إحدي الحسنات القليلة في الإعلان الدستوري الحالي الصادر في 30 مارس2011 هي تنظيم عملية إعلان حالة الطوارئ وتقييدها والغاء الصلاحيات الاستثنائية لرئيس الجمهورية. ولذلك تبدو فكرة إعادة العمل بدستور 1971 بدون تعديل أكثر من 20 مادة في بابه الخامس ردة خطيرة إلي عصر الحاكم المطلق. فقد وضع الإعلان الدستوري قيودا علي سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ, وهي أخذ رأي مجلس الوزراء وضرورة عرض الأمر علي مجلس الشعب خلال سبعة أيام بدلا من 15 يوما في دستور. 1971 كما ألزم الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه إذا تم الإعلان في غير دورته العادية, بعد أن كان هذا الإجراء مسكوتا عنه في دستور. 1971 ولكن القيد الأكثر أهمية هو أن إعلان مارس 2011 حظر فرض حالة الطوارئ لأكثر من ستة أشهر إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته. ولذلك لن يكون سهلا إعلان حالة الطوارئ إلا لضرورة تقتضيها المصلحة العليا الأمر الذي يحول علي الأرجح دون تكرار ما حدث في العقود الستة الأخيرة التي عاش المصريون معظمها في ظل هذه الحالة. فقد فرضت حالة الطوارئ طول هذه العقود باستثناء أقل من خمس سنوات (من أصل 60 عاما) موزعة علي ثلاث فترات. وهي الفترة من يونيو إلي نوفمبر 1956 (نحو خمسة أشهر) ومن مارس1964 إلي يونيو 1967 (نحو38 شهرا) ثم من مايو 1980 إلي 6 أكتوبر 1981 (نحو 15 شهرا). ولم تكن هناك ضرورة لفرض حالة الطوارئ إلا خلال حروب 1956, و1967 و1973 وبعدها بقليل, وربما لأشهر قليلة عقب اغتيال السادات. وما كان لهذه الحالة أن تفرض لأكثر من ذلك بحكم نص قانون الطوارئ نفسه. فهو ينص علي جواز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية للخطر. ولكنه يحدد الظروف التي تجعل الأمن أو النظام العام في خطر, وهي وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء. فقد استمر العمل بحالة الطوارئ طوال عهد الرئيس السابق حسني مبارك بلا أي مبرر, لأن في قانون العقوبات ما يكفي لمواجهة جرائم الإرهاب والبلطجة والمخدرات التي اتخذت ذرائع لمد هذه الحالة مرة بعد الأخري حتي انتهي قبل أيام أجل آخر قرار صدر في 31 مايو 2010 بمدها لمدة عامين. وقد أحسن المجلس الأعلي للقوات المسلحة صنعا عندما أدرك أنه لا حاجة إلي مد العمل بحالة الطوارئ مرة أخري, وأن استمرار القوات المسلحة في حماية الوطن حتي تسليم السلطة لا يستند إلي هذه الحالة بل إلي الإعلان الدستوري الذي أناط بهذا المجلس إدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية. وتشمل السلطة التنفيذية التي يباشرها المجلس الأعلي إلي أن يتم نقلها إلي رئيس الجمهورية المنتخب مهمات في مقدمتها حماية أمن الوطن والمواطنين في لحظة دقيقة وشديدة الحساسية. وتقوم القوات المسلحة الآن بهذا الواجب الوطني وفقا للمادة 53 في الإعلان الدستوري الحالي التي تنص علي أن( القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها). ويعني ذلك أن الرئيس المنتخب سيتولي السلطة التنفيذية بلا حالة طوارئ, إذ سيكون صعبا عليه فرضها لأن مجلس الشعب سيرفض أن يدخل التاريخ من أسوأ أبوابه. وحتي إذا حظي الرئيس المنتخب بتأييد حزب الأكثرية (الحرية والعدالة), فلن يكون سهلا تمرير قرار إعادة فرض حالة الطوارئ بافتراض رغبتها في ذلك لأن الأحزاب الأساسية الأخري ستتصدي لهذا الإجراء ومعها معظم المستقلين, إلا إذا وافق حزب النور علي ذلك. وهذا احتمال يبدو محدودا في ضوء أدائه البرلماني المتوازن وحرصه علي الاستقلال عن حزب الحرية والعدالة في الفترة الماضية. أما إذا جاء الرئيس الجديد بلا أغلبية في مجلس الشعب, فسيكون مستحيلا عليه إعادة فرض حالة الطوارئ لأن الإعلان الدستوري يلزمه بعرض الأمر علي هذا المجلس خلال سبعة أيام حتي إذا لم يكن منعقدا. ولذلك لن يتمكن من استغلال السلطة المطلقة التي منحها له الإعلان الدستوري في دعوة مجلس الشعب للانعقاد وفض دورته في أي وقت وبلا أدني ضوابط, بخلاف دستور1971 الذي يتيح للمجلس حق الانعقاد في الخميس الثاني من شهر نوفمبر (بحكم الدستور) إذا لم يصدر الرئيس قرار بدعوته, ويحول دون فض دورته قبل مضي سبعة أشهر إقرارا الموازنة العامة للدولة. فقد أصبح الرئيس ملزما بدعوة المجلس للانعقاد حين يرغب في فرض حالة الطوارئ. ولذلك, فالأرجح أن يتحرر المصريون من هذه الحالة التي تمنح أجهزة الأمن صلاحيات استثنائية مطلقة أخطرها احتجاز أي شخص لمجرد الاشتباه بدون أي تحقيق لمدة30 يوما كاملة. كما سيتحررون في الوقت نفسه من الصلاحيات الاستثنائية الواسعة التي كفلتها الدساتير (من 1956 إلي 1971) لرئيس الجمهورية, وخلا منها إعلان مارس 2011 الدستوري. فقد كان للرئيس سلطة مطلقة تتيح له فرض أي إجراءات استثنائية بلا ضوابط واعتمادا علي نص مطاط غير منضبط وهو: (إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري). حيث كان في امكانه أن (يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر) وبصورة منفردة إذ لم تلزمه المادة 74 في دستور 1971 إلا بأخذ رأي (وليس أخذ موافقة) رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري. ولذلك سيكون الرئيس القادم هو الأول منذ عام 1953 الذي يتولي منصبه بدون صلاحيات استثنائية وحالة طوارئ مفروضة علي الشعب. وهذا تغير محمود ينبغي التمسك به وعدم السماح بإعادة عقارب الساعة إلي الوراء أيا يكون الرئيس الذي سيذهب الناخبون لاختياره يومي السبت والأحد القادمين. المزيد من مقالات د. وحيد عبدالمجيد