استكملت اللجنة الاقتصادية مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وشهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب جدلا بسبب تعديلات المادة 12 وحذّر نواب من النص الوارد بالتعديل و الخاص بربط الحوافز بزيادة رأس المال المستخدم بأصول جديدة. وقالت النائبة الدكتورة بسنت فهمى إن هذا الأمر لا يمكن القياس عليه وقد يفتح الباب للفساد، موضحة أن بالأصول لا يمكن حكمها أو تحديدها والقياس عليها، مشددة على ضرورة ربط الحوافز بالأرباح وليس الأصول لأن الأصول عبارة مطاطة واقترح د. هشام عمارة استبدالها بعبارة زيادة قدرات إنتاجية جديدة. واتفق معهما النائب مدحت الشريف موضحا أنه لابد أن يتم تحديد مفهوم وضوابط محددة حتى لا يتم استخدام مصطلح الأصول الجديدة باعتباره مصطلحا مطاطا للتحايل على القانون وإفراغه من مضمونه، وأصر الشريف على شرط موافقة موازنة المالية لتطبيق ما ورد فى نص المادة 12 والتى تنص على يجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين 11 -13 من هذا القانون ويقصد بالتوسعات فى حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع و ذلك طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. وقال محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن الأمر يخضع لمصلحة الضرائب وهى خاضعة لوزارة المالية وتعرض عليها حالة بحالة. واتفق أعضاء اللجنة على ضرورة إعادة صياغة المادة و فقا للاقتراحات المقدمة من النواب بينما وافقت اللجنة على تخفيض الرسوم الخاصة بالتوثيق والإشهار، الموجودة بالقانون، بوضع حد أقصى لها بنحو 10آلاف جنيه، بعد أن كانت بدون حد أقصي، استجابة لشكاوى المستثمرين من المبالغ الضخمة التى كانت تفرض عليهم أثناء الاشهار والتوثيق. من جانبه، قال محسن عادل، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، فى كلمة له باجتماع اللجنة، إن تعديلات قانون الاستثمار تتضمن وضع حد أقصى لرسوم الإشهار والتوثيق الخاصة بالشركات الاستثمارية، كما كان الوضع بقانون الاستثمار القديم، وذلك بعدما فوجئت هيئة الاستثمار بفرض رسوم مبالغ بها على الشركات « إحدى الشركات قامت بتغيير مقرها فتفاجأت بدفع 44 مليون جنيه».