تجاوزات الإرهابيين على الشبكة الدولية (الانترنت) بدءاً من الدعاية للأفكار الهدامة والتخريبية حتى التحريض على القتل والاغتيالات ثم الصفحات الالكترونية التى تدعو لكيفية تصنيع المتفجرات مروراً بالجرائم الجنائية العادية كالسب والنصب وسرقة حسابات المواطنين البنكية والسرقات العلمية الالكترونية والاستغلال الجنسى للأطفال والنساء تخطت كل القيم والقوانين تستلزم وقفة جادة لمواجهة عبث هولاء المجرمين . . والسؤال هل كل هذه الجرائم يمكن السيطرة عليها او منعها من خلال فرض رسوم مالية على استغلال هذه الشبكة شهرياً كما اقترح احد نواب البرلمان خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى (الفيسبوك) ام ان العقوبات المغلظة التى تصل عقوبتها الى المؤبد بل الى الإعدام كما اقترح احد النواب هى الردع الاستباقى ؟! بداية يرى دكتور نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب انه لابد ان تنسق الجنه بين مشروع قانون مكافحة الجريمة الالكترونية الذى تقدمت به الحكومة الى البرلمان ضمن وعدد من مشروعات القوانين المقترحة التى تقدم بها عدد من النواب. يضيف ان القانون المزمع تطبيقه يشتمل بالطبع على أبواب تتضمن العقوبات الجنائية التى يقررها على كل جريمة ترتكب على الشبكة الدولية، مؤكداً ان الفيسبوك ملكية خاصة لصاحبها الامريكى الجنسية ( مارك ) وان مصر لاتملك ان تفرض رسوماً على مستخدمى صفحات التواصل الاجتماعى (الفيسبوك ) وكذا المواقع الالكترونية كما اقترح ذلك العضو البرلمانى رياض عبد الستار لكن بالطبع سيكون ضمن أبواب هذا القانون جزء خاص بالعقوبات الجنائية خاصة التى تحرض على الاٍرهاب والاغتيالات والاستغلال الجنسى وسرقة الأبحاث العلمية والسرقة والنصب الالكترونى. يطالب احمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان بوضع محاذير لاستخدام (الفيسبوك ) على الشبكة الدولية على رأسها عدم التحريض على العنف والارهاب وكراهية الآخرين او بث اى معلومات من شأنها ان تكدر الأمن العام او تحث على الفجور والرذيلة او استخدام الأطفال فى الإعلانات المضللة عن سلع مضروبة او مغشوشة او تهدد الصحة العامة. يوضح احمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات بمجلس النواب انه لايسمح لاى مسئول فى مصر او اى دولة اخرى اتخاذ اى اجراءات من شأنها فرض رسوم على استخدام الشبكة الدولية او منح موافقات لفتح حساب على هذه الشبكة فكل مواطن من حقه استخدامها بصورة مشروعة مؤكداً ان هناك حاجة ملحة لتشكيل قانون رادع لكل الجرائم التى يرتكبها هؤلاء المجرمون وبالفعل هذا القانون قيد المناقشة، حيث يجرى تنسيقً بين عدة لجان هى الاتصالات والدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى لمناقشة مشروعات 4 قوانين مقدمة من النواب والحكومة واختيار أفضل نصوصها على ان يكون الهدف العام تغليظ العقوبات على كل من يحرض على إثارة البلبلة وتهديد الوحدة الوطنية او قتل رجال الشرطة والجيش او الفوضى والعنف او على الاعمال الانتحارية. بينما يبادر النائب احمد رفعت عضو لجنة الاتصالات قائلاً : إن مشروع قانون مكافحة الجريمة الالكترونية الذى تقدمت به الحكومة يتناول حماية موسسات الدولة من (الهاكرز ) ولم يتناول الجرائم التى يرتكبها الإرهابيون والمجرمون وعصابات النصب الدولية والمحلية ولان شبكة الاتصالات الدولية مجتمع افتراضى لابد من توفير مايضمن الحفاظ على الحقوق وسلامة الاستخدام من خلال قانون خاص يحمى هذه الحقوق مؤكداً ان التعديلات على المشروع ستدخل على نصوص القانون الخاص التى تعاقب كل من يحرض على القتل او الانتحار من خلال العمليات الانتحارية بواسطة الأحزمة الناسفة ستكون عقوبته الإعدام شنقا،ً حيث ان القانون الجنائى يعاقب المحرض بعقوبة المجرم المنفذ. اما الدكتور عبد الرحمن الصاوى استاذ هندسة الاتصالات والبرمجيات ورئيس لجنة التشريعات للاتصالات سابقاً فيفضل ان يقتصر مشروع قانون مكافحة الجريمة الالكترونية على الجرئم التى يرتكبها (الهاكرز ) على الشبكة الدولية وهى محاولات اقتحام البوابات التى تصممها المؤسسات النقدية والجهات الادارية وحسابات الافراد فى البنوك وان يتم تعديل القانون الجنائى والعام والخاص بإضافة عبارة والجرائم التى تقع على الشبكة الدولية اما الرأى القانونى فيجسده المستشار حازم شبل رئيس المحكمة بمحكمة الاسكندرية الاقتصادية سابقاً الذى شارك فى العديد من جلسات مكافحة الجرائم الالكترونية قائلاً :إن مثل هذا القانون تقدمت به وزارة العدل عام 2013 وتضمن 21 مادة تعاقب كافة الجرائم التى يرتكبها المجرمون على الشبكة الدولية لكن بعد تصاعد حدة الاٍرهاب لابد من تعديل هذه العقوبات الى الإعدام بعد ان ظهرت الجماعات التى تحرض صغار السن على العمليات الاٍرهابية الانتحارية واستخدام الأحزمة الناسفة وكيفية تصنيع هذه الأحزمة والقنابل وهذا المشروع عرض على البرلمان الحالى منذ بداية تشكيله ولم يتخذ بشأنه اى اجراء مطالباً بسرعة خروجه الى التنفيذ بعد تعديل العقوبات التى جاءت فيه وكان اقصاها السجن المشدد 7 سنوات مع عدم الإخلال بأى عقوبات واردة فى النصوص القانونية الاخرى.