أجمع فقهاء قانون وقضاة بمحكمة النقض, علي أن عدم وجود نص في الاعلان الدستوري الحالي يمنح رئيس الجمهورية( المجلس الأعلي للقوات المسلحة) سلطة حل البرلمان لا يوقف تنفيذ أي حكم محتمل من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب. ,بالنظر إلي أن أحكام الدستورية العليا هي أحكام باتة لا تتوقف علي إرادة أحد وتنفيذها ملزم لجميع سلطات الدولة بما فيها البرلمان, مشيرين إلي أن سلطة رئيس الجمهورية بحل البرلمان في حالات الضرورة هي سلطة مستقلة تماما عن تنفيذ أحكام الدستورية. جاء ذلك ردا علي تصريحات للدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب, أعلن فيها أن المجلس هو المسئول عن تنفيذ أي حكم للدستورية بحل البرلمان, لخلو الإعلان الدستوري من أي نص يتعلق بحل البرلمان. وقال الدكتور صبري السنوسي أستاذ القانون العام الدستوري والإداري بحقوق القاهرة, إن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم عموما والمحكمة الدستورية خصوصا هو أمر ملزم لجميع سلطات الدولة سواء كانت البرلمان أو المجلس العسكري بإعتباره قائما بإدارة شئون البلاد. وأضاف بان عليهم جميعا الإلتزام بتنفيذ هذا الحكم وفي حالة صدور الحكم بحل البرلمان وهو أمر مستبعد, من وجهة نظرنا, فإنه يجب ألا تتخذ ذريعة عدم وجود نص صريح يمنح رئيس الدولة سلطة حل البرلمان لأن السلطة التي كانت ممنوحة لرئيس الجمهورية بحل البرلمان, والتي هي غير موجودة في نصوص الإعلان الدستوري, والتي يتخذها رئيس البرلمان ذريعة للقول بأن البرلمان هو المختص أو جهة التنفيذ بالنسبة لتنفيذ هذا الحكم هو أمر غير صحيح. لأن سلطة رئيس الجمهورية في حل البرلمان هي سلطة مستقلة تماما عن سلطة تنفيذ الأحكام, مشيرا إلي أن حل البرلمان استنادا إلي سلطة رئيس الجمهورية إنما يستند إلي ضوابط أخري كان أبرزها حالة الضرورة أما هنا فالأمر مختلف فهو يتعلق بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي هو كما أوضحنا ملزم لجميع سلطات الدولة ومن ثم فعلي البرلمان وعلي المجلس العسكري أيضا بل السلطة التنفيذية الالتزام بتنفيذ هذا الحكم وتطبيقه دون التوقف علي إرادة أحد. ومن ثم فإن تنفيذ الحكم ملزم للبرلمان, ولا يتوقف علي النظر فيه, كما صرح الدكتور سعد الكتاتني بذلك ولا كما قال البعض بأننا ننتظر رئيس الجمهورية القادم وهو كلام عجيب وغريب وغير مقبول. ولفت المستشار الدكتور أحمد حامد البدري نائب رئيس محكمة النقض إلي أنه وبمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون أو حتي فقرة من مادة في القانون يصبح هذا النص هو والعدم سواء, ومن ثم نعود إلي الحالة التي كنا عليها قبل وضع ذلك النص المقضي بعدم دستوريته فما يلزم علي الفور تطبيق ذلك الحكم وأثره المتمثل في عدم دستورية النص الذي يتعلق بانتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشوري إن قضت المحكمة بذلك, وأوضح ان الحكم لا يحدد كيفية تطبيقه وانما يترك ذلك لرئيس الجمهورية أو من يحل محله وهو في هذه الحالة المجلس العسكري الذي هو منوط به اعمال أثر ذلك الحكم بغض النظر عن ورود ذلك في الإعلان الدستوري من عدمه إذ أنه السلطة الحاكمة في جمهورية مصر العربية الآن. وشدد المستشار الدكتور محمد عبدالمجيد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة, علي أن حكم المحكمة الدستورية العليا كمبدأ عام وأصيل في علم القانون الدستوري حكم بات وينشر في الجريدة الرسمية, وهو واجب النفاذ بحسبان أنه عنوان الحقيقة وبحسبان أن المحكمة الدستورية العليا لا يوجد طريق للطعن علي أحكامها أمام أي جهة أخري, فهي محكمة عليا ولا سبيل للطعن علي أحكامها بأي طريقة كان بحسب المستقر في علم القانون الدستوري, الأمر الذي يكون معه حكم المحكمة الدستورية أيا ما كان النظر الذي سينتهي إليه باتا واجبا للنفاذ واعمال مقتضي ما نص عليه,