضمن أجندة البرلمان فى دور الانعقاد الرابع؛ حيث نص الدستور على مكافحة جميع أشكال التمييز بين المواطنين سواء كان تمييزا عرقيا أم دينيا أم جنسيا أم اجتماعيا، وتضمنت نص المادة 53 من الدستور، «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم على أساس الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسى أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض». بالنسبه لقانون العدالة الانتقالية كان يستوجب على البرلمان إقرار قانون العدالة الانتقالية، خلال دور الانعقاد الأول، وبالرغم من طرح القانون أكثر من مرة من قبل العديد من النواب عن طريق استخدام أدواتهم البرلمانية بهدف إدراجه بالجلسة العامة، ومناقشته داخل اللجان المختصة، إلا أن تصريحات عدة كشفت أن القانون لن يظهر للنور برغم أنه استحقاق دستوري، وطبقا للدستور والقانون لا توجد أى مشكلة دستورية أو عوار قانونى أو جزاء معين إذا لم ينجز البرلمان القوانين المكملة للدستور فى دور الانعقاد ، وأن الدستور لم يحدد أى جزاء أو عقاب على ذلك وأن المواعيد التى حددها للانتهاء من هذه القوانين هى مواعيد تنظيمية فقط.