بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والمتعلق بحالات سحب الجنسية المصرية «المكتسبة» أو إسقاطها للأصليين حدثت حالة من اللغط بين الرأى العام، حول حالات سحب الجنسية أو إسقاطها، حيث أكد اللواء عبدالفتاح سراج وكيل الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية فى تصريحات ل «الأهرام» أن مجلس الوزراء وافق على بعض التعديلات على القانون 26 لسنة 1975، والمتعلق بإجراءات سحب أو إسقاط الجنسية المصرية لمعالجة التشوهات التى أجرتها جماعة الإخوان الإرهابية على قانون الجنسية لمصلحتهم فى أثناء وجودهم فى الحكم، ليتم عرضها بعد ذلك على مجلس النواب، مضيفا أن تعديلات القانون الجديد كانت فى بعض المواد ومنها المادتان 15 و16 من قانون الجنسية، حيث كانت المادة 15 تجيز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية لكل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشر التالية لاكتسابه الجنسية «مشيرا إلى أن التعديلات هى أنه حال انضمامه إلى أى جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أى كيان أيا كانت طبيعته بهدف المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى بالقوة أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة». مؤكدا أن هناك أحكاما قضائية صدرت بالفعل على وجود كيانات إرهابية وأفراد ينتمون إلى جماعات إرهابية، وهنا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك من خلال حكم قضائى من محكمة الجنايات باعتبار هذا الشخص إرهابيا، ويفقد هذا الشخص عدة مميزات طبقا للمادة «7 » من قانون الكيانات الإرهابية، منها سحب جواز السفر أو إلغاؤه ومنع إصدار جواز سفر جديد ويقوم مجلس الوزراء بسحب الجنسية منه فى حالة ثبوت انتمائه للجماعات الإرهابية. وأوضح وكيل الإدارة العامة للشئون القانونية أولا: أن التعديلات التى أدخلت على المادة 16 من القانون والتى كانت تنص على أنه «يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أى حالة من الأحوال الآتية ومنها 7 حالات، وقد تم التعديل فى 4 مواد فقط ومنها أولا: إذا قبل دخول الخدمة العسكرية بإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الدفاع «بدلا من وزير الحربية». ثانيا : إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، وقد تم إضافة فقرة « أو من جهة الداخل» . ثالثا: إذا قبل من الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية والدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى 6 أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المباشر المشار إليه فى محل وظيفته، وقد تم حذف المدة من القانون لتحايل بعض الأشخاص الذين كانوا يقومون بتغيير محل إقامتهم من دولة لأخرى لحين انتهاء مدة ال 6 أشهر. رابعا : كل من ينضم إلى أى جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو كيان أيا كانت طبيعته داخل أو خارج البلاد ويهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى والسياسى . وتابع اللواء سراج قائلا: إن تعديلات تمت فى المادة « 24» حيث كانت جماعة الإخوان الإرهابية فى أثناء وجودها فى الحكم قد عدلت فى تلك المادة، وجعلت شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها حجة فى إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، وكذلك أى وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الاعفاء منها طبقا للقانون، وهذا كان «كارثة» .. حيث تمت إعادة النص إلى أصله قبل التعديل الذى أدخله عليه الاخوان ليقع إثبات الجنسية المصرية على كل من يدعى أنه يتمسك بها.