وضعت الدول الاربع الداعمة لمواجهة الارهاب 9 كيانات ارهابية جديدة و9 اشخاص أخرين علي قوائم الأرهابيين المطلوبين، من «إمارة الارهاب» قطر في إطار العمل علي مواجهة الإرهاب عربيا ودوليا، فالحرب علي الإرهاب حظيت بإجماع عالمي بما في ذلك إجماع الدول العظمي والقوي الإقليمية الكبري وصراع بين العالم الحر والتطرف الإرهابي وبين الحضارة والهمجية، رغم تخاذل قطر عن التجاوب مع المطالب العربية ، فهل يمكن تفعيل معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربيه لمواجهة دعم وتمويل الارهاب القطري ؟. الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستوري ، يقول في- 17 يونيو 1950 - أنشأت معاهدةالدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية مصر والسعودية والعراق ولبنان واليمن وسوريا والاردن، رغبة منها في تقوية وتوثيق التعاون وحرصا علي استقلالها واستجابة لرغبة شعوبها لتحقيق الدفاع المشترك عن كيانها وصيانة الأمن والسلام وفقا لمبادئ ميثاق الجامعة العربية وميثاق الأممالمتحدة، فقد أتفقت علي عقد معاهدة لهذه الغاية، ونصت المادة الاولي علي “ تؤكد الدول المتعاقدة حرصها علي دوام الأمن والسلام واستقرارها وعزمها علي فض جميع منازعاتها الدولية، بالطرق السلمية،سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينها أو في علاقاتها مع الدول الأخري”،ونصت المادة الثانية علي “تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع علي أي دولة او أكثر منها أو علي قواتها ، اعتداء عليها جميعا، ولذلك فإنها عملا بحق الدفاع الشرعي «الفردي والجماعي» عن كيانها تلتزم بأن تبادر الي معونة الدولة او الدول المعتدي عليها ، وبأن تتخذ علي الفور، منفردة ومجتمعة، جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، لرد الاعتداء ولإعادة الامن والسلام ، أما المادة الخامسة من هذه المعاهدة فقد نصت علي الاجراءات التي تتبع في سبيل المحافظة علي الامن القومي لهذه الدول «تؤلف لجنة عسكرية دائمة من ممثلي هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه». وتحدد في ملحق هذه المعاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة، «تختص اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها في المادة الخامسة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية بالأمور الآتية. أولا: إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أي اعتداء مسلح يمكن أن يقع علي دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو علي قواتها وتستند في إعداد هذه الخطط علي الأسس التي يقررها مجلس الدفاع المشترك. ثانيا: تقديم المقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة ولتعيين الحد الأدني لقوات كل منها حسبما تمليه المقتضيات الحربية وتساعد عليه إمكانات كل دولة. ثالثا: تقديم المقترحات لزيادة كفاية قوات الدول المتعاقدة من حيث تسليحها و تنظيمها و تدريبها لتتمشي مع أحدث الاساليب و التطورات العسكرية و تنسيق كل ذلك و توحيده. رابعا: تقديم المقترحات لاستثمار موارد الدول المتعاقدة الطبيعية والصناعية والزراعية وغيرها وتنسيقها لصالح المجهود الحربي والدفاع المشترك. خامسا: تنظيم تبادل البعثات التدريبية وتهيئة الخطط للتمارين والمناورات المشتركة بين قوات الدول المتعاقدة ودراسة نتائجها بقصد اقتراح ما يلزم لتحسين وسائل التعاون في الميدان بين هذه القوات والبلوغ بكفايتها إلي أعلي درجة، ونص البند الرابع علي ان تكون القاهرة مقراً للجنة العسكرية ، وللجنة مع ذلك ان تعقد اجتماعاتها في اي مكان آخر تعينه. الاعمال العدوانية القطرية كما عرف البند الرابع الاعمال العدائية بأنها «ارسال عصابات أو جنود غير نظاميين أو مرتزقة مسلحين من قبل دولة أو نيابة عنها» يقومون بأعمال تنطوي علي استخدام القوة ضد دولة أخري وعلي درجة من الخطورة بحيث ترقي إلي مصاف الأعمال المذكورة أو مشاركتها أي الدولة في ذلك بشكل كبير مثل ما تقوم به دولة « قطر» حاليا، وإن الاستثناء المهم الذي ورد به نص صريح في ميثاق الأممالمتحدة خروجا علي مبدأ تحريم استعمال القوة في العلاقات الدولية، هو الدفاع الفردي والجماعي عن النفس، وقدعالج ميثاق الجامعة العربية - الدفاع الجماعي العربي - في المادة 6 منه «إذ نصت إذ وقع اعتداء من دولة علي دولة من أعضاء الجامعة أو خشي وقوعه فالدولة المعتدي عليها، أو المهددة بالاعتداء أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد فورا ويبدو أن الدول العربية كما ظهر من التطبيق لم تهتم أو لم تعتقد بأهمية هذه المعاهدة وأن نظام الدفاع العربي الجماعي، لم يوضع موضع التطبيق الجدي، علي الرغم من الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني ودولة قطر الارهابية علي الدول العربية لذلك فالحاجة ملحة لإعادة النظر في المعاهدة وبمفهوم الدفاع العربي المشترك ككل.خصوصا في حالة تدعيم دولة قطر للارهاب