أحالت الحكومة لمجلس الدولة مشروعا بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، تمهيدا لإحالته لمجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره، على أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه ، خلال ستين يوما من تاريخ العمل به، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون، وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، بما لا يتعارض مع الأحكام، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من التجمعات العمالية من تاريخ تأسيسها. وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن الحكومة أوفت بما وعدت به بالانتهاء من مشروع القانون تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية قبل نهاية العام الحالى فور انتهاء البرلمان من إقراره، والمشروع يتواءم مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر . وأعطى المشروع للعمال - دون تمييز- الحق فى تكوين منظمات نقابية، وحرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فيه والقرارات المنفذة له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات. وأوضح الوزير أن القانون حظر إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو عقائدى أو حزبى أو عرقي، أو سياسي، او تكوين تشكيلات، أو ميليشيات ذات طابع عسكرى أو شبه عسكري، أو ديني، أو عقائدي، أو سياسي، أو عرقي، أو الاشتراك فى أى منها، وتضمين النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أى قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، والأصل، والعرق، واللون، واللغة، والإعاقة، والمستوى الاجتماعي، والانتماء السياسي، أو لأى سبب آخر. واضاف ان احكام القانون لا تسرى على العاملين بالقوات المسلحة ، وهيئة الشرطة ، بل على العاملين المدنيين فى الدولة، والوحدات المحلية والمصالح، والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التى لها موازنة خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، والأعمال العام، وبالأنشطة الاقتصادية التى يتم إنشاؤها بقانون، والعاملين بالقطاع الخاص، والتعاوني، والاستثماري، والمشترك، وعمال الزراعة، والخدمة المنزلية، والعمالة غير المنتظمة والموسمية، موضحا انه فى جميع الأحوال لا يجوز إنشاء أى منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية . وأكد القانون أنه لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابى أو إحدى مؤسساته، محددا مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها فى الوقائع المصرية.