مطران دشنا يترأس قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس    مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية كيان مدني يقف خلف الدولة والقوات المسلحة    عيار 21 الآن وسعر الذهب اليوم بعد ارتفاعه الأحد 5 مايو 2024    ضياء رشوان: نتنياهو لن يجرؤ على مهاجمة رفح الفلسطينية    تساحي هنجبي: القوات الإسرائيلية كانت قريبة جدا من القضاء على زعيم حماس    بعد 28 عاما داخل الزمالك، ياسمين نوح تعلن اعتزالها بعد التتويج بلقب إفريقيا للكرة الطائرة    مواعيد مباريات اليوم الأحد 5- 5- 2024 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    طاقم تحكيم مباراة البنك الأهلي وإنبي في الدوري المصري    عاجل.. تأكد رحيل ثلاثي الأهلي في نهاية الموسم    خبير لوائح: لا توجد حالة رياضية مشابهة لقضية الشحات والشيبي    «أمطار تضرب هذه المناطق».. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم (احذروا التقلبات الجوية)    عبارات تهنئة بمناسبة عيد شم النسيم 2024    "حب جديد هيدق بابك".. بشرى سارة لمواليد برج الجوزاء اليوم (توقعات الصعيد المهني والمادي)    جيانكارلو اسبوزيتو بطل Breaking Bad ينضم لعالم Marvel    شقيق ياسمين صبري يتعرض للإغماء في أمريكا    هل يجوز السفر إلى الحج دون محرم.. الإفتاء تجيب    مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: كنا قريبين من القضاء على السنوار واجتياح رفح قريب جدا    البابا تواضروس الثاني يصلي قداس عيد القيامة في الكاتدرائية بالعباسية    انخفاض جديد في أسعار الأجهزة الكهربائية وهذا سر ارتفاع سعر التكييفات (فيديو)    لغز روشتة الأطباء أبرزها، شعبة الأدوية تكشف أسباب نقص الأدوية رغم انتهاء أزمة الدولار    بسبب الاستحمام.. غرق طفل في مياه ترعة بالقليوبية    رئيس جامعة دمنهور يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء    احتدام المنافسة بانتخابات البرلمان الأوروبي.. الاشتراكيون في مواجهة تحالف المحافظين مع اليمين المتطرف    مدير أمن أسيوط يتفقد الخدمات الأمنية استعداداً لعيد القيامة وشم النسيم    مختار مختار: محمود متولي لاعب رائع وسيضيف للأهلي الكثير    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع بريست في الدوري الفرنسي    محافظ القليوبية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء ببنها    بسبب ماس كهربائي.. المعمل الجنائي يعاين حريق مخزن قطع غيار بالعجوزة    الزراعة تعلن تجديد اعتماد المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني    بعد الوحدة.. كم هاتريك أحرزه رونالدو في الدوري السعودي حتى الآن؟    "إسكان النواب" تكشف أسباب عدم تطبيق التصالح في مخالفات البناء    نميرة نجم: حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها غير موجود لأنها دولة احتلال    سعاد صالح: لم أندم على فتوى خرجت مني.. وانتقادات السوشيال ميديا لا تهمني    صيام شم النسيم في عام 2024: بين التزام الدين وتقاطع الأعياد الدينية    خاص| زاهي حواس يكشف تفاصيل جديدة عن البحث على مقبرة نفرتيتي    إصابة 10 أشخاص فى أسيوط إثر انقلاب سيارة "تمناية"    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    بمناسبة عيد القيامة.. رئيس قضايا الدولة يشارك في احتفال الكاتدرائية المرقسية    عوض تاج الدين: تأجير المستشفيات الحكومية يدرس بعناية والأولوية لخدمة المواطن    لطلاب الثانوية العامة 2024.. خطوات للوصول لأعلى مستويات التركيز أثناء المذاكرة    ب 150 ألف مقدم.. تفاصيل شقق الإسكان المتميز قبل طرحها بأيام- (صور)    رئيس الغرفة التجارية بالجيزة: شركات عدة خفضت أسعار الأجهزة الكهربائية بنسب تصل إلى 30%    أهالي الجنود لجيش الاحتلال: اقتحام رفح يعني فخ الموت.. لم نعد نثق بكم    قتيلان وجرحى في هجمات روسية على 3 مناطق أوكرانية    أوكرانيا تعلن إسقاط طائرة روسية من طراز "سوخوي - 25" فوق دونيتسك    مهران يكشف أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في التأمين    محافظ بني سويف يشهد مراسم قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية ببا    فستان حورية البحر.. نجوى كرم تثير الجدل بأحدث إطلالة| شاهد    قداس بدولة الهند احتفالا بعيد القيامة    التحالف الوطني يكرم ذوي الهمم العاملين بالقطاعين العام والخاص بالأقصر    رسالة دكتوراة تناقش تشريعات المواريث والوصية في التلمود.. صور    دعمتم مناقشة هذا الأمر | رمضان عبد المعز يوجه الشكر ل المتحدة    نجل «موظف ماسبيرو» يكشف حقيقة «محاولة والده التخلص من حياته» بإلقاء نفسه من أعلى المبنى    تحذير من الأرصاد بشأن الطقس اليوم: عودة الأمطار وانخفاض مفاجئ فى درجات الحرارة    المنيا تستعد لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم    "زلزال".. تعليق صادم من تامر أمين على صورة حسام موافي وأبو العينين (فيديو وصور)    من القطب الشمالي إلى أوروبا .. اتساع النطاق البري لإنفلونزا الطيور عالميًا    دعاء يغفر الذنوب والكبائر.. الجأ إلى ربك بهذه الكلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الأهرام" ينفرد بنشر مشروع قانون التخطيط العام للدولة
إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية

• أولوية تنفيذ المشروعات الاستثمارية طبقا لاحتياجات كل محافظة

وافق مجلس الوزراء على قانون التخطيط العام وتمتإحالته إلى مجلس الدولة لإجراء الصياغة القانونية تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره .
وتضمن مشروع القانون الذى حصل عليه «الأهرام» إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، كما نص على أن تعد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل ومتوسطة الأجل ومشرع الخطة الاستثمارية السنوية، وتكون الخطة هى المرجعية الأساسية للحكومة وأجهزتها المختلفة على المستويين المركزى والمحلى عند إعداد مشروعات القوانين وإعداد الموازنات وإبرام الاتفاقات مع الجهات والمؤسسات الدولية وإصدار القرارات الوزارية، ويستهدف القانون رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموى المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى المركزى والإقليمى وعلى مستوى وحدات الإدارة المحلية.
كما نص القانون على ان تحدد الوزارة سقفا ماليا لكل محافظة يغطى سنوات الخطة متوسطة الأجل وفقا لمعادلة تمويلية تأخذ فى اعتبارها الفجوات التنموية القائمة، وتعمل المحافظة على زيادة مواردها الذاتية، ولها أن تدبر مصادر لتمويل خطتها من خارج الموازنة وفقا للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن دون أن يؤثر ذلك على السقف التمويلى المقرر لها، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ويجوز للمحافظات المناقلة بين المشروعات المدرجة فى خطتها الاستثمارية السنوية بعد استطلاع رأى الوزارة للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويتضمن القانون آليات لتحقيق تنمية متوازنة إجتماعيا وإقتصاديا وبيئياً وثقافياً للأجيال الحالية والمستقبلية لتحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية بما يضمن قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، وتحدد اللائحة لهذا القانون آليات تنفيذ تلك المبادئ والقواعد المنظمة لذلك، كما تحدد منهجية إعداد الخطط وآلية تحقيق الترابط بينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة المتكاملة على المستوى المركزى والقطاعى والمحلي.
وفيما يلى نص مشروع القانون:


(المادة الأولي)
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة والمتوسطة وقصيرة الأجل ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها.

(المادة الثانية)
تعد وحدات الإدارة المحلية مشروعات الخطط متوسطة الأجل ومشروعات الخطط الاستثمارية السنوية في إطار المخططات التي تم إعدادها وإعتمادها للمحافظات والمدن والقري وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة2008، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط لحين إعداد خطط المحافظات والمراكز طويلة الأجل وفقا لأحكام القانون المرافق بما لا يجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون.

(الفصل الثاني)
أهداف القانون ومبادئه
(مادة 2)
يهدف هذا القانون الي رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها علي المستوي المركزي والإقليمي وعلي مستوي وحدات الإدارة المحلية، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها علي المستوي المركزي والإقليمي والمحلي لرفع مستوي المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولاً إلي تنمية مستدامة متوازنة جغرافيا وقطاعياً وبيئياً، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

مادة (3)
تستهدف منظومة التخطيط تحقيق المباديء والقواعد الأساسية الآتية :
أ الاستدامة: تحقيق تنمية متوازنة إجتماعيا وإقتصاديا وبيئياً وثقافياً للأجيال الحالية والمستقبلية لتحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية بما يضمن قدرة الأجيال القادمة علي تلبية احتياجاتها.
ب التنوع: يعني مراعاة اختلاف المقومات الثقافية والبشرية والبيئية والمادية والأنشطة الاقتصادية القائمة والاستفادة من هذه المقومات في تعزيز التنافسية والزيادة المكانية.
ج اللامركزية : تعني تمكين وحدات الإدارة المحلية من خلال نقل السلطات والمسئوليات من المستوي المركزي إليها، والسماح لها بالتخطيط لتوفير المرافق والخدمات من خلال أقرب مستوي ممكن لمتلقي الخدمة، وذلك وفقا للاختصاصات التي يتم نقلها لهذه الوحدات.
د التنمية المتوازنة العادلة: صياغة سياسات تضمن إحداث توازن بين مستويات التنمية ومعدلاتها بين وحدات الإدارة المحلية، وتحقق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة، وسد الفجوات التنموية قطاعياً ومكانياً.
ه تحديد السقف المالي : تحديد الحكومة من خلال وزاراتها المعنية والتدفقات المالية المتوقعة علي المدي المتوسط والسنوي، التي في حدودها يتم اختيار البدائل والأولويات الأكثر فاعلية وكفاءة لتمويل البرامج والمشروعات لتحقيق الأهداف المحددة للخطط.
و المرونة في التخطيط : إمكانية مواجهة ما قد يستجد من تطورات وتغيرات في الظروف الاجتماعية والاقتصادية تؤثر علي الخطط الموضوعة، وبما يتوافق مع القانون والقرارات واللوائح المنظمة.
ز الاستمرارية والتعاقب : ضمان ثبات واستقرار السياسات والأهداف القطاعية والمكانية، ما لم تطرأ مبررات تدعو إلي تغييرها مع ضرورة المراجعة والتقييم الدوري.
ح المشاركة والانفتاح علي المجتمع : السماح بمشاركة جميع الأشخاص ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات والأطراف ذات الصلة في إعداد خطط التنمية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، وإتاحتها للرأي العام.
ط التعاون بين مؤسسات الدولة : التنسيق بين الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الادارة المحلية في إعداد خططها علي المستوي المركزي والمحلي، وكذلك عند تنفيذ البرامج والمشروعات الواردة في تلك الخطط، وإتاحة المخرجات والنتائج المستهدفة أو التي تم تحقيقها فيما بين هذه الجهات.
ي الإلتزام بالمعايير والاشتراطات التخطيطية : عدم إخلال جميع الجهات المعنية بالتخطيط بالاشتراطات التخطيطية والمعايير القياسية التي تضعها كل وزارة بالتنسيق مع الوزارات الأخري والوزارة.
ك تشجيع الابتكار: تنفيذ المشروعات بأساليب ومواصفات حديثة، علي أن تضاف هذه المواصفات إلي المعايير والاشتراطات التخطيطية التي تصدر عن الوزارة المعنية سنويا في المواعيد المحددة لاعداد الخطة.
ل مبدأ تداول البيانات والمعلومات: سهولة تداول المعلومات بين الجهات المعنية بالتخطيط، علي أن تكون منظومة الترقيم المكاني أحد مصادر تبادل المعلومات وربط مختلف جهود التنمية في إطار موحد، وذلك في إطار القواعد المنظمة لتداول المعلومات واعتبارات الأمن القومي.

وتحدد اللائحة لهذا القانون آليات تنفيذ تلك المبادئ والقواعد المنظمة لذلك، كما تحدد منهجية اعداد الخطط وآلية تحقيق الترابط بينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة المتكاملة علي المستوي المركزي والقطاعي والمحلي.

(الباب الثاني)
المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية المستدامة
مادة (4)

ينشأ مجلس أعلي للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بشئون التخطيط، والمالية، والإسكان، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية، والصناعة، والزراعة، والبيئة والموارد المائية والري، وممثلين عن كل من هيئة الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون التخطيط، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية.

مادة (5)
يختص المجلس بما يلي:
(أ) رسم سياسات وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمكانية علي المستويين المركزي والمحلي.
(ب) مناقشة مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة، وإحالته لمجلس النواب لإقراراه.
(ج) إقرار المخطط الاستراتيجي القومي والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.
(د) تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية علي المستويين المركزي والمحلي، وآلية إ عداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني.
(ه) اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي والعمراني.
(و) مباشرة الاختصاصات الأخري المقررة في هذا القانون.

مادة (6)
يكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية، برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من الوزارة المعنية بالتنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومعهد التخطيط القومي، وللأمانة الفنية الاستعانة بمن تراه من جهات أخري أو من الخبراء المتخصصين، وتختص بما يلي:
(أ) تطوير منهجية إعداد الوثائق التخطيطية علي المستويين المركزي والمحلي، واقتراح الاجراءات التنفيذية اللازمة لتحسين كفاءة عملية التخطيط.
(ب) مراجعة الخطط التنموية الاستراتيجية علي مستوي الأقاليم والمحافظات قبل عرضها علي المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية المستدامة، لضمان اتساقها مع الوثائق التخطيطية القومية.
(ج) التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة علي المستويين المركزي والمحلي.
(د) تفعيل دور شركاء التنمية في عملية إعداد الخطط القومية والإقليمية والمحلية والمشاركة في تنفيذها.
(ه) إعداد تقارير دورية للمجلس عن تنفيذ الخطط علي المستويين المركزي والمحلي.
(و) إعداد مسودات جداول العمل الخاصة باجتماعات المحلس. وتوضح اللائحة التنفيذية آلية عمل الأمانة الفنية والتقارير التي تعدها.

(الباب الثالث)
إجراءات وضع الخطط وإقرارها
(الفصل الأول)
الخطة القومية للتنمية المستدامة والخطة الاستثمارية
مادة (7)

تعد الوزارة مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل بما يتوافق مع الإطار العام للتنمية الشاملة، ويعرض هذا المشروع علي مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية المستدامة، ثم يحال إلي مجلس النواب لإقراره، وتصدر الخطة بقانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية منهجية ومراحل إعداد مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل.

مادة (8)
يتم إعداد مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل ومشرع الخطة الاستثمارية السنوية في إطار الخطة القومية طويلة الأجل، وتبدأ عملية إعداد مشروع هذه الخطة بأن تقوم الوزارة بإعداد دليل يتضمن تحديد الأهداف المرجوة من إعداد الخطة علي المستوي المركزي والقطاعي والجغرافي، ومحددات اختيار السياسات والبرامج والمشروعات التي تتضمنها هذه الخطة، ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية، وحجم الاستثمارات المتوقع تخصيصها لكل من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة المركزية ووحدات الإدارة المحلية، ومصادر التمويل المختلفة المتاحة.

مادة (9)
تقوم الوزارات بإعداد مشروعات خططها متوسطة الأجل ومشروعات الخطط الاستثمارية السنوية في إطار دليل إعداد الخطة والأهداف والبرامج والمشروعات الواردة في الخطط القطاعية.
وتتضمن مشروعات الخطط المقدمة من الوزارات البرامج والمشروعات المقترحة من الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة المركزية التابعة لكل وزارة، وكذا التكلفة الاستثمارية المقدرة لهذه البرامج والمشروعات، وتكلفة تشغيل كل منها، والإطار الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذها، ومؤشرات قياس الأداء المستخدمة لمتابعتها وتقييم الآثار المترتبة عليها.

مادة (10)
تقوم الوزارة بدراسة مشروعات الخطط وتحليل اقتصاديات كل من البرامج والمشروعات الواردة بها، مراجعة الدراسات المقدمة من جهات التنفيذ في إطار السقف المالي الذي تحدده وزارة المالية بالاتفاق مع الوزارة، ويتم اختيار البرامج والمشروعات التي يثبت صلاحيتها للتنفيذ من الناحية الاقتصادية، والتي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتحقق أقصي كفاءة ممكنة لمواردها في الفترة الزمنية المخصصة لتنفيذالبرنامج والمشروع، وذلك لإدراجها بمشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل أو مشروع الخطة الاستثمارية السنوية. علي أن يراعي عند إدراج هذه البرامج والمشروعات التناسق والتكامل بينها بما يحقق أهداف الخطة، وكذلك التناسق والتكامل مع الخطط الإقليمية والمحلية.

مادة (11)
يعرض مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل ومشروع الخطة الاستثمارية السنوية علي مجلس الوزراء، ثم المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية المستدامة ثم يحال إلي مجلس النواب لإقراره، وتصدر الخطة بقانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل إعداد مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل ومشروع الخطة الاستثمارية السنوية ومستوي التفاصيل التي يجب أن تتضمنها، وآليات الربط بينها وبين الخطط الإقليمية والمحلية من خلال تحديد خريطة توزيع الوظائف ووفقا لمبدأ محلية الخدمة.

مادة (12)
تكون الخطة القومية للتنمية المستدامة والخطة الاستثمارية هي المرجعية الأساسية للحكومة وأجهزتها المختلفة علي المستويين المركزي والمحلي عند إعداد مشروعات القوانين وإعداد الموازنات وإبرام الاتفاقات مع الجهات والمؤسسات الدولية وإصدار القرارات الوزارية.
ويجب أن يتم التشاور والتنسيق بشأن أية اتفاقيات أو معاهدات دولية متعلقة بتمويل البرامج والمشروعات التنموية علي المستويين القطاعي والمحلي بين الوزارة ووزارة المالية والوزارة المعنية بشئون التعاون الدولي، وأن تكون في إطار السياسة العامة للدولة وأولويات التنمية القطاعية والمحلية.

مادة (13)
تعد كل وزارة مشروعات الخطط القطاعية طويلة الأجل والتي يتم إعدادها وفقا للسياسات التي تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة، والخطة القومية للتنمية المستدامة، والمخطط الإستراتيجي القومي، ويجوز أن تقوم هذه الوزارة بإعداد أكثر من خطة تركز كل واحدة منها علي برنامج محدد داخل اختصاصها، كما يجوز أن تشترك وزارتان أو أكثر في إعداد وثيقة تخطيطية لبرنامج مشترك، علي أن يشارك الخبراء والمتخصصون من الجامعات والمراكز البحثية وشركاء التنمية في إعداد مشروعات الخطط القطاعية إذا ما استدعت الضرورة ذلك، ويتم إقرار الخطط القطاعية من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية المستدامة.

(الفصل الثاني)
خطة التنمية المستدامة علي المستويين الإقليمي والمحلي

مادة (14)
يعد مشروع الخطة الاقتصادية الإستراتيجية للإقليم بمعرفة الوزارة ومن خلال اشتراك الأطراف ذات الصلة من الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والتشاور مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ويتم إعداد مشروع الخطة وفقا للسياسات التي تضمنتها وثيقة الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل والمخطط الإستراتيجي القومي والمخطط الاستراتيجي الإقليمي، ويتم إقرار مشروع خطط الأقليم من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية المستدامة وتنشر في الوقائع المصرية.

مادة (15)
يعد مشروع خطة المحافظة طويلة الأجل بمعرفة الإدارة المعنية بالتخطيط بالمحافظة وفقا للسياسات التي تضمنتها وثيقة الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل والمخطط الاستراتيجي القومي والخطة الإستراتيجية للإقليم، ويتم إقرار مشروعات خطط المحافظات طويلة الأجل من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية المستدامة بعد عرضها علي المجلس المحلي لكل محافظة ومراجعتها من الأمانة الفنية للمجلس الأعلي للتخطيط والتنمية المستدامة، وتنشر في الوقائع المصرية.

مادة (16)
يعد مشروع خطة المحافظة متوسطة الأجل في إطار خطة المحافظة طويلة الأجل، وتعد المحافظة مشروع الخطة الاستثمارية السنوية لها في إطار الخطة متوسطة الأجل، وتصدر الوزارة دليلا موحدا يحدد نطاق خطة التنمية متوسطة الأجل للمحافظة والقواعد الخاصة بإعدادها.
ويعرض مشروع خطة المحافظة متوسطة الأجل والخطة الاستثمارية السنوية مع مشروع الموازنة الخاصة بها علي المجلس التنفيذي للمحافظة قبل عرضه علي المجلس المحلي للمحافظة لإقرارها.

مادة (17)
تحدد الوزارة سقفا ماليا لكل محافظة يغطي سنوات الخطة متوسطة الأجل وفقا لمعادلة تمويلية تأخذ في اعتبارها الفجوات التنموية القائمة، وتعمل المحافظة علي زيادة مواردها الذاتية، ولها أن تدبر مصادر لتمويل خطتها من خارج الموازنة وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن دون أن يؤثر ذلك علي السقف التمويلي المقرر لها، وذلك كله علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (18)
تلتزم الوزارة بالسقوف المالية المخططة للمحافظات خلال سنوات الخطة متوسطة الأجل، ويجوز للمحافظات المناقلة بين المشروعات المدرجة في خطتها الاستثمارية السنوية بعد استطلاع رأي الوزارة للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (19)
يعد مشروع خطة المركز طويلة الأجل بمعرفة الإدارة المعنية بالتخطيط علي مستوي المركز وفقا للسياسات التي تضمنتها وثيقة الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل والمخطط الإستراتيجي القومي والخطة الإستراتيجية للإقليم والخطة الإستراتيجية للمحافظة. ويتم إقرار مشروعات خطط المراكز طويلة الأجل من الوزارة بعد عرضها علي المجلس المحلي للمركز.

مادة (20)
يعد مشروع خطة المركز متوسطة الأجل في إطار خطة المركز طويلة الأجل، ويعد المركز مشروع خطته الاستثمارية السنوية في إطار الخطة متوسطة الأجل، وتصدر الوزارة دليلا موحدا يحدد نطاق خطة التنمية متوسطة الأجل للمركز والقواعد الخاصة بإعدادها
وتعرض خطة المركز متوسطة الأجل والخطة الاستثمارية السنوية مع مشروع الموازنة الخاصة بها علي المجلس التنفيذي للمركز قبل عرضه علي المجلس المحلي للمركز لإقرارها.

مادة (21)
تحدد الوزارة سقفا ماليا لكل مركز يغطي سنوات الخطة متوسطة الأجل وفقا لمعادلة تمويلية تأخذ في اعتبارها الفجوات التنموية القائمة وتحفز المركز علي زيادة موارده الذاتية، وللمركز أن يدبر مصادر لتمويل خطته من خارج الموازنة وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، دون أن يؤثر ذلك علي السقف التمويلي المقرر له، وذلك كله علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (22)
يرسل المركز خطته متوسطة الأجل وخطته الاستثمارية السنوية إلي الوزارة لتضمينها بالخطة القومية الاستثمارية وإدراج البرامج والمشروعات المتضمنة فيها وتوفير الموارد اللازمة لتمويلها.

مادة (23)
تلتزم الوزارة بالسقوف المالية المخصصة للمراكز خلال سنوات الخطة متوسطة الأجل، ويجوز للمراكز المناقلة بين المشروعات المدرجة في خطتها الاستثمارية السنوية بعد استطلاع رأي الوزارة ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (24)
تعد الإدارات المعنية بالتخطيط بالمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية مشروعات الخطط متوسطة الأجل والخطط الاستثمارية وفقا للسياسات التي تضمنتها وثيقة الإطار العام للتنمية الشاملة وخطط المحافظات والمراكز طويلة الأجل، ودليل إعداد الخطة الذي تصدره الوزارة سنويا.
ويعرض مشروع خطة المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية متوسطة الأجل علي المجلس التنفيذي للمركز لمناقشته قبل عرضه علي المجلس المحلي المختص لإقراره، ويعرض مشروع الخطة الاستثمارية السنوية مع مشروع الموازنة علي المجلس التنفيذي المختص لمناقشتهما قبل العرض علي المجلس المحلي المختص لإقرارهما، وترسل المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية عن طريق المحافظ المختص خطتها الاستثمارية إلي الوزارة المعنية بالتخطيط لتضمينها بالخطة القومية الاستثمارية، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (25)
لوحدات الإدارة المحلية إذا ما استدعت الضرورة ذلك إعداد مشروعات خطط مشتركة متوسطة الأجل وسنوية، وترسل إلي الوزارة عن طريق المحافظ المختص إذا كانت وحدات الإدارة المحلية في نطاق محافظة واحدة، أو عن طريق المحافظين المعنيين إذا كانت هذه الخطط تشمل وحدات إدارة محلية في نطاق أكثر من محافظة، وذلك بعد عرضها علي المجالس المحلية لوحدات الإدارة المحلية لإقرارها، وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل إعداد ومصادر تمويل خطط وحدات الإدارة المحلية المشتركة.

مادة (26)
يجب عند إدراج أي مشروع أو برنامج في الخطط الاستثمارية أن يقدم إلي الوزارة المستندات الدالة علي توافر الأراضي المخصصة لإقامة المشروع والبرنامج وخلوها من أي نزاعات قضائية، وما يفيد التنسيق والموافقة المسبقة بين الجهات القائمة عليها حال تعددها، وبالنسبة للمشروعات التي تتطلب توفير موارد طبيعية يكون تقديم الدراسات والمستندات التي تؤكد توفرها واستداماتها شرطا لإدراجها في الخطط الاستثمارية.

مادة (27)
تقوم الوزارة بمعاونة هيئات التخطيط الإقليمي والمجالس المحلية بوحدات الإدارة المحلية في التخطيط بما يحقق حسن استغلال الإمكانيات المتاحة للوفاء باحتياجات المواطنين وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.


الباب الرابع
تنفيذ الخطط ومتابعتها
مادة (28)

تلتزم الوزارات والهيئيات العامة ووحدات الإدارة المحلية كل في حدود اختصاصه بالكتب الدورية والأدلة ونظم إعداد واستعراض الخطط التي تضعها الوزارة سنويا، كما تلتزم بتنفيذ السياسات والبرامج والمشروعات الواردة في الخطط المعتمدة وفقا للتوقيت الزمني لها والتعاون والتنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتحقيق الأهداف التي تضمنتها بالكامل.
ويجوز للوزارات والهيئات العامة المناقلة بين المشروعات المدرجة في خطتها الاستثمارية السنوية بعد استطلاع رأي الوزارة، ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (29)
تعد كل من الوزارات والهيئات والمحافظات والمراكز تقارير متابعة دورية سنوية ونصف سنوية توضح مدي التقدم في تحيق أهداف خططها والتحديات التي تواجهها ومعدلات التنفيذ الفعلي مقارنة بالخطط الزمنية المحددة، وذلك علي النحو التالي:

(أ) تقرير من الوزارات إلي الوزير المعني بشئون التخطيط.
(ب) تقرير من المحافظات متضمنا سير العمل في تنفيذ خطط وحدات الإدارة المحلية التي يتم تنفيذها في نطاق المحافظة ويعرض علي كل من الوزير المختص بشئون التخطيط والوزير المختص بشئون الإدارة المحلية.
(ج) تقرير من الإدارات المعنية بالتخطيط والمتابعة بكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية في المحافظة متضمنا سير العمل في تنفيذ الخطة التي تقوم بتنفيذها ويعرض علي كل من الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية والمحافظ الذي تقع الوحدة المحلية في نطاق محافظته.

وترسل جميع التقارير إلي الأمانة الفنية للمجلس الأعلي للتخطيط والتنمية المستدامة لعرضها علي المجلس لإقرارها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية إعداد التقارير الدورية، وآليه متابعة تنفيذ الخطط المختلفة في ضوء الإطار الحاكم لمنظومة التخطيط والمتابعة وتقييم الأثر.

مادة (30)
تقوم هيئات التخطيط الإقليمي التابعة للوزارة بمراقبة تنفيذ خطط المحافظة والمركز طويلة الأجل، والتحقق من المعلومات والبيانات الواردة في التقارير الدورية الصادرة عن المحافظة ووحدات الإدارة المحلية التي تقع في نطاقها، وذلك وفقا لمؤشرات قياس الأداء.


مادة (31)
يجوز للوزارة، وفقا لتقارير متابعة أداء تنفيذ خطط وحدات الإدارة المحلية، التدخل بالشكل والإجراءات التي تراها لضمان التزام هذه الوحدات بتنفيذ مشروعات خططها بالشكل الأمثل، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.