هناك ثغرة كبيرة فى قانون الأحوال الشخصية حيث جاءت نصوصه خالية من حق الاستضافة وبالتالى يقع ضرر بالصغير البريء فى حالة انفصال الأبوين، مما يؤدى إلى قطع صلة الأرحام التى أوصى بها الله سبحانه وتعالى وما توجبه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة. وهذه الثغرة آفة كبرى تمنع حق الأب فى حالة الطلاق من استضافة ابنه الصغير؟ وفى ذلك تضييق لما أحله الله، وضرر بالطفل وقتل له دون رحمة وتحطيم نفسيته، وليست هذه الثغرة وحدها فى قانون الأحوال الشخصية التى تضر بالصغير، ولكن يشترك فى ذلك أيضا الأبوان بعنادهما معا. وعدم اتفاقهما وديا على الاستضافة بعيدا عن التقاضي، علما بأن محاكم الأحوال الشخصية لا تعطى حق الاستضافة بالرغم من أن دار الافتاء المصرية من خلالها قسم أمانة الفتوى أجابت بشرعية الاستضافة فى حالة طلبها بقولها.. «فإنه يجوز للقاضى أن يسمح للجد فى حالة وفاة الأب باستضافة الصغير مع تطبيق باقى شروط الفتوى التى تتلخص فى الشعور بالأمن على محضونها». ومن ثم فإننى أناشد القضاة تطبيق هذه الفتوى فى أحكامهم وقبول دعوى الاستضافة وهم مرتاحو الضمير مطمئنو البال مادام الهدف من الحكم رعاية المحضون على الوجه الأكمل، ومنعا للحرج لعدم وجود نص قانونى يعطى الحق فى الاستضافة فإننى أرجو من وزير العدل وضع النص القانونى الذى يعطى الحق فى الاستضافة قضية مصلحة للصغير، وعدم مخالفة شرع الله بل تطبيق له. محفوظ مصطفى المحامى بالنقص