قبل عدة أشهر قامت لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين بعقد عدة جلسات لمناقشة المواد الخاصة بحرية الصحافة المطلوب إدخالها بالدستور الجديد, وفي نفس الوقت شكل المجلس الأعلي للصحافة لجنة لنفس الغرض. وكانت ثمرة النقاش في النقابة والمجلس الأعلي للصحافة عبارة عن ثمانية مواد مقترحة. والمواد التي تم اقرارها داخل لجنة الحريات برئاسة المستشار ادوار الذهبي, وحسب النصوص المقترحة لها هي: ز فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير, أو غير ذلك من وسائل النشر, بما لا يخل بحرمة الحياة الخاصة وحقوق التعبير. حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة علي الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها او إلغاؤها بالطريق الإداري محظور, ويجوز استثناء في زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة. حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الإعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار, وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائل الإعلام الرقمي. حق الحصول علي المعلومات والمعرفة شاملة البيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين, وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات بما لا يتعارض مع الأمن العسكري للدولة. وينظم القانون إجراءات الحصول علي تلك المعلومات بحرية, وكيفية التظلم من رفض إعطائها, والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك, ولا يجوز نشر أو الحصول علي المعلومات التي تنتهك الحق في الخصوصية الفردية. ز بغير طريق الادعاء المباشر, ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص, أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض علي العنف والتمييز.ز مع الأخذ في الاعتبار أن تلك النصوص هي مجرد مقترحات وليست نهائية, وسيتم عرضها علي الاجتماع العام للهيئة التأسيسية لإقرارها, كما أنها ستعرض علي المجتمع في نقاش عام قبل طرحها للاستفتاء. أما المادتان اللتان ستعرضان علي لجنة الأجهزة الرقابية وحسب النص المقدم من النقابة فهما: الصحافة سلطة رابعة, وهي سلطة شعبية تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون. يقوم علي شئون الصحافة مجلس وطني مستقل عن سلطات الدولة, ويكون هناك مجلس آخر مستقل يقوم علي شئون باقي وسائل الإعلام, والمجلسان مسئولان عن صيانة الحقوق والحريات الاعلامية المقررة بالدستور والقانون, وضمان التزام مؤسسات الصحافة والإعلام بأصول أخلاقيات المهنة. ومن المهم أن نوضح غالب المواد المطلوب ادخالها لنصوص الدستور الجديد, هي عبارة عن تعديلات للنصوص المشابهة الموجودة في دستور1971, فالمادة الخاصة بحرية الرأي والتعبير تشبة المادة47, ومادة إصدار الصحف بالاخطار تشبه المادة48, ومادة حق المواطنين في الحصول علي المعلومات تمثل إعادة صياغة للمادة210, والمادة الخاصة بإنشاء مجلس قومي للصحافة تمثل إعادة صياغة للمادة211 من دستور1971. ويبقي السؤال الأهم هو: ما الجديد في المواد المطلوب إدخالها بالدستور الجديد؟ وأبرز تلك الأمور هو اصدار الصحف بالإخطار, بينما يتم اصدارها حاليا عن طريق الترخيص من قبل المجلس الأعلي للصحافة, حيث تطول مدة الحصول علي ذلك الترخيص لسنوات في بعض الحالات. كذلك تسهيل اصدار الصحف دون اشتراط أن يتخذ ذلك شكل تعاونيات أوشركات مساهمة, واعادة النظر في اشتراط ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه للصحيفة اليومية وربع مليون للصحيفة الأسبوعية ومائة ألف جنيه للصحيفة الشهرية, بما يسهل من مهمة الصحافة الإقليمية, وتسهيل اصدار خريجي كليات الإعلام الدوريات. ومن الجديد أيضا النص علي تجريم الامتناع عن تقديم المعلومات, وكذلك تكوين المجلس الوطني للصحافة الذي سيحل محل المجلس الأعلي للصحافة, وسيكون له دور الإشراف علي المؤسسات الصحفية القومية, كبديل للدور الحالي الذي يقوم به مجلس الشوري. ومن الطبيعي أن تكون هناك آراء معارضة لتلك المقترحات النصية للمواد, ولهذا فمجرد اقرار الجمعية التأسيسية النصوص الخاصة بها, فسوف يتم طرحها للنقاش العام داخل نقابة الصحفيين وفي وسائل الإعلام وكليات الإعلام, للتوصل الي الصياغات المطوبة وبما يحقق مصالح الصحفيين والمجتمع في نفس الوقت. [email protected] المزيد من مقالات ممدوح الولى