ارست محكمة النقض مبدأ جديداً تأخذ به المحاكم الاقتصادية وتستفيد منه البنوك فى تعاملاتها مع عملائها المتعثرين حيث اكدت ان المحاكم الابتدائية والاستئنافية ملزمة بقبول دعاوى صحة ونفاذ عقود بيع الاسهم غير المقيدة فى البورصة وطالبت هذه المحاكم بإلغاء المبدأ الذى استقرت عليه من رفض هذه الدعاوى وأسست محكمة النقض حكمها على عدة أسباب هى : ان عملية البيع بين البائع والمشترى كانت رضائية مما يجعلها تخضع لاحكام الفقرة الثانية من المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة الذى نظم انتقال ملكية الاسهم بين مالكيها بإعتبار ان هذه المادة مكمله لاحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية. أوضحت المحكمة انه يتم قيد ملكية الورقة فى سجلات الجهة مصدرة الورقة طالما تحدد مالكها بناء على حكم نهائى خاصة وان دعاوى صحة ونفاذ يقصد بها المشترى اجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية ما اشتراه من اسهم إليه تنفيذاً عينياً ويكون الحكم الصادر فيها مقرراً لما اتفق عليه وهو الرضا بين المتعاقدين. يذكر ان الحكم يؤدى الى استقرار التعاملات فى اسواق المال خاصة عقود نقل الملكية التى تبرم بين البنوك وعملائها المتعثرين لتسوية المديونيات حيث تتضمن هذه التسويات التزام المدين بنقل اسهمه للبنك وغيرها من المعاملات العاجلة التى تفرغ فى عقود لحين استكمال الاجراءات بالبورصة. كان ثلاثة مستثمرين اشقاء فى البورصة قد طعنوا على حكم المحكمة الاقتصادية الذى رفض دعوى اقامها هؤلاء بصحة ونفاذ أوامر بيع عدد 4850 سهماً مملوكة لهم فى احدى الشركات المتخصصة فى التوكيلات التجارية وسدد والدهم قيمة الصفقة الى البائعة التى وكلته رسمياً فى بيع تلك الاسهم لنفسه او للغير ثم امتنعت بعد وفاة مورثهم عن التوقيع على أوامر البيع ونقل الملكية الى الورثة دون وجه حق رغم إنذارها فدفع المستشار ثروت عبد الشهيد نائب رئيس مجلس الدولة السابق بالدفوع السابق ذكرها امام المحكمة التى اصدرت حكمها المتقدم برئاسة المستشار عبد المنعم دسوقى نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشاريين محمود التركاوى والدكتور مصطفى سالمان وشحاته ابراهيم وإبراهيم الشلقانى نواب رئيس المحكمة بامانة سر اسلام محمد.