جامعة قناة السويس تشارك في الملتقى الافتراضي الخامس للتواصل والتفاعل مع أصحاب الأعمال    رئيس "سلامة الغذاء" يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى 42 لعيد تحرير سيناء    سعر الذهب اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 وعيار 21 بالمصنعية بعد ارتفاع المعدن الأصفر (التفاصيل)    توريد 22455 طن قمح في كفرالشيخ حتى الآن    مسجلة 1.2مليار دولار.. "الصادرات الهندسية" تحقق أعلى رقم في تاريخها خلال الربع الأول من 2024    نائب وزير الإسكان يفتتح معرض إدارة الأصول في نسخته الخامسة    صفارات الإنذار تدوي بعدد من مستوطنات الجليل الأحمر شمال إسرائيل    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم نشر قوات جديدة في غزة    الأرصاد تنصح المواطنين بشرب السوائل وارتداء غطاء للرأس    الحج في الإسلام: شروطه وحكمه ومقاصده    بسبب الحرب على غزة.. كل ما تحتاج معرفته عن احتجاجات الجامعات الأمريكية    تكذيبا للشائعات.. إمام عاشور يغازل الأهلي قبل لقاء مازيمبي بدوري الأبطال| شاهد    مروان عطية يصدم الأهلي قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي    بعد عودة الشناوي.. تعرف على الحارس الأقرب لعرين الأهلي الفترة المقبلة    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-4-2024 والقنوات الناقلة    "لا يرتقي للحدث".. أحمد حسام ميدو ينتقد حكام نهائي دوري أبطال آسيا    محفظة أقساط شركات التأمين تسجل 8.38 مليار جنيه خلال يناير 2024    قرار عاجل من التعليم بشأن الطلاب غير المسددين للمصروفات في المدارس الرياضية    الكونجرس الأمريكي يقر قانون حظر تيك توك    تفاصيل الحالة المرورية بالمحاور والميادين صباح الأربعاء 24 أبريل    اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين باستدراج طبيب وقتله بالتجمع الخامس    مصرع مُسنة دهسا بالقطار في سوهاج    عاجل:- تطبيق قرار حظر الصيد في البحر الأحمر    «خيال الظل» يواجه تغيرات «الهوية»    طرح فيلم ANYONE BUT YOU على منصة نتفليكس    نجوم الغد .. أحمد ميدان: هذه نصيحة السقا وكريم لى    ريانة برناوي أول رائدة فضاء سعودية ضيفة «يحدث في مصر» الليلة    دعاء الحر الشديد.. 5 كلمات تعتقك من نار جهنم وتدخلك الجنة    تقديم خدمات طبية لأكثر من 600 مواطن بمختلف التخصصات خلال قافلتين بالبحيرة    رئيس هيئة الرعاية الصحية: خطة للارتقاء بمهارات الكوادر من العناصر البشرية    رئيس «المستشفيات التعليمية»: الهيئة إحدى المؤسسات الرائدة في مجال زراعة الكبد    تجديد منظومة التأمين الصحي الشامل للعاملين بقطاعي التعليم والمستشفيات الجامعية بسوهاج    فوز الدكتور محمد حساني بعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية    8 مليارات دولار قيمة سلع مفرج عنها في 3 أسابيع من أبريل 2024.. رئيس الوزراء يؤكد العمل لاحتياط استراتيجي سلعي يسمح بتدخل الدولة في أي وقت    اليوم.. «خطة النواب» تناقش موازنة مصلحة الجمارك المصرية للعام المالي 2024/ 2025    متحدث "البنتاجون": سنباشر قريبا بناء ميناء عائم قبالة سواحل غزة    مفوض حقوق الإنسان أكد وحدة قادة العالم لحماية المحاصرين في رفح.. «الاستعلامات»: تحذيرات مصر المتكررة وصلت إسرائيل من كافة القنوات    تاريخ مميز 24-4-2024.. تعرف على حظك اليوم والأبراج الأكثر ربحًا للمال    4 نصائح مهمة من «مرفق الكهرباء» قبل شراء جهاز التكييف.. استشر فنيا متخصصا    الذكرى ال117 لتأسيس النادي الأهلي.. يا نسر عالي في الملاعب    الشيوخ الأمريكي يوافق على 95 مليار دولار مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا    دعاء العواصف والرياح.. الأزهر الشريف ينشر الكلمات المستحبة    تعرف على مدرب ورشة فن الإلقاء في الدورة ال17 للمهرجان القومي للمسرح؟    الصين تعارض إدراج تايوان في مشروع قانون مساعدات أقره الكونجرس الأمريكي    مصطفى الفقي: مصر ضلع مباشر قي القضية الفلسطينية    نتائج مباريات الأدوار من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024    بعد وصفه بالزعيم الصغير .. من هم أحفاد عادل إمام؟ (تفاصيل)    بقيادة عمرو سلامة.. المتحدة تطلق أكبر تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة (تفاصيل)    رئيس البنك الأهلي: «الكيمياء مع اللاعبين السر وراء مغادرة حلمي طولان»    إصابة العروس ووفاة صديقتها.. زفة عروسين تتحول لجنازة في كفر الشيخ    ما حكم تحميل كتاب له حقوق ملكية من الانترنت بدون مقابل؟ الأزهر يجيب    ‏هل الطلاق الشفهي يقع.. أزهري يجيب    بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات بين رؤساء القرى في بيلا    تعيين أحمد بدرة مساعدًا لرئيس حزب العدل لتنمية الصعيد    الأزهر يجري تعديلات في مواعيد امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية    تونس.. قرار بإطلاق اسم غزة على جامع بكل ولاية    فريد زهران: دعوة الرئيس للحوار الوطني ساهمت في حدوث انفراجة بالعمل السياسي    أجمل مسجات تهنئة شم النسيم 2024 للاصدقاء والعائلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتنة تعديل الدستور : المواد المطالب بتعديلها .. وما يقابلها فى الدساتير السابقة
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 09 - 2017

أثارت مطالبات بعض نواب البرلمان بتعديل الدستور المصرى الحالى جدلا كبيرا ، لدى النخبة والقانونيين، فالاقتراب من الدستور لابد أن يكون بحذر وفى التوقيت المناسب درءا لاثارة زوابع سياسية وقلاقل إجتماعية ، صحيح أن الدستور ليس مقدسا ولكن تعديل بعض مواده يحتاج الى إرادة سياسية ورغبة مجتمعية ، ومن ثم سوف نعرض للمواد التى يدور الحديث حول تعديلها بالدستور، حتى يطلع الشعب وهو مصدر السلطات على هذه المواد ويكون لديه رأى حول تعديلها أو الإبقاء عليها .
نائب البرلمان المخضرم الذى يوصف بأنه «شيخ المستقلين» عبدالمنعم العليمى يقول فوجئت ببعض النواب يطالبون بتعديل بعض أحكام الدستور الحالي، والصادر فى 18 يناير -2014- عن طريق وسائل الاعلام ، وبعيدا عن الطريق الذى رسمه الدستور لذلك ، طبقا للمادة -226- والتى تنص «أن لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وفى جميع الاحوال لايجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات»، حيث يدور التعديل حول عدد من المواد المتعلقة بالمقومات الاقتصادية وبنظام الحكم الذى يشمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهو ما دفعنى لاعداد هذه الدراسة والكلام للنائب العليمى للمقارنة بين الدساتير المصرية بدءا من دستور -1923- وحتى دستور 2014- لتكون أمام الشعب .
أولا: المادة – 32- من الدستور الحالى ، تنص «موارد الدولة الطبيعية ملك الشعب ، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة فيها ، ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك»، ويقابل هذه المادة، المادتان 7، 4، من دستورى 1956- و1958- ونص كل منهما «ينظم القانون الاقتصاد القومى وفقا لخطط مرسومة تراعى فيها مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف الى تنمية الانتاج ورفع مستوى المعيشة ».
ثانيا: المادة 107- من الدستور الحالى «تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم اليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخابات»، وما ورد بالمادة – 210- أيضا بالنص على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المسند اليها إدارة عمليات الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بالنسبة للطعون المتعلقة بإجراءات الاستفتاءات والانتخابات السابقة على التصويت وليس هناك ثمة تعارض مع المادة -107- من الدستور ، كما يقابل هذه المادة النص على أختصاص مجلس الأمة أو مجلس الشعب بالفصل فى صحة أعضائه بعد تحقيقه فقط بمعرفة محكمة النقض فى الدساتير السابقة .
ثالثا: المادة – 103- «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون ، بقصد الفصل بين السلطات»، ويؤيد ذلك خمس مواد فى الدساتير السابقة عدا دستور -1971- والتى أجازت غير ذلك وسمحت للعاملين بالحكومة وفى القطاع العام بأن يكونوا أعضاء بمجلس الشعب والاخلال بالفصل بين السلطات .
رابعا : المادتين -146- و147- «يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء البرلمان خلال 30 يوما، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على اكثرية مقاعد مجلس النواب ، فاذا لم تحصل على ثقة الاغلبية من الاعضاء ، عد المجلس منحلا ، ولرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة اغلبية اعضاء مجلس النواب» ، ويؤيد هذا النص المادة -4- من الاعلان الدستورى فى 27- من سبتمبر 1962- ونصه « يعين رئيس الجمهورية بناء على موافقة مجلس الرياسة كلا من رئيس المجلس التنفيذى والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم ، وكان النص بالدساتير السابقة « يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم .
خامسا : المادة -140 – من الدستور الحالى وتنص «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه الا لمرة واحدة ، وكانت تقابلها المواد – 122- من دستور 1956- و103- من دستور 1964- و77 – من دستور -1971- والتى كانت تنص على مدة الرئاسة ست سنوات، ويجوز انتخابه لمدة تالية ومتصلة»، وتم تعديلها فى 22 مايو 1980- واجازة ذلك لمدد اخرى
سادسا : المادة -190- ونصها «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الادارية ، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانيين والقرارات ذات الصفة التشريعية»، ويقابل ذلك المادة -172- من دستور 1970- وتنص «مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الادارية وفى الدعاوى التأديبية»، كما نصت المادة -64- من القرار بقانون رقم 47- لسنة 1972- بشأن مجلس الدولة « على قيام قسم التشريع بالمجلس بمراجعة صياغة التشريعات التى يرى رئيس مجلس الوزراء مراجعتها .
سابعا :المادة – 151- «يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب ، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها»، ويقابلها المادة -151- من دستور -1971- وتنص «رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب ، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها».
ثامنا: المادة – 197- «النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة ، تتولى التحقيق فى المخالفات الادارية والمالية» ويقابلها المادة – 167من دستور 1971- وتنص «أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها».
تاسعا : المادة – 224- «كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور تبقى نافذة ، ولا يجوز تعديلها ولاإلغاؤها الا وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى الدستور»، ويقابلها مواد عديدة فى الدساتير السابقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.