محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 42 لتحرير سيناء    بعد تراجعه أمس.. سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك ببداية تعاملات اليوم    استقرار أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 23 أبريل    بداية التوقيت الصيفي تزامنا مع تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال الجمعة المقبلة    سول: كوريا الشمالية ستواجه نهاية نظامها إذا استخدمت أسلحة نووية    الدفاع الياباني: قوات أمريكية تشارك في عملية البحث عن طاقمي مروحتين تحطمتا بالمحيط الهادي    طلاب الجامعة الأمريكية يطالبون الإدارة بوقف التعاون مع شركات داعمة لإسرائيل    الدفاعات الأوكرانية: دمرنا جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها موسكو خلال الليل    الزمالك يبدأ الاستعداد لموقعة دريمز الغاني    فريق «سيدات يد الأهلي» يواجه أبيدجان في ربع نهائي كأس الكؤوس الإفريقية    أمير هشام يكشف حالة محمد عواد من المشاركة في مباراة دريمز الغاني    درجة الحرارة تتجاوز ال40.. تحذيرات من الأرصاد حول طقس الأيام القادمة    مصرع سائق في تصادم سيارتين على صحراوي سوهاج    قرار عاجل بشأن مافيا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة    «الاتجاه التطبيقي في الجغرافيا».. ندوة بجامعة القاهرة لخدمة المجتمع    سلوى محمد علي تدير ماستر كلاس سيد رجب بالإسكندرية للفيلم القصير    أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في الأسواق    وزير خارجية إيران: نأسف لقرار الاتحاد الأوروبي فرض قيود "غير قانونية" على طهران    الثانوية العامة 2024.. تعرف علي مواصفات ورقة امتحان اللغة الأجنبية الثانية    محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الشباب والرياضة    مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025: تعزيز الدعم والمنح الاجتماعية    التهاب الجيوب الأنفية الحاد: أعراض ووقاية    وول ستريت تتعافى وارتفاع داو جونز 200 نقطة وخروج S&P500 من دائرة الخسارة    أزمة لبن الأطفال في مصر.. توفر بدائل وتحركات لتحديد أسعار الأدوية    بدرية طلبة تشارك جمهورها فرحة حناء ابنتها وتعلن موعد زفافها (صور)    نيللي كريم تظهر مع أبطال مسلسل ب100 وش.. وتعلق: «العصابة رجعت»    الإفتاء: لا يحق للزوج أو الزوجة التفتيش فى الموبايل الخاص    مصر تستهدف زيادة إيرادات ضريبة السجائر والتبغ بنحو 10 مليارات جنيه في 2024-2025    حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 23-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    لبنان.. شهيد جراء قصف طيران الجيش الإسرائيلي سيارة في محيط بلدة عدلون    الرئيس البولندي: منفتحون على نشر أسلحة نووية على أراضينا    إزالة 14 حالة تعد بمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية    اتحاد الكرة يوضح حقيقة وقف الدعم المادي لمشروع «فيفا فورورد»    ملتقى القاهرة الأدبي.. هشام أصلان: القاهرة مدينة ملهمة بالرغم من قسوتها    نجاة طفل تشبث أسفل قطار مسافة 100 كيلومتر    مصرع عامل دهسه قطار الصعيد في مزلقان سمالوط بالمنيا    فاروق جعفر يضع خطة للزمالك للفوز على دريمز الغاني    أستاذ مناعة يحذر من الباراسيتامول: يسبب تراكم السموم.. ويؤثر على عضلة القلب    إجازة كبيرة للموظفين.. عدد أيام عطلة شم النسيم 2024 للقطاعين بعد ترحيل عيد العمال    بلينكن ينفي "ازدواجية المعايير" في تطبيق القانون الأمريكي    بشرى سارة لجمهور النادي الأهلي بشأن إصابات الفريق    بعد وفاته في تركيا، من هو رجل الدين اليمني عبد المجيد الزنداني؟    نصائح مهمة لمرضى الجهاز التنفسي والحساسية خلال الطقس اليوم    اتحاد عمال مصر ونظيره التركي يوقعان اتفاقية لدعم العمل النقابي المشترك    الكونجرس يشعر بالخطر.. أسامة كمال: الرهان على الأجيال الجديدة    خلال ساعات العمل.. أطعمة تجعل الجسم أكثر نشاطا وحيوية    علي هامش انعقاد مؤتمر الاتحاد العربي.. 11 دولة عربية في ضيافة النقابة العامة للغزل والنسيج بالقاهرة    عامر حسين: الأهلي احتج على مشاركة حارس الاتحاد السكندري    الشرطة تداهم أوكار الكيف.. سقوط 85 ديلر مخدرات في الإسكندرية    كشف غموض العثور على جثة بالشارع في قليوب    "بأقل التكاليف"...أفضل الاماكن للخروج في شم النسيم 2024    علي جمعة عن سبب تقديم برنامج نور الدين: ربنا هيحاسبني على سكوتي    دعاء في جوف الليل: اللهم اجمع على الهدى أمرنا وألّف بين قلوبنا    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23 أبريل في محافظات مصر    مصرع شخص وإصابة 2 في تصادم 3 تريلات نقل بالوادي الجديد    الإفتاء: التسامح في الإسلام غير مقيد بزمن أو بأشخاص.. والنبي أول من أرسى مبدأ المواطنة    علي جمعة: منتقدو محتوى برنامج نور الدين بيتقهروا أول ما نواجههم بالنقول    مستدلاً بالخمر ولحم الخنزير.. علي جمعة: هذا ما تميَّز به المسلمون عن سائر الخلق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية وقانون التظاهر
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 12 - 2016

بعد سجال استمر ثلاث سنوات تقريبا، حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون التظاهر (المادة/10)،
وما كنت أتصور أن تأخذ المحكمة كل هذا الوقت، تكون فيه الأمور قد تعقدت، والحياة العامة أصابها السكون، فهناك ما يسمى بالاحساس العام لدى القضاة بأهمية وأولوية الصالح العام يؤكده المزاج العام السائد والذى يجسد ارادة الأغلبية، وهى جوهر العملية الديمقراطية، حيث السيادة للشعب والأحكام باسم الشعب، والحكم للأغلبية، والاحترام للأقلية، كما أتمنى أن يصدر حكم المحكمة فى الدعوى المحالة إليها منذ 3 سنوات أيضا بخصوص عدم دستورية قانون العقود وقصر حق التقاضى على أطراف العقد، فشاع الفساد أكثر، وحرم الشعب من مراقبة أمواله واسترداد حقوقه المنهوبة، وهو أخطر قانون صدر بعد ثورتين للأسف.
ولاشك أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون التظاهر، هو حكم تاريخى انتصر لحرية التعبير وأحد مظاهرها الحق فى التظاهر، حيث تضمن عدم دستورية منح حق المنع والسماح بالموافقة لوزارة الداخلية، وأعطى هذه السلطة للقضاء، ومن ثم أصبح التظاهر مباحا بشرط الاخطار فقط، وحال أن الحكومة ممثلة فى وزارة الداخلية ترى عكس ذلك رفضا أو تأجيلا أو تغييرا للمكان لاعتبارات الصالح العام، فعليها أن تلجأ للقضاء لاصدار حكم بذلك، ولذلك فقد أصبح التظاهر مباحا بشرط الاخطار وقبل حدوثه ب 24 ساعة على الأقل، وأصبحت سلطة الحكومة مقيدة فى منعه بشرط صدور حكم قضائي.
وقد قلت قبل صدور القانون وبعد صدوره آنذاك، إننى أوافق على اصدار قانون للتظاهر، بشرطين هما: الأول يتعلق بالاكتفاء بالإخطار، وعند وجود رأى آخر لدى الحكومة فعليها اللجوء للقضاء، وهو ما أكده حكم المحكمة الدستورية المتفق مع رؤيتي.
أما الثانى فهو تخفيف أحكام الخروج عن قانون التظاهر الذى أصبح بالاخطار فحسب الآن، بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر أو الغرامة المعقولة التى لا تزيد على (5000) خمسة آلاف جنيه، وهذا لم يشر إليه فى الحكم، ويبدو أن المحكمة اكتفت بالنظر فى النص المحورى وهو الاخطار فقط، أو الاخطار والموافقة من الحكومة (الداخلية)، وانتصرت للاكتفاء بالاخطار فقط والغاء سلطة الداخلية فى القبول أو الرفض.
ولاشك أن الأمر الأول، أصبح محسوما، يستلزم اعادة صياغة المادة (10) والاكتفاء بالاخطار (كل من يريد التظاهر محددا بالميعاد والوقت المتاح) والهدف، وعلى الحكومة توفير الحماية لهذه المظاهرة أو تلك وهى مسئولة عن حماية الأرواح والممتلكات وسلمية المظاهرات. أما الأمر الثاتي، فان البرلمان مسئول عن إعادة صياغة مواد العقوبات فى قانون التظاهر، مادة (7، 8)، وتخفيف هذه العقوبات كما سبق أن طالبت (3 شهور على الأكثر أو الغرامة خمسة آلاف جنيه فقط)، وطرح الموضوع لحوار مجتمعى جاد، يعيد تدفق الدم فى شرايين العملية السياسية بعد أن أصابها التجلط للأسف. ومنذ ثلاث سنوات، وبعد ثورة 30 يونيو تحديدا. كنت من الأصوات الداعية لصدور قانون الارهاب، فتراخت الحكومة إلى حد التواطؤ، وقلت إن هذا القانون كفيل بردع جماعة الاخوان الارهابية والمتظاهرين باسمها، ولا أولوية لغيره، ثم بعد ذلك يصدر قانون التظاهر، فما كانت النتيجة إلا أن الحكومة أصدرت قانون التظاهر أولا، فى تقدير سيئ للغاية، فتخلقت المشاكل.
وعلى أى حال، ودون البكاء على اللبن المسكوب، فإن الأمر يستدعى عدة نقاط هي:
1 تفعيل قانون الارهاب والاحالة للمحاكمات العسكرية لغلق الملفات المعلقة.
2 تفعيل قانون الكيانات الارهابية والاحالة أيضا للمحاكمات العسكرية لمواجهة حاسمة مع الارهاب الأسود وكياناته الارهابية.
3 التأكيد الرسمى على عدم التصالح مع الارهاب والفساد باعتبارهما وجهين لعملة واحدة، وانتصارا لثورتى 25 يناير و 3 يونيو، ووقف التحايلات الحكومية على ذلك، لأنه يسهم فى إغضاب الشعب الذى لم يعد يحتمل المزيد.
4 الافراج الفورى عن جميع الشباب المحكوم عليهم بسبب عدم الاخطار عند التظاهر بشرط عدم ممارسة الارهاب أو تخريب الممتلكات، فالأحكام بشأن هؤلاء وجوبية حماية للمجتمع والشعب. أى أن كل شاب تظاهر بعدم الاخطار فقط وعبر عن رأيه أصبح بريئا وفق حكم الدستورية، واستمرار حبسه غير دستورى يستوجب الافراج الفوري.
5 إعادة الحياة للعمل العام والحزبي، لتحمل مسئوليات هذه المرحلة التى تمر بها البلاد.
لمزيد من مقالات د. جمال زهران


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.