* تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا بالتعاون بين الجهات المحلية والدولية لدعم اقتصاد المعرفة * تأسيس شركات لاستغلال مخرجات البحث العلمى * إنشاء لجنة لشئون «أودية العلوم» برئاسة أحد نواب الوزير * إعفاء التبرعات والمخصصات المالية والسلع والأدوات والأجهزة المستوردة اللازمة للمشروعات البحثية من الضرائب
وافق رئيس مجلس الوزراء على اصدار اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018 وجاءت اللائحة فى 4 أبواب رئيسية.. ونصت على تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا بالتعاون بين الجهات المحلية والدولية لدعم اقتصاد المعرفة والوصول لمنتجات محلية الصنع، وتأسيس شركات لاستغلال مخرجات البحث العلمى وإنشاء لجنة لشئون «أودية العلوم» برئاسة أحد نواب الوزير، وإعفاء التبرعات والمخصصات المالية والسلع والأدوات والأجهزة المستوردة اللازمة للمشروعات البحثية من الضرائب.
حيث تضمنت اللائحة فى الباب الأول أحكاما عامة وتعريفات شملت هيئات التعليم العالى والبحث العلمى : الجامعات الحكومية، والأهلية، والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة، ويشار إليها فى هذه اللائحة بالهيئة. الوزارة المختصة: الوزارة التابعة لها الجامعة، أو المركز، أو الهيئة، أو المعهد البحثي. والوزير المختص: الوزير الذى يتولى الإشراف على الجامعة، أو المركز، أو الهيئة، أو المعهد البحثي. أما السلطة العلمية المختصة: مجلس الجامعة، أو مجلس إدارة المركز أو الهيئة أو المعهد البحثي. فيما أن السلطة المختصة: رئيس الجامعة، أو مجلس إدارة المركز أو الهيئة أو المعهد البحثى. ومشروعات البحث العلمى أو التطوير: المشروعات التى تهدف إلى ابتكار أو تطوير تطبيقات جديدة من المعارف أو الخدمات وتتطلب الحصول على موافقة السلطة العلمية المختصة. أودية العلوم والتكنولوجيا: مناطق تنٌشأ فيها حاضنات تكنولوجية وشركات، تهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا، ونقلها، وتسويقها بالتعاون بين الجهات المعنية المحلية والدولية، وذلك لدعم الاقتصاد المبنى على المعرفة، وللوصول الى منتجات محلية الصنع، ويشار إليها فى هذه اللائحة بالأودية. الحاضنات التكنولوجية: المعامل والكيانات الداعمة للبحث العلمى والابتكار التى تنشأ بغرض تقديم خدمات الأعمال والتسهيلات الفنية حاضنات تكنولوجية إفتراضية : صورة من صور الحاضنات التكنولوجية تتولى تقديم خدمات الحاضنات للأفكار والمشروعات عن بعد دون أن يشمل ذلك توفير مقر للنشاط المحتضن . مخرجات البحث العلمي: المعارف الفنية، أو الملكية الفكرية، أو براءات الاختراع، أو النماذج الصناعية، أو نتائج البحوث والخدمات، أو الخدمات المبنية على الابتكار. سياسة الملكية الفكرية : جميع حقوق الملكية الفكرية للهيئة وأعضائها والمشتركين. اللجنة: «لجنة أودية العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية والشركات» المنشأة طبقًا لأحكام اللائحة. المطور: شخص اعتبارى عام أو خاص تتعاقد معه الهيئة بغرض إنشاء وإدارة وتنمية وترويج أو القيام بأى من الأعمال لأحد الأودية أو الحاضنات التكنولوجية. وأكدت المادة (2) انه تعد من مشروعات البحث العلمى والتطوير الأنشطة لاستحداث أو تطوير منتج من أجل رفع الجودة أو تقليل التكلفة أو تحسين الأداء، وكذلك استحداث أو تطوير آلية أو عملية إنتاج المواد الخام لمنتج معين، واستحداث أو تطوير استخدام لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات لخدمات قائمة أو مستحدثة. فيما نصت مادة (3) على انه تنشأ بالوزارة المختصة لجنة تُسمى «لجنة شئون أودية العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية والشركات» برئاسة أحد نواب الوزير المختص أو من يحدده القرار الصادر بتشكيلها وعضوية عدد كاف من ذوى الخبرة. وأكدت مادة (4) انه تختص اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة إلى الوزارة المختصة لإنشاء الأودية والحاضنات التكنولوجية، ومخاطبة الجهات ذات الشأن بطلبات إنشاء الأودية، وإعداد تقرير للعرض على الوزير المختص، وإبداء الرأى فى الموضوعات التى تحال إليها من الوزير المختص. ومادة (5) يكون توفير المقار واستضافة الشركات والتعاقد مع المطورين طبقًا لأحكام القانون واللائحة بما لا يمس ملكية الهيئة لأصولها العقارية. مادة (6) يتعين على الهيئة تقديم طلب الإعفاء للوزارة المختصة مرفقًا به كافة المستندات اللازمة. وشمل الباب الثانى أودية العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية. وأكد الفصل الأول من هذا الباب فى المادة (7). للهيئة إنشاء الوادى بقرار من الوزير المختص بعد موافقة السلطة العلمية المختصة والمادة (8) يكون من بين الخدمات المرتبطة بالأنشطة داخل الوادى ما يأتى الحاضنات التكنولوجية، وخدمات لتصنيع أو تطوير مخرجات نصف صناعية، واستضافة شركات قائمة على مخرجات بحثية ذات إمكانات محدودة كفترة انتقالية لا تزيد على أربع وعشرين شهراً تمهيداً للانتقال لمقرات صناعية خارجية. ومادة (9) تنص على انه يجوز للهيئة أن تتعاقد مع أحد المطٌوِرين لإنشاء وإدارة وتنمية وترويج الوادي. ومادة (10) تقدم الهيئة طلب إنشاء الوادى إلى اللجنة مرفقًا كافة المستندات اللازمة. مادة (11) يتولى إدارة الوادى مجلس إدارة يشكل برئاسة السلطة المختصة المعنية وعضوية كلٍ من ممثلى الهيئات المعنية بالنشاط أو الأنشطة الرئيسية المرخص بمزاولتها داخل الوادي، وممثلى الجهة صاحبة الولاية على الأرض، وممثلى جهات دعم وتمويل الأنشطة داخل الوادي، وكذلك عضو أو أكثر من الجهات المرخص لها بالتنمية فى الوادى والمستثمرين فيها، بالإضافة إلى عضو أو أكثر من ذوى الخبرة، وكذلك أية جهة أخرى يرى الوزير المختص تمثيلها بالمجلس . ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية أعضائه قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. مادة (12) يختص مجلس إدارة الوادى بوضع خطة العمل والشروط والمعايير اللازمة لمزاولة كافة الأنشطة. مادة (13) يلتزم مجلس إدارة الوادى بتقديم تقارير ربع سنوية، عن الموقف التنفيذى للوادى ومؤشرات الأداء. مادة (14) للوزير المختص أن يطلب من السلطة المختصة عرض أو مناقشة اى من الموضوعات ذات الصلة بالوادى. مادة (15) يكون للوادى مدير تنفيذي، من ذوى الخبرة الدولية فى المجالات ذات الصلة بالبحث العلمى وإدارته ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن كافة ما يتخذه من قرارات. مادة (16) يختص المدير التنفيذى بتسيير الأمور المالية والإدارية للوادى وله. مادة (17) يتبع المدير التنفيذى مكتب تنفيذى يصدر بتشكيله وتحديد وحداته واختصاصاتها قرار من السلطة المختصة. مادة (18) يجوز بقرار من الوزير المختص بناءً على موافقة السلطة العلمية المختصة إلغاء الترخيص الصادر بإنشاء الوادى على أن تتضمن هذه الموافقة الأسباب المبررة للإلغاء، ورأى مجلس إدارة الوادى فى أمر الإلغاء، وكذلك كيفية تسوية الأمور المادية المتعلقة بالأنشطة المقامة داخل الوادى وما تكبدته الدولة من نفقات. الفصل الثاني.. الحاضنات التكنولوجية مادة (19) للهيئة إنشاء حاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص بعد موافقة السلطة العلمية المختصة على أن يتضمن هذا القرار تخصص الحاضنة، وما إذا كانت افتراضية أم لا، وطبيعة النشاط أو الانشطة التى يجوز مزاولتها بداخلها، والخدمات التى تقدمها. مادة (20) يكون من بين الخدمات المرتبطة بالأنشطة داخل الحاضنة التكنولوجية ما يأتي: معامل أو ورش متخصصة فى المجالات البحثية المرتبطة بمجال عمل الحاضنة، ودعم فنى وتقنى للأنشطة والأفكار داخل الحاضنة، وإعداد الدراسات القانونية والتسويقية لكافة الأفكار الناشئة داخل الحاضنة، وكذلك تسويق المخُرجَات الناتجة عن البحث والتطوير داخل الحاضنة، واستضافة شركات ناشئة ذات إمكانات محدودة كفترة انتقالية لا تزيد على أربعة وعشرين شهرا تمهيدا للانتقال لمقرات صناعية خارجية، وأيضاً كافة أنواع الخدمات التى تحتاجها الحاضنة خارج الوادى لتسيير العمل بها كالاستشارات القانونية والمالية والتسويقية وغيرها. مادة (21) يجوز للهيئة أن تتعاقد مع أحد المطورين لإنشاء وإدارة وتنمية وترويج الحاضنة التكنولوجية أو القيام بأى من تلك الأعمال وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد لذلك. مادة (22) تقدم الهيئة طلب إنشاء الحاضنة التكنولوجية الى اللجنة مرفقا به المستندات اللازمة.