وزيرة الهجرة: «اكتشف مصر» وسيلة لربط الأجيال الجديدة بالخارج وبين بلدهم    النواب يبدأ مناقشة قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023    محافظ أسيوط: التدريب العملي يُصقل مهارات الطلاب ويؤهلهم لسوق العمل    رئيس النواب: التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية لا يحتاج مشروع قانون    «عيسى»: الغرف السياحية شريك أساسي في تنمية الصناعة    «المشاط»: نسعى مع الأمم المتحدة وشركاء التنمية لإتاحة أدوات التمويل المبتكرة والتمويلات الميسرة    محافظ الفيوم يوجه بتوفير الرعاية الطبية والعلاج على نفقة الدولة للحالات المرضية    استلام 193 ألف و191 طن قمح ب 25 موقعاً فى كفر الشيخ    لليوم ال20.. «البترول» تواصل تسجيل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر مايو 2024    ارتفاع الطلب على الصادرات في تايوان بأكثر من المتوقع    فيفا يعلن إيقاف قيد جديد للزمالك 3 فترات بسبب مستحقات أحد مساعدى البرتغالي فيريرا.. والنادى يرد: سيتم حل الأزمة في أسرع وقت    سفير اليابان يشيد بجهود مصر في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة    إيطاليا: حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني لن يزيد التوتر في الشرق الأوسط    تفاصيل اجتماع وزير الشباب مع اللجنة العلمية لبحث تطوير قطاع الرياضة    مصر تواجه بوروندي في بطولة أمم أفريقيا للساق الواحدة    المشدد 15 عامًا وغرامة 200 ألف جنيه لصاحب شركة مقاولات لإتجاره بالحشيش في القليوبية    المشدد 5 سنوات لعامل بالشرقية لاتهامه بخطف طالبة وهتك عرضها    بعد قليل.. محاكمة طبيب نساء شهير لاتهامه بإجراء عمليات إجهاض بالجيزة    ضبطهم الأمن العام.. كواليس جريمة التنقيب عن الذهب بأسوان    ضبط 20 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر في البحيرة    تفاصيل أغنية نادرة عرضت بعد رحيل سمير غانم    فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال - اليونسكو "من أجل المرأة فى العلم"    «ست أسطورة».. سمير غانم يتحدث عن دلال عبد العزيز قبل وفاتهما    مهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة يعقد ندوة تحت عنوان «كيف نفذنا من الحائط الشفاف»    عمر الشناوي: فخور بالعمل في مسلسل "الاختيار" وهذه علاقتي بالسوشيال ميديا    الرئيس السورى يقدم التعازى فى وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسى ووزير خارجيته    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    وزيرة التضامن: الاستثمار في البشر يهدف لتحسين الأداء الوظيفي    رئيس مجلس النواب عن الادعاءات حول قانون المنشآت: الهدف منه تطوير المستشفيات ليس بالبيع وإنما بالانتفاع ولمدة أقصاها 15 عاما    ضبط 6 أشخاص سرقوا مبلغ مالى من داخل سيارة وخزينة اموال في الجيزة    هل تفكر في مشاهدة فيلم ريان رينولدز IF.. إليك أحدث تقييماته وإيراداته المتوقعة    مصرع عامل على يد عاطل أثناء اعتراضه على سرقة منزله في قنا    عبدالملك: المثلوثي وزيزو من نجوم الكونفدرالية    قائمة البرازيل - استدعاء 3 لاعبين جدد.. واستبدال إيدرسون    سيد معوض: نتيجة الذهاب سبب تتويج الزمالك بالكونفدرالية    عاجل.. كواليس اجتماع تشافي ولابورتا| هل يتم إقالة زرقاء اليمامة؟    حسين لبيب: الزمالك معتاد على البطولات.. ونسعى لإعادة العلاقات الطيبة مع المنافسين    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة "الحلول الابتكارية"    وزير الري أمام المنتدى المياه بإندونيسيا: مصر تواجه عجزًا مائيًّا يبلغ 55% من احتياجاتها    أسرته أحيت الذكرى الثالثة.. ماذا قال سمير غانم عن الموت وسبب خلافه مع جورج؟(صور)    باحثة سياسية: مصر تلعب دورا تاريخيا تجاه القضية الفلسطينية    من هو وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الذي توفي مع الرئيس الإيراني؟    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    22 مايو.. المؤتمر السنوي الثالث لطلاب الدراسات العليا فى مجال العلوم التطبيقية ببنها    محافظ الجيزة يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة أبو النمرس    ماذا يتناول مرضى ضغط الدم المرتفع من أطعمة خلال الموجة الحارة؟    تشاهدون اليوم.. بولونيا يستضيف يوفنتوس والمصري يواجه إنبى    «الرعاية الصحية» تعلن حصول مستشفى الرمد ببورسعيد على الاعتراف الدولي    الأسد: عملنا مع الرئيس الإيراني الراحل لتبقى العلاقات السورية والإيرانية مزدهرة    طريقة عمل العدس بجبة بمكونات بسيطة    السوداني يؤكد تضامن العراق مع إيران بوفاة رئيسها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-5-2024    أول صورة لحطام مروحية الرئيس الإيراني    خلال أيام.. موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني (الرابط والخطوات)    تركيا: مسيرة «أكينجي» رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام مروحية رئيسي    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس بلا طوارئ أو صلاحيات استثنائية‏!‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 12 - 06 - 2012

إحدي الحسنات القليلة في الإعلان الدستوري الحالي الصادر في 30‏ مارس‏2011‏ هي تنظيم عملية إعلان حالة الطوارئ وتقييدها والغاء الصلاحيات الاستثنائية لرئيس الجمهورية‏.‏ ولذلك تبدو فكرة إعادة العمل بدستور 1971 بدون تعديل أكثر من 20 مادة في بابه الخامس ردة خطيرة إلي عصر الحاكم المطلق.
فقد وضع الإعلان الدستوري قيودا علي سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ, وهي أخذ رأي مجلس الوزراء وضرورة عرض الأمر علي مجلس الشعب خلال سبعة أيام بدلا من 15 يوما في دستور. 1971 كما ألزم الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه إذا تم الإعلان في غير دورته العادية, بعد أن كان هذا الإجراء مسكوتا عنه في دستور. 1971 ولكن القيد الأكثر أهمية هو أن إعلان مارس 2011 حظر فرض حالة الطوارئ لأكثر من ستة أشهر إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته.
ولذلك لن يكون سهلا إعلان حالة الطوارئ إلا لضرورة تقتضيها المصلحة العليا الأمر الذي يحول علي الأرجح دون تكرار ما حدث في العقود الستة الأخيرة التي عاش المصريون معظمها في ظل هذه الحالة. فقد فرضت حالة الطوارئ طول هذه العقود باستثناء أقل من خمس سنوات (من أصل 60 عاما) موزعة علي ثلاث فترات. وهي الفترة من يونيو إلي نوفمبر 1956 (نحو خمسة أشهر) ومن مارس1964 إلي يونيو 1967 (نحو38 شهرا) ثم من مايو 1980 إلي 6 أكتوبر 1981 (نحو 15 شهرا).
ولم تكن هناك ضرورة لفرض حالة الطوارئ إلا خلال حروب 1956, و1967 و1973 وبعدها بقليل, وربما لأشهر قليلة عقب اغتيال السادات. وما كان لهذه الحالة أن تفرض لأكثر من ذلك بحكم نص قانون الطوارئ نفسه. فهو ينص علي جواز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية للخطر. ولكنه يحدد الظروف التي تجعل الأمن أو النظام العام في خطر, وهي وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
فقد استمر العمل بحالة الطوارئ طوال عهد الرئيس السابق حسني مبارك بلا أي مبرر, لأن في قانون العقوبات ما يكفي لمواجهة جرائم الإرهاب والبلطجة والمخدرات التي اتخذت ذرائع لمد هذه الحالة مرة بعد الأخري حتي انتهي قبل أيام أجل آخر قرار صدر في 31 مايو 2010 بمدها لمدة عامين. وقد أحسن المجلس الأعلي للقوات المسلحة صنعا عندما أدرك أنه لا حاجة إلي مد العمل بحالة الطوارئ مرة أخري, وأن استمرار القوات المسلحة في حماية الوطن حتي تسليم السلطة لا يستند إلي هذه الحالة بل إلي الإعلان الدستوري الذي أناط بهذا المجلس إدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية.
وتشمل السلطة التنفيذية التي يباشرها المجلس الأعلي إلي أن يتم نقلها إلي رئيس الجمهورية المنتخب مهمات في مقدمتها حماية أمن الوطن والمواطنين في لحظة دقيقة وشديدة الحساسية.
وتقوم القوات المسلحة الآن بهذا الواجب الوطني وفقا للمادة 53 في الإعلان الدستوري الحالي التي تنص علي أن( القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها).
ويعني ذلك أن الرئيس المنتخب سيتولي السلطة التنفيذية بلا حالة طوارئ, إذ سيكون صعبا عليه فرضها لأن مجلس الشعب سيرفض أن يدخل التاريخ من أسوأ أبوابه. وحتي إذا حظي الرئيس المنتخب بتأييد حزب الأكثرية (الحرية والعدالة), فلن يكون سهلا تمرير قرار إعادة فرض حالة الطوارئ بافتراض رغبتها في ذلك لأن الأحزاب الأساسية الأخري ستتصدي لهذا الإجراء ومعها معظم المستقلين, إلا إذا وافق حزب النور علي ذلك. وهذا احتمال يبدو محدودا في ضوء أدائه البرلماني المتوازن وحرصه علي الاستقلال عن حزب الحرية والعدالة في الفترة الماضية.
أما إذا جاء الرئيس الجديد بلا أغلبية في مجلس الشعب, فسيكون مستحيلا عليه إعادة فرض حالة الطوارئ لأن الإعلان الدستوري يلزمه بعرض الأمر علي هذا المجلس خلال سبعة أيام حتي إذا لم يكن منعقدا. ولذلك لن يتمكن من استغلال السلطة المطلقة التي منحها له الإعلان الدستوري في دعوة مجلس الشعب للانعقاد وفض دورته في أي وقت وبلا أدني ضوابط, بخلاف دستور1971 الذي يتيح للمجلس حق الانعقاد في الخميس الثاني من شهر نوفمبر (بحكم الدستور) إذا لم يصدر الرئيس قرار بدعوته, ويحول دون فض دورته قبل مضي سبعة أشهر إقرارا الموازنة العامة للدولة. فقد أصبح الرئيس ملزما بدعوة المجلس للانعقاد حين يرغب في فرض حالة الطوارئ.
ولذلك, فالأرجح أن يتحرر المصريون من هذه الحالة التي تمنح أجهزة الأمن صلاحيات استثنائية مطلقة أخطرها احتجاز أي شخص لمجرد الاشتباه بدون أي تحقيق لمدة30 يوما كاملة. كما سيتحررون في الوقت نفسه من الصلاحيات الاستثنائية الواسعة التي كفلتها الدساتير (من 1956 إلي 1971) لرئيس الجمهورية, وخلا منها إعلان مارس 2011 الدستوري.
فقد كان للرئيس سلطة مطلقة تتيح له فرض أي إجراءات استثنائية بلا ضوابط واعتمادا علي نص مطاط غير منضبط وهو: (إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري). حيث كان في امكانه أن (يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر) وبصورة منفردة إذ لم تلزمه المادة 74 في دستور 1971 إلا بأخذ رأي (وليس أخذ موافقة) رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري.
ولذلك سيكون الرئيس القادم هو الأول منذ عام 1953 الذي يتولي منصبه بدون صلاحيات استثنائية وحالة طوارئ مفروضة علي الشعب. وهذا تغير محمود ينبغي التمسك به وعدم السماح بإعادة عقارب الساعة إلي الوراء أيا يكون الرئيس الذي سيذهب الناخبون لاختياره يومي السبت والأحد القادمين.
المزيد من مقالات د. وحيد عبدالمجيد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.