قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بأحقية سيدة فى قيد طفلها فى سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم زوجها استنادا إلى عقد زواجها العرفى وصدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحميد وعضوية المستشارين مراد فكرى وأسامة منصور وحازم اللمعى وأحمد عوض وحسن شوقى ومحمد قنديل. واستندت المحكمة إلى أن عقد الزواج العرفي يعد فى ذاته سندا لإصدار وثيقة ميلاد له مثبتا فيها اسمه منسوبا إلى زوجها فى العقد نفسه آخذة فى الاعتبار أن وثيقة شهادة الميلاد ليست حجة فى إثبات النسب وإنما تعد قرينة بسيطة، وأكدت أن تلك القرينة تزول بصدور حكم من محكمة الأسرة المختصة بإثبات نسب الطفل وذلك حماية لوضع ظاهر يميز المولود ولو كان بسند غير رسمى وأعطى للمولود وضع غير اللقيط.