عيار 21 بعد التراجع الأخير.. أسعار الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم الجمعة في الصاغة    بعد انفراد "فيتو"، التراجع عن قرار وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، والتموين تكشف السبب    تدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون من اليمن    تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية في إسرائيل    أيمن سلامة ل«الشاهد»: القصف في يونيو 1967 دمر واجهات المستشفى القبطي    الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا    جمال علام: لا توجد أي خلافات بين حسام حسن وأي لاعب في المنتخب    أول رد فعل من مجدي أفشة بشأن خلافه مع كولر    سر جملة مستفزة أشعلت الخلاف بين صلاح وكلوب.. 15 دقيقة غضب في مباراة ليفربول    العثور على جثة سيدة مسنة بأرض زراعية في الفيوم    مصطفى كامل ينشر صورا لعقد قران ابنته فرح: اللهم أنعم عليهما بالذرية الصالحة    فلسطين.. وصول إصابات إلى مستشفى الكويت جراء استهداف الاحتلال منزل بحي تل السلطان    رسميًّا.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024    عز يعود للارتفاع.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    انقطاع المياه بمدينة طما في سوهاج للقيام بأعمال الصيانة | اليوم    السفير سامح أبو العينين مساعداً لوزير الخارجية للشؤون الأمريكية    برلماني: إطلاق اسم السيسي على أحد مدن سيناء رسالة تؤكد أهمية البقعة الغالية    الأرصاد تكشف أهم الظواهر المتوقعة على جميع أنحاء الجمهورية    نكشف ماذا حدث فى جريمة طفل شبرا الخيمة؟.. لماذا تدخل الإنتربول؟    قتل.. ذبح.. تعذيب..«إبليس» يدير «الدارك ويب» وكر لأبشع الجرائم    أحكام بالسجن المشدد .. «الجنايات» تضع النهاية لتجار الأعضاء البشرية    جناح ضيف الشرف يناقش إسهام الأصوات النسائية المصرية في الرواية العربية بمعرض أبو ظبي    فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية    فريق علمي يعيد إحياء وجه ورأس امرأة ماتت منذ 75 ألف سنة (صور)    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدده    معهد التغذية ينصح بوضع الرنجة والأسماك المملحة في الفريزر قبل الأكل، ما السبب؟    "عيدنا عيدكم".. مبادرة شبابية لتوزيع اللحوم مجاناً على الأقباط بأسيوط    خبيرة أسرية: ارتداء المرأة للملابس الفضفاضة لا يحميها من التحرش    محمد مختار يكتب عن البرادعي .. حامل الحقيبة الذي خدعنا وخدعهم وخدع نفسه !    ضم النني وعودة حمدي فتحي.. مفاجآت مدوية في خريطة صفقات الأهلي الصيفية    اليوم.. الأوقاف تفتتح 19 مسجداً بالمحافظات    سفير الكويت: مصر شهدت قفزة كبيرة في الإصلاحات والقوانين الاقتصادية والبنية التحتية    موعد جنازة «عروس كفر الشيخ» ضحية انقلاب سيارة زفافها في البحيرة    جامعة فرنسية تغلق فرعها الرئيسي في باريس تضامناً مع فلسطين    مفاجأة صادمة.. الزمالك يفقد ثلاثي الفريق في نهائي الكونفدرالية    ليفركوزن يتفوق على روما ويضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    الغانم : البيان المصري الكويتي المشترك وضع أسسا للتعاون المستقبلي بين البلدين    رسائل تهنئة شم النسيم 2024    الحمار «جاك» يفوز بمسابقة الحمير بإحدى قرى الفيوم    شايفنى طيار ..محمد أحمد ماهر: أبويا كان شبه هيقاطعنى عشان الفن    قفزة كبيرة في الاستثمارات الكويتية بمصر.. 15 مليار دولار تعكس قوة العلاقات الثنائية    مجلس الوزراء: الأيام القادمة ستشهد مزيد من الانخفاض في الأسعار    حسام موافي يكشف سبب الهجوم عليه: أنا حزين    بعد تصدره التريند.. حسام موافي يعلن اسم الشخص الذي يقبل يده دائما    برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024: نظام صحي جديد    جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات    البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يحتفل برتبة غسل الأرجل    تعرف على طقس «غسل الأرجل» بالهند    الاتحاد السكندري يفض الاشتباك مع الأهلي ويعادل رقم الزمالك في بطولات كأس السلة    بطريقة سهلة.. طريقة تحضير شوربة الشوفان    تركيا تفرض حظرًا تجاريًا على إسرائيل وتعلن وقف حركة الصادرات والواردات    مدير مشروعات ب"ابدأ": الإصدار الأول لصندوق الاستثمار الصناعى 2.5 مليار جنيه    القصة الكاملة لتغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه لصالح محامي الأهلي    «يا خفي اللطف ادركني بلطفك الخفي».. دعاء يوم الجمعة لفك الكرب وتيسير الأمور    صحة الإسماعيلية تختتم دورة تدريبية ل 75 صيدليا بالمستشفيات (صور)    أستاذ بالأزهر يعلق على صورة الدكتور حسام موافي: تصرف غريب وهذه هي الحقيقة    بالفيديو.. خالد الجندي يهنئ عمال مصر: "العمل شرط لدخول الجنة"    محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يبحثان خطة إحلال وتجديد مسجد المنشية بطور سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أقر تعديلات «السلك الدبلوماسى»
البرلمان يوافق نهائيا على قانونى التحفظ على أموال «الإرهابيين» وحماية المستهلك

وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال بشكل نهائى على مشروعات قوانين تنظيم إجراءات التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين ، ومشروع قانون حماية المستهلك بالتصويت وقوفا، ومشروع قانون تعديل قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر برقم 45 لسنة 1982، والذى سيتم تطبيقه بأثر رجعى من منتصف يونيو 2015، وذلك بعد التصويت عليه بالاسم.
وقد أقر المجلس مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين المقدم من الحكومة الذى يتضمن إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية.
وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
أما مشروع قانون حماية المستهلك فيهدف إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة، وضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقى الخدمات.
كما يهدف إلى الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات، وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها، بالاضافة إلى ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه فى الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة فى الأسواق وفقا لرغباته.
كما يهدف ايضا إلى وضع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة فى السوق، والتى لم يعالجها القانون الحالى، مثل التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بعد، مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون لتحقيق الردع فى السوق، وإلزام الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها أو بيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع.
ويعمل مشروع القانون على الزام المنتج باستبدال أى سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء، دون أدنى تكلفة على المستهلك، وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التى ترد إلى الجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات.
كما ينص على إلزام مراكز الصيانة بإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة والإصلاح التى تجرى على السلعة والحصول على موافقته قبل بدء العمل، وفى حال إتمام العملية يحصل المستهلك على فاتورة تفصيلية، بجميع التكاليف، كما تم إلزام مراكز الصيانة بتقديم شهادة ضمان للمستهلك لفترة زمنية عن أعمال الإصلاح التى تمت على السلعة.
أما مشروع قانون تعديل قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر برقم 45 لسنة 1982، والذى سيتم تطبيقه بأثر رجعى من منتصف يونيو2015 فهدفه إعادة التوازن فى المستحقات المالية لاعضاء السلكين الدبلوماسى والتمثيل التجارى، وذلك عن طريق اجراء تعديلات على بداية الربط المالى لوظائفهم وفقا للجدولين رقمى (2٫1) المرافقين لمشروع القانون، لا سيما ان القانون المعروض الذى يحدد المستحقات المالية لأعضاء السلكين لم يتم تعديله منذ عام 1982، وقد أدى صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلى حدوث عدم توازن فى المستحقات المالية التى تصرف لاعضاء السلكين وفقا للقانون رقم 45 لسنة 82 وبين المستحقات التى تصرف لموظفى الخارجية وفقا للقانون رقم 81 لسنة 2016 حيث دمج القانون الاخير جميع ما يتقاضاه الموظف من اجر اساسى وبدلات تحت مسمى الاجر الوظيفى والاجر المكمل، مما يترتب عليه زياده كبيرة فى الاجر الوظيفى الذى يصرف لموظفى وزارة الخارجية دون ان تقابله زيادة مماثلة فى الاجر الاساسى الذى يصرف لاعضاء السلكين الدبلوماسى والتمثيل التجارى.
كما يهدف مشروع القانون الى تحقيق الملاءمة فى مواكبة التطور الذى طرأ على العمل الدبلوماسى وتطبيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية التى رسخها الدستور .
وتضمن التعديل أن يستبدل بنص المادة ال 44 من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 النص الآتى. مادة ال 44، بأن تحدد رواتب أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى لمن يعمل فى الديوان أو الخارج وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، وتحدد رواتب أعضاء سلك التمثيل التجارى وفقا للجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون، ويستحق أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأعضاء سلك التمثيل التجارى بالديوان العام بدل تمثيل أصليا، ويصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأى وزارة المالية ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
ونصت المادة الثانية على أنه، تضاف إلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982مادة جديدة برقم 44 مكررا نصها الآتى.. استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تتحدد المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات والجهات الأخرى الذين يلتحقون بالعمل فى بعثات الدولة فى الخارج وطوال مدة عملهم فى تلك البعثات على أساس الراتب الأساسى المستحق لكل منهم فى 30 يونيو 2015، مضافا إليه ما سيضم مستقبلا من علاوات أو المحسوب اعتبارا من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمى 3و4 المرافقين لهذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.