كتب محمد يوسف تهامي: أمام المحكمة الدستورية العليا في جلستها التاريخية الخميس المقبل, قضيتان, الأولي: الطعن بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب, والثانية: مدي دستورية قانون العزل السياسي. وأكد فقهاء دستوريون أنه في حال أقرت المحكمة عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب, فإنه سيترتب عليه بطلان ثلث البرلمان فقط( المقاعد الفردية موضوع النزاع), بينما لن يخرج الفريق أحمد شفيق من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية مهما كان الحكم. وأشار الفقهاء إلي أن الإعلان الدستوري أعلي من حكم الدستورية في كل الأحوال, وكانت بعض التفسيرات قد ذهبت إلي تأثير ونفاذ تقارير هيئة المفوضين بالمحكمة, إلا أن الدكتور صبري السنوسي أستاذ القانون العام الدستوري والإداري بحقوق القاهرة يشرح أن تقارير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا استشارية للمحكمة الدستورية, وليست ملزمة. أما فيما يخص الطعن المتعلق بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون العزل السياسي فيقول الدكتور صبري السنوسي: إنه من المرجح القضاء بعدم دستورية القانون وفقا لما شابه من عيوب كثيرة, وهو ما يتفق عليه غالبية فقهاء القانون الدستوري, وبالتالي في حالة الحكم بدستورية القانون فإن الأمر متروك للمحكمة لتحديد مدي انطباقه بصورة واضحة علي الفريق شفيق, ومدي تمتعه بالمركز القانوني من عدمه, أي أن الحكم سوف يتعرض لمسألة المراكز القانونية, وإذا أكد الحكم اكتمل المركز القانوني لشفيق لصدور القانون بعد فتح باب الترشيح وحتي إغلاق باب الترشح فإن الحكم أيضا لا يمسه في هذه الحالة, أما إذا رأت المحكمة الدستورية أن القانون قد يمتد إليه فإن شفيق لا يكون قد اكتمل مركزه القانوني, وهذا يعني بوضوح أن الحكم قد امتد أثره إلي شفيق, لكن هل يعني ذلك إخراج شفيق من سباق الرئاسة, ومن ثم إعادة الانتخابات الرئاسية؟ ويقول الدكتور صبري: إن هذا يتعارض بوضوح ما نصت عليه المادة28 من الإعلان الدستوري التي حصنت قرارات هذه اللجنة من أي طعون, ومن ثم أعتقد أن هذا المأزق الدستوري بين حجية الأحكام واجبة الاحترام, ونص الإعلان الدستوري أيضا, واجب الاحترام, وبين هذا وذاك يقف الإعلان الدستوري بنصه الصريح علي تحصين أعمال اللجنة حائلا دون تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا. ويري الدكتور السنوسي أنه لا يخرج الفريق شفيق من جولة الإعادة في جميع الأحوال لأن الإعلان الدستوري أعلي من حكم الدستورية العليا. ومن جهته شدد الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون العام الدستوري والإداري بحقوق القاهرة, علي أنه إذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري, ونتيجة لحجية الحكم وسريانه بأثر رجعي, يعتبر القانون كأن لم يكن منذ صدوره, وبالتالي يتم حل المجلسين اللذين انتخبا علي أساسه إلا إذا حدد الحكم في منطوقه نطاق سريانه وقصره علي ثلث المقاعد المخصصة للنظام الفردي, فهنا تبطل الانتخابات التي تمت علي مقاعد النظام الفردي, وإذا حكم بالدستورية لقانون العزل السياسي ولن يكون الحاكم كذلك, فإن الانتخابات التي تمت تعد باطلة ويجب إعادتها بين جميع المرشحين عدا الفريق شفيق جولة وثانية, والمرجح الحكم بعدم دستورية النصين. وأوضح المستشار الدكتور محمد عبدالمجيد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة أنه من الصعب القضاء بعدم دستورية البرلمان بتشكيله الحالي, وأن أقصي ما يمكن القضاء به إعادة النظر في المقاعد الفردية التي تشكل ثلث البرلمان من إجمالي عدد المقاعد البالغ498 عضوا معينا, وبالتبعية فإن المحكمة الدستورية العليا وبحسبانها في صدارة الجهاز القضائي, بل وأن لها تصنيفا عالميا بين المحاكم الدستورية في العالم, فتوضح في حكمها تفصيلا دستورية أو عدم دستورية مجلس الشعب, وفي الحالة الثانية ما إذا كانت حالة عدم الدستورية علي فرض وجودها تتطرق إلي جزء من البرلمان من عدمه.