* 15 جنيها حدا أقصى للرسوم على الرخص والوثائق الصادرة عن «الداخلية» وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال، على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وتمت احالته لمجلس الدولة لمراجعته. وتضمن مشروع القانون زيادة موارد الصندوق عن طريق رفع الحد الأقصى على الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التى تصدرها وزارة الداخلية إلى 15 جنيها بدلا من 5 جنيهات. وقال عبد العال إن خدمة الأمن فى أى دولة من الدول غالية جدًا، ورجال الشرطة تحملوا الكثير والكثير إلى جانب رجال القوات المسلحة فى توفير هذه الخدمة. وأضاف قائلا: «الآن ننعم بالأمن، وأستطيع وبكل قوة أن أقول إن ما تتمتع به مصر من أمن وأمان لا يوجد فى الكثير من دول العالم ومنها الدول الأوروبية، والمتابع لنشرات الأخبار يدرك الأمن والأمان الذى تتمتع به مصر». ولفت عبد العال إلى أنه على الجميع أن يستدعى التاريخ من 25 يناير، وما حدث لجهاز الشرطة، وقدرتهم على أن يتم تضميد الجروح وأن تعود بقوة لحفظ الأمن داخل ربوع الوطن بجانب القوات المسلحة، مشيرًا إلى أنه عندما نستعرض التقرير الخاص بالقانون نجد أنه منذ 1981 لم يتم تعديل على هذه الرسوم، مشيرا إلى أن هذه الفئة تستحق الكثير. وأكد عبد العال أن المجتمع لاينسى الفئات الأخري، والدولة تقوم بجهود فى الصحة العامة، خاصة فى مواجهة فيروس «سي»، كما تستهدف أمورا أخرى خاصة بالصحة العامة من خلال منظومة التأمين الصحي، الذى وافق على قانونه المجلس، قائلا: «نقدر التضحيات التى يقدمها رجال الشرطة». وأكد رئيس مجلس النواب أن معاشات رجال الشرطة فى حاجة لإعادة نظر فى مقابل ما يؤدونه من عمل، قائلا: نحن فى حاجة إلى النظر فى معاشات الشرطة، وأن نتناول الملف بكل ما نستطيع، لكن فى الوقت المناسب. وأضاف عبد العال: «معاشات الشرطة متدنية ولابد من معالجتها، واعتقد أنه سيكون ضمن معالجة عامة، بمجرد أن تتحسن الظروف الاقتصادية». وقد ثارت حالة من الجدل تحت قبة البرلمان بسبب رواتب ضباط الشرطة، بعدما اعترض النائب سعد الجمال، عضو المجلس، على تدنى معاشات الضباط، بقوله: لا يصح أن يأخذ ثلاثين وأربعين ألف جنيه، وعندما يخرج على المعاش يأخد ألفى جنيه. وتابع الجمال: ما قيمة ألفى جنيه لضابط شرطة فى الشهر بعد الخروج إلى المعاش، وهو يحتاج لرعاية خاصة وعلاج وخلافه. وضجت الجلسة بالاعتراض على ما أثاره النائب بأن ما يتقاضاه ضباط الشرطة 40 ألف جنيه، ليتدخل الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بقوله: تمت إضافة صفر على هذا الرقم سهوا من النائب سعد الجمال. وأكد عبد العال أن ضباط الشرطة لا يحصلون على هذا الرقم ولا ربعه أو حتى خمسه، مؤكدا أنه وفقا لكشوف الرواتب الموجودة لا توجد هذه الأرقام مطلقا. وطالب عدد من نواب البرلمان، بضرورة رفع رواتب ضباط الشرطة، تقديرا للجهود التى يقومون بها لمصلحة الأمن والأمان، وكذلك محاربة الإرهاب. ومن جانبها، أوضحت لجنة الدفاع والأمن القومى فى تقريرها أنه تم التقدم بمشروع القانون المعروض فى ضوء زيادة الأعباء المالية التى يتحملها صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بشكل غير مسبوق عقب الموجة الإرهابية التى تتعرض لها البلاد، وما أسفرت عنه من وقوع العديد من الضحايا (شهداء ومصابين) وما يتطلبه ذلك من توفير أوجه الرعاية لأسر الشهداء والعلاج اللازم للمصابين، لذلك فقد اقُترح تعديل نص المادة (4) من القانون، لزيادة الرسم الإضافى الذى يتم تحصيله، والذى لم تطرأ عليه أى زيادات منذ أكثر من عشرين عاما. واستهدف التعديل رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، بما لا يجاوز 15 جنيها، بدلا من القيمة الحالية التى تتراوح ما بين جنيه وثلاثة جنيهات. واستحدث مشروع القانون نصا يتيح فرض رسوم على خدمات المغادرين من منافذ الجمهورية كافة، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 15 جنيها، وذلك على ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 119 لسنة 1983. كما استحدثت نصا يتيح فرض رسم على تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وذلك على ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 231 لسنة 1996، على أن يصدر بتحديد الرسم الإضافى المشار إليه فى البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية. كما رفعت الرسم المفروض على التذاكر المبيعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى لتكون قيمته جنيهين. كما فرضت رسما على طلبات الالتحاق التى تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته 15 جنيها.
.. ويوافق على تشديد العقوبات فى قانون الأسلحة والذخائر
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، وأحالته لمجلس الدولة لمراجعته. وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة، أنه بعد أن كشفت الحوادث والجرائم التى وقعت بالبلاد عن قصور أحكام تلك التشريعات، إذ أصبحت الأسلحة فى متناول العابثين بالأمن العام والنظام وتبلورت فى الظلام جماعات اتخذت السلاح وسيلة لخلق جو من الإرهاب يعينها على تحقيق أغراضها غير المشروعة، فلم يجد المشرع بدا من مواجهة هذا الحال إلا من خلال تعديل القانون، الذى صدر ليلائم الفترة الزمنية التى صدر بها، وقد تغيرت هذه الظروف مما استلزم ضرورة مواكبة هذه المستجدات سواء من خلال تشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع ظروف المجتمع أو مسايرة التقدم التقنى للجريمة. وأوضح التقرير أنه لذلك فقد رؤى القيام بتعديل أكثر عمقا وأبعد هدفا على أساس أن المصلحة هى درء المفاسد والوقاية من ارتكاب الجرائم، حيث إن مواجهة الجرائم لا تقتصر فقط على قمع مقترفيها بمعاقبتهم، وإنما تمتد إلى منع ارتكابها والحيلولة دون ذلك بجميع التدابير الاحترازية والأمنية من أجل المحافظة على النظام والأمن العام، فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.