إن الدين يسر وليس عسرا وإنه من العسر أن تدعو إلى دين يلزم المرأة بإلغاء هويتها من خلال إخفاء وجهها الذي تعرف من خلاله وان تضطرها للتنفس وتناول الطعام والشراب من وراء قطعة من القماش والمرأة في الإسلام تدرس وتعمل مما يتطلب بالضرورة معرفة هويتها من خلال رؤية وجهها ؛ ثم إن الله فرض الخمار وليس النقاب ولم يفرض الله كذلك الحجاب الذي يحجب الرؤية تماما والذي فرض فقط على زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما سنوضحه لاحقا ولا يحق لأحد تحريم شيئا حلله الله العليم وما جاء في قوله تعالى : وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ " (سورة النور الآيه 31) بداية يتضح من آيه الله مطالبة الرجل والمرأة على حد السواء بغض البصر ؛ فكيف يتأتى ان يغض الرجل بصره اذا كان فرض الله إخفاء وجه المرأة ؟! ، ومن يبحث عن معنى كلمة خمار بالمعجم العربي يجدها تساوي معنى العمامة عند الرجل والعمامة تغطي أغلب الشعر ولا تغطي الوجه وجاء في تفسير القرطبي أنه قال أن سبب نزول هذه الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رءوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر ... فجاءت الآيه لتغطية منطقة الصدر وليس الوجه لأن الخمار لا يغطي الوجه ، وعن ابن أثير : أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخف والخمار ، والخمار أراد به العمامة ؛ لأن الرجل يغطي بها رأسه ، كما أن المرأة تغطيه بخمارها وجاء في تفسير ابن كثير قال الأعمش ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ ) قال : وجهها وكفيها والخاتم . وروي ذلك عن ابن عمر ، وعطاء ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، وأبي الشعثاء ، والضحاك ، وإبراهيم النخعي ، وغيرهم. ثم أن المسلمة تصلي خمس مرات باليوم كاشفة الوجه وهذا يؤكد ان الوجه ليس عورة لأن الله يأمرنا بتغطية العورات بالصلاة وهو ما رجحه إمام المفسرين ابن جرير الطبري ، حيث قال في تفسيره قوله تعالى إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ : « أن أولى الأقوال في ذلك بالصواب : قول من قال : الوجه والكفان ويدخل في ذلك الكحل، والخاتم، والسوار، والخضاب وذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته ، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها وأضاف الطبري ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النصف فإذ كان ذلك من جميعهم إجماعا ، كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال ؛ لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره. وإذا كان لها إظهار ذلك ، كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره بقوله: { إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ }» . ورأى أبي حنيفة انه لا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفيها ؛ إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها ، فإن كان ذلك ، فلا ينبغي له أن ينظر إليه وهناك نصوص ظاهرة عن الإمام مالك منقولة عنه في المدونة والعتبية على أن الوجه والكفين ليسا بعورة وهى منقولة عن أتباع مذهبه المتقدمون منهم والمتأخرون في مدرستيهم المشرقية والمغربية : كإسماعيل القاضي ، وابن أبي زيد القيرواني ، والقاضي عبد الوهاب البغدادي ، وابن عبد البر ، وابن رشد الجد والحفيد ، والمازري ، والقاضي عياض ، وغيرهم ، كما نقل عن ابن بكير (وهو يحيى بن عبد الله بن بكير : من تلامذة الإمام مالك الآخذين عنه ، ومن رواة الموطأ عنه ) أنه نقل عن الإمام مالك أن الوجه والكفين ليسا عورة ونقل المزني عن الشافعي أنه فسر الآية { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } ، بأنها الوجه والكفان ، فقال : قال : وإذا أراد أن يتزوج المرأة له أن ينظر إلى وجهها وكفيها . اما قوله تعالى : ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ" ( سورة الأحزاب الآيه 53 ) : أولا : نزلت الآية على نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ، فإذا هى امر من الله لزوجات الرسول فقط كما أوضح سبحانه أن زوجات الرسول لسن كباقي النساء ولا يتزوجن بعد وفاة النبي أي انهن حالة خاصة لا يصح تعميمها ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح : (إن الله يحب أن تؤتى رخصه). ثانيا : لم تذكر الآيه لبس زوجات الرسول للنقاب على الاطلاق وانما ذكرت نصا تحدثهن مع الرجال من وراء حجاب بحيث لا يرون من يخاطبهم ولا يراهم من يخاطبونه وهذا الشرط لا يتحقق في النقاب ، فالرجل يستطع ان يرى عيون المنتقبة وتحديد لون بشرتها من لون الجلد الذي يحيط بعينيها كما أن المرأة تستطع رؤية الرجال من حولها بلا ادنى شك. ولا يخفى على احد ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع التي اتم لنا بها الدين ، فيما أرشد إليه المحرمة في حديث صحيح : (ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين) واذا كان النقاب فرضا ، هل هناك احتمال واحد بالمائة أن يجترئ النبي على النهي عن أمر من أوامر الله وفرض من فروضه سبحانه في أي زمان أو مكان وبصورة تختلف عن ما فرضها الله على النساء ؟! أما قوله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (سورة الأحزاب الآيه 59 ) سبب نزول هذه الآيه كان اضطرار النساء إلى الخروج في وقت متأخر من الليل لقضاء حاجتهن في الخلاء واختلفت آراء الفقهاء في تفسير معنى إدناء الجلباب والأرجح والأقرب إلى العقل والمنطق ما ذهب إليه أغلبهم من ضرورة إدناء الجلباب من الأرض وقت قضائهن لحاجتهن كي لا تتكشف عورات النساء ويتعرضن لإيذاء الرجال و معنى قوله تعالى " ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ " تعني أن ذلك أقرب إلى أن يعرفن بالصلاح ومعنى كلمة الجلباب في شرح ابن كثير وغيره من الشروح المعتبرة إنه بمنزلة وبمثابة الإزار اليوم وإن الإزار هو قطعة من القماش تلف على النصف الأسفل من الجسد. وبناء على ما سبق فإننا نستطع ان نجزم بما لا يدع مجالا للشك أن النقاب ليس فرض من الله على المسلمة ولا يحق لأحد ان يحرم ما حلله الله للمرأة من حقها في إظهار وجهها الذي هو هويتها الذي تعرف من خلاله وليس من حق احد كذلك إظهار الإسلام بصورة متشددة وعسيرة مغايرة لحقيقته مما يضر بالدعوة إلى دين الله الأحد. [email protected] لمزيد من مقالات نهى الشرنوبي;