* تعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر وانتخاب رئيس الجمهورية أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات موافقة الناخبين على التعديلات الدستورية لبعض مواد الدستور ،وتتطلب هذه الموافقة الشعبية الكاسحة ضرورة تصدى مجلس النواب لإصدار القوانين المنفذة لهذه التعديلات الدستورية طبقا للمواد التى شملها التعديل، فما هى أهم التشريعات الواجبة الإصدار بعد اجراء التعديلات الدستورية ؟ المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد أستاذ القانون الدستورى والادارى يقول : أولاً:تعديل قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدل، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الإنتخابية وذلك من الوجوه الآتية: 1- تنفيذ مقتضيات المادة 102/ الفقرة الأولى من الدستور، والتى تضمنت أن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد الخاصة بأعضاء المجلس. 2- تنفيذ مقتضيات المادة 102/ الفقرة الثالثة من الدستور والتى أوجبت ضرورة أن يبين القانون شروط الترشح الأخري، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوزالأخذ بالنظام الإنتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما، ويتطلب ذلك المناقشة البرلمانية بشأن حدود وقيود الفردى والقائمة ونسبة الجمع بينهما. د. عبدالفتاح مراد 3- تنفيذ مقتضيات المادة -244 مكرراً- المضافة والتى تتضمن أن يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة -102- المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعى التالى للفصل القائم. 4- تنفيذ مقتضيات المادة -243- المستبدلة من الدستور والتى أوجبت أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون. 5- تنفيذ مقتضيات المادة -244- المستبدلة من الدستور والتى أوجبت أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون. ثانياً : تعديل قانون انتخاب رئيس الجمهورية رقم -10- لسنة 2014- المعدل بالقانون رقم -22- لسنة 2014- وذلك من الوجوه الآتية : 1- تنفيذ مقتضيات المادة -140/ الفقرة الأولي المستبدلة من الدستور، والتى تتضمن أن يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. 2- تنفيذ مقتضيات المادة -241 مكرراً- المضافة للدستور،والتى حددت مدة الحكم، حيث تضمنت انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية. ثالثاً : إصدار قانون جديد يحدد إجراءات تعيين واختصاصات نواب رئيس الجمهورية وذلك من الوجوه الآتية : 1- تنفيذ مقتضيات المادة - 150 مكرراً - المضافة للدستور، والتى أوضحت حق رئيس الجمهورية فى تعيين نائب له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها فى المادة -144- من الدستور أمام رئيس الجمهورية. وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 141، 145، 173. 2- تنفيذ مقتضيات المادة 160/ الفقرة الأولى المستبدلة من الدستور، والتى أوضحت أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية سلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله. 3- تنفيذ مقتضيات المادة -160/ الفقرة الأخيرة المستبدلة من الدستور، والتى أكدت عدم حق من حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب. ونحن نرى أنه من الأوفق أن يكون هذا القانون قانوناً مستقلاً وليس إضافة إلى قانون إنتخاب رئيس الجمهورية وذلك لاختلاف موضوع كل منهما .