وافق البرلمان فى جلسته أمس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الارهابية والارهابيين. وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية خلال عرضه لتقرير اللجنة أن فلسفة مشروع القانون جاءت تنفيذا لأحكام الدستور الذى يقضى فى المادة 237 بالتزام الدولة بمواجهة الارهاب بكافة صوره واشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع الالتزام بضمان الحقوق والحريات العامة وتنظيم أحكام مكافحة الارهاب والتعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه او بسببه، ومن ثم فإن الدستور قد وضع على عاتق الدولة استحقاقا دستوريا بإصدار التشريعات التى تواجه الارهاب بكافة صوره واشكاله وتعقب مصادر تمويله، حيث ان هذا التشريع ينظم فرض وتنظيم الاجراءات القانونية للتحفظ على اموال جماعة الاخوان الارهابية بموجب أحكام محكمة الامور المستعجلة ، كما أن اللجنة التى تتولى مهمة تنفيذ الاحكام القضائية الخاصة بأن جماعة الاخوان ارهابية هى لجنة ذات اختصاص قضائى لها سندها من النص الدستورى . وتتمثل اهمية القانون فى انه يتضمن رسم طريق يحدد قواعد واجراءات تنفيذ الاحكام التى تعتبر جماعة او كيانا او شخصا ارهابيا ومايترتب عليها من آثار بحيث تكون آلية ذلك التظلم من خلال جهة قضائية تشرف على أعمال الجهات المختصة بالتنفيذ خشية ان تطول هذه الاجراءات جهة او شخصا غير معنى بالحكم وهو ما تأباه موجبات العدالة ، كما تتجلى أهمية هذا المشروع فى أنه يرسم اعمال مختلف الجهات التى تتصل بعملية تنفيذ الاحكام القضائية بدءا من اللجنة القضائية التى تصدر قرارها التنفيذى بوضع الحكم القضائى موضع التنفيذ وانتهاء بمختلف جهات الدولة. ونص مشروع القانون على انشاء لجنة مستقلة فى ادائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها. وتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الإستئناف علي أن يكون منهم قاض بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كافة الحوافز والبدلات. وتتولى اللجنة تنفيذا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن.