رئيس الوزراء يهنئ «الرئيس السيسي» بمناسبة الاحتفال بعيد العمال    الرقابة النووية تجتاز المراجعة السنوية الخارجية لشهادة الأيزو    الفريق أول محمد زكى: الاهتمام بأساليب التدريب القتالى وفقاً لأحدث النظم العسكرية    توجيهات الرئيس استراتيجية عمل الحكومة| الدولة تواجه ارتفاع الأسعار.. والمواطن يشعر بالتحسن    مصنع لمواسير حديد الزهر ب«اقتصادية القناة»    رئيس جهاز الشروق يقود حملة مكبرة ويحرر 12 محضر إشغالات    انعقاد جلسة مباحثات ثنائية بين مصر واستونيا    وزير الخارجية الفرنسي: سنطالب بفرض عقوبات جديدة ضد إيران    كاتب صحفي يبرز أهمية زيارة أمير الكويت لمصر    ريال مدريد يهاجم بايرن ميونخ ب«فينيسيوس ورودريجو وبيلينجهام»    الأهلى والزمالك وأفريقيا    الأهلي يتأهل لنهائي كأس مصر للسلة بفوز مثير على الجزيرة    حالة وحيدة تقرب محمد صلاح من الدوري السعودي    السيطر على حريق شب بإحدى «سيارات الإسعاف» المتهالكة بالقاهرة    العثور على جثة طالب ملقاة بالطريق الزراعي في المنيا    بعد أحداث الهرم.. تعليم الجيزة تطالب الشرطة بتأمين المدارس بدورية ثابتة    مصرع زوجين وإصابة طفليهما في حادث انقلاب سيارة بطريق سفاجا - قنا    3 أغاني ل حميد الشاعري ضمن أفضل 50 في القرن ال 21    بعد طرح البوستر الرسمي..التفاصيل الكاملة لفيلم«عنب» بطولة آيتن عامر    صبري فواز يقدم حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. الليلة    فيلم المتنافسون يزيح حرب أهلية من صدارة إيرادات السينما العالمية    نادين لبكي: فخورة باختياري عضو لجنة تحكيم بمهرجان كان السينمائي    «تحيا مصر» يوضح تفاصيل إطلاق القافلة الخامسة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة    بعد اعترف الشركة المصنعة له.. هل يسبب لقاح «أسترازينيكا» متلازمة جديدة لمن حصل عليه؟    قبل شم النسيم.. جمال شعبان يحذر هؤلاء من تناول الفسيخ والرنجة    بالفيديو.. خالد الجندي: هناك عرض يومي لأعمال الناس على الله    مفاجأة بأقوال عمال مصنع الفوم المحترق في مدينة بدر.. تفاصيل    بالفيديو.. خالد الجندي: القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه ولا أنواره الساطعات على القلب    دعاء ياسين: أحمد السقا ممثل محترف وطموحاتي في التمثيل لا حدود لها    النائب العام يقرر إضافة اختصاص حماية المسنين لمكتب حماية الطفل وذوي الإعاقة    كرة سلة – قمة الأهلي والزمالك.. إعلان مواعيد نصف نهائي دوري السوبر    موقف طارق حامد من المشاركة مع ضمك أمام الأهلي    طرد السفير الألماني من جامعة بيرزيت في الضفة الغربية    كتائب القسام تفجر جرافة إسرائيلية في بيت حانون ب شمال غزة    "بتكلفة بسيطة".. أماكن رائعة للاحتفال بشم النسيم 2024 مع العائلة    90 محاميا أمريكيا يطالبون بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    وفد سياحي ألماني يزور منطقة آثار بني حسن بالمنيا    موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم ل القطاع الخاص 2024    جامعة طنطا تُناقش أعداد الطلاب المقبولين بالكليات النظرية    الآن داخل المملكة العربية السعودية.. سيارة شانجان (الأسعار والأنواع والمميزات)    رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية: القطاع الخاص لعب دورا فعالا في أزمة كورونا    وزير الأوقاف : 17 سيدة على رأس العمل ما بين وكيل وزارة ومدير عام بالوزارة منهن 4 حاصلات على الدكتوراة    «التنمية المحلية»: فتح باب التصالح في مخالفات البناء الثلاثاء المقبل    19 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن الحقوقية هدى عبد المنعم    "بحبها مش عايزة ترجعلي".. رجل يطعن زوجته أمام طفلتهما    وزير المالية: مصر قادرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية    رموه من سطح بناية..الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في الخليل    "دمرها ومش عاجبه".. حسين لبيب يوجه رسالة نارية لمجلس مرتضى منصور    الصحة: الانتهاء من مراجعة المناهج الخاصة بمدارس التمريض بعد تطويرها    استشاري طب وقائي: الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر في اللقاحات    إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    وزير التموين يعلن تفاصيل طرح فرص استثمارية جديدة في التجارة الداخلية    اليوم.. محاكمة 7 متهمين باستعراض القوة والعنف بمنشأة القناطر    حزب الله يستهدف مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة    هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟ الإفتاء تجيب    نجم الزمالك السابق: جوميز مدرب سيء.. وتبديلاته خاطئة    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة على قانون المعاملة المالية لرئيسى النواب والوزراء وأعضاء الحكومة
تخفيض معاشاتهم من 80٪ إلى 25٪ تخفيفا عن الموازنة


البرلمان يوافق على «تخفيض معاشات الوزراء»

وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال ، بشكل نهائى نداءً بالاسم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم -54 لعام 1964 - بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم -79 لسنة 1975- ، وكذلك القانون رقم -100 لسنة 1987- بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذى من خلاله يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة ، وليس كما قرر القانون - 28 لسنة 2018 - بأن يكون 80% من أخر مكافأة .
وقال الدكتور على عبد العال إن التصويت نداء الاسم جاء إعمالا لحكم المادة -273 - من اللائحة الداخلية للمجلس، نظرا لوجود أثر رجعى فى تطبيق القانون، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر فى هذه المادة ، لأنها تسبب عقبات فى الموافقة على مشروعات القوانين.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة بشأن معاشات أعضاء الحكومة، من شأنه أن يعمل على تخفيض معاشاتهم إلى نحو 25% بدلا من 80% من الرواتب، وعدم تحميل خزانة الدولة أموالا كثيرة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وأكد عبد العال، أن المشكلة ليست فى عدد الوزراء والمحافظين ونوابهم، ولكن فى الدرجات التى تعادلها بمختلف الهيئات والمؤسسات وتحصل على درجة وزير مما يطبق عليها القانون، وتتحمل الموازنة أموالا كثيرة، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى من هذه التعديلات هو تخفيض المعاشات.
ولفت عبد العال ، إلى أن أصحاب المصلحة وهم أعضاء الحكومة وهم من تقدموا بالتعديل، ومن ثم لا أحد يدافع عنهم ومن ثم هم من يريدون تخفيض معاشاتهم، ونحن كنواب أمناء على المال العام، مشيرا إلى أن كل هذه الجهود من أجل الظرف الصعب الذى نحاول أن نجتازه من الناحية الإٌقتصادية ، مشيرا الى ان الموافقة على القانون تصب فى مصلحة الخزانة العامة للدولة، وعدم الموافقة عليه تصب فى مصلحة الوزراء وأعضاء الحكومة ، ووجه حديثه لبعض النواب الذين رفضوا مشروع القانون قائلا لهم «لا داعى لتصدير مواقف مغلوطة إلى الرأى العام».
ومن جانبه، قال النائب عبد المنعم العليمي، إن هذا القانون تم إصداره قبل 50 يوما ، وخرج وزراء من الحكومة السابقة، ومن ثم اكتسبوا مركز قانونى ويطبق عليهم القانون الخاص ب 80% من الرواتب كمعاش، متسائلا:»هل سيتم استرداد هذه الأموال التى تحصلوا عليها».
وعقب على حديثه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بالتأكيد على أن قانون رقم -28 لسنة 2018-، الخاص ب80% معاش لم يطبق على أى وزير خرج من الحكومة السابقة قائلا: «لم ينفذ القانون حتى الآن ولا أحد استفاد بشئ».
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون ، على أن تضاف فقرة أخيرة للمادة (64) من القانون رقم -54 لسنة 1964- بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية ونصها «وتحدد عناصر الأجر التى تدخل فى حساب معاش الأجر المتغير، والتعويض التقاعدي، والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية».
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون ، على أن يستبدل بنص المادة -31- من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم -79 - لسنة 1975 النص الآتي: «يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزرء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب».
كما نصت المادة على أنه: «يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات، وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور، فى تاريخ إنهاء شغل المنصب، ويكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق، وإذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلى الإصابى فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة، ويجبر كسر الشهر إلى شهر فى حساب المدد المشار إليها.
كما نصت المادة على أنه فى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة ، يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة.
كما نصت المادة « على أن تتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة من هذا القانون، ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو حكم عليه من إحدى جرائم الإرهاب أو فى إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.
وبحسب المادة، لا يجوز فى جميع الأحوال أن تزيد المعاشات، والزيادات التى تستحق عليها، والتى تتحمل الخزانة العامة والمستحقة وفقا لهذا القانون أو أى قانون آخر، عن صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 ، بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن تُلغى المادتان «الرابعة مكرر، والخامسة مكرر» من القانون رقم - 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وما يترتب على ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.