لم يتوقف الجدل القانونى الساخن منذ موافقة مجلس الوزراء على تعديل أحكام قانون الجنسية ،بحيث يسمح بإسقاط الجنسية عمن يثبت تورطه فى الاعمال الارهابية ضد مصر، بعد بإدانته بحكم قضائى بات، فمن يتآمر على مصر سواء بالداخل أو الخارج لن يتمتع بحمل جنسيتها وفقا لمشروع قانون الحكومة وهو مطلب شعبى نادى به البعض كنوع من الردع للارهابيين، ولكن آخرون يرون أن التعديل المنشود به شبهة مخالفة للدستور ، كما انه يعطى فرصة للارهابيين للافلات من العقاب وطلب اللجوء لدى دول تتآمرعلى مصر. الكرة الآن فى ملعب- مجلس النواب- لاقرار القانون مع وضع الضمانات الكافية للتطبيق ، ولكن هناك من يطالب بتعديل قانون العقوبات نفسه ليتضمن عقوبة تكميلية بإسقاط الجنسية عن الارهابيين والمحرضين والمخططين والممولين ، بينما يطرح آخرون عقوبة أخرى بمصادرة – أموال الارهابيين – بعد إسقاط الجنسية عنهم ، وكل هذا متروك – للسلطة التشريعية وشأنها ، ولكن الشعب ينتظر خروج القانون متوازنا لاسقاط الجنسية عن من تلوثت أيدهم بدماء المصريين ، وهى العقوبة التى سوف تكشف من لا يؤمنون بالوطن . مبررات التعديل اللواء دكتور ممدوح مجيد الباحث القانونى والمحاضر باكاديمية الشرطة يقول : لقد وافق مجلس الوزراء بتاريخ 20 سبتمبرالماضى على مشروع فانون بتعديل بعض بنود قانون الجنسية المصرية , ويجب ان نشير الى ضروريات هذا التعديل فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، من مواجهه الارهاب الاسود , حيث ان هذه التعديلات تستهدف فى المقام الاول الحفاظ على الهوية والجنسية المصرية , كما انها تتفق مع الدواعى الامنية الحالية وتماشيا مع قانون الارهاب وقانون الكيانات الارهابية الحاليين ، وبهدف المحافظة على امن واستقرار البلاد ومقتضيات الامن القومي, حيث ان عددا من الوافدين الى البلاد من بعض الدول غير المستقرة امنيا ، استغلوا بعض الثغرات فى قانون الجنسية الحالى لاثبات الجنسية المصرية على غير الحقيقة، مما اقتضى الحاجة الى تعديل بعض بنود القانون لسد هذه الثغرات ، خاصة بعد تعديل قانون الجنسية خلال حكم جماعة الاخوان الارهابية، والتى ادت الى اكتساب الجنسية المصرية للعديد من غير مستحقيها . أهم التعديلات على قانون الجنسية ويوضح اللواء مجيد انه تم تعديل المادة رقم – 3- من القانون رقم- 154 لسنة 2004 - المعدل لبعض احكام القانون رقم- 26- لسنة 1975- ، والذى كان ينص على اكتساب ابناء الام المصرية زوجة الاجنبي، الجنسية المصرية بعد مرور عام من تاريخ اعلان الرغبة ، لتصبح فى التعديل الجديد بعد عامين , نظرا لان هناك بعض الحالات تتقدم للحصول على الجنسية المصرية، وهى غير موجودة بالبلاد خلال فترة العام , ولذلك تم تعديلها واطالة المدة الى عامين حتى تتمكن جهة الادارة من التحقق من جدية الرغبة فى الحصول على الجنسية المصرية وتجرى التحريات المناسبة التى تؤكد صلاحية هذا الاجنبى لاستحقاق التجنس بالجنسية المصرية ،وعدم وجود اسباب تحول دون منحه الجنسية المصرية ، كما تم تعديل الفقرة الثانية من المادة -3- من ذات القانون والتى كانت تنص على ان “الاجنبى المولود لام مصرية قبل 15 يوليو 2004 - يكتسب الجنسية المصرية تبعا لوالدته المصرية ويمتد اثر الاكتساب الى الابناء القصر والبالغين سواء بسواء “ وقد تم تعديل الفقرة لتشمل الابناء القصر فقط ، تبعا لوالدهم مكتسب الجنسية دون البالغين سن الرشد - 21 عاما - نظرا لان لهم أهلية قانونية مستقلة تختلف عن القاصر الذى يتبع والده فى اكتساب الجنسية المصرية، كماتم حذف الفقرة الثالثة من ذات المادة لتعارضها مع قصد المشرع فى اكتساب الجنسية المصرية للام المصرية، حيث انه كان يكتسبها طبقا للفقرة المحذوفة للجدة المصرية وليست للام المصرية. وتضمن التعديل اضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية ، تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش او بناء على اقوال كاذبة او صدور حكم قضائى نهائى بات يثبت انضمامه الى اى جماعة او جهة او منظمة او عصابة او اى كيان ايا كان طبيعته او شكله القانونى او الفعلى سواء كان مقرها داخل البلاد او خارجها وتهدف الى المساس بالنظام العام للدولة او تقويض النظام الاجتماعى او الاقتصادى او السياسى لها بالقوة او باى وسيلة من الوسائل غير المشروعة كما نص التعديل على زيادة المدة التى يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الاجنبى الذى اكتسبها بالتجنس او بالزواج لتكون عشر سنوات بدلا من خمس سنوات، ويتفق هذا التعديل مع فلسفة السحب والاسقاط التى نص عليها المشرع وبما لايتعارض مع الدستور. الجدير بالذكر ان سحب واسقاط الجنسية المصرية سلطة تقديرية جوازية لمجلس الوزراء فقط ، يصدر بها قرار مسبب وفقا للمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الامن القومي، كما أن هذا القرار يخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة.