تصدر المحكمة الدستورية العليا اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق حكمها فى قانون «تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية» والمسمى اعلاميا ب «قانون التظاهر» وذلك بعد نظر الطعن المقدم على دستورية المادتين «8 و10» والمادتين «7 و9» من قانون التظاهر، واللتين تتضمنان الالزام بالاخطار بالتظاهرة قبل القيام بها. كما تتضمن سلطة وزير الداخلية فى اصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها اونقلها فى حالة وجود ما يهدد الامن والسلم، وتجريم المشاركة فى المظاهرات التى تخل بالأمن أو تعطل مصالح المواطنين أوحركة المرور، ومعاقبة كل من يخالف ذلك بعقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه.